حديث كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي وكبّر
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (7)
خرّج البيهقي في السنن من طريق الحجاج بن فروخ الواسطي، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى - رضى الله عنه - قال: "كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبّر".
وأعلّه بالحجاج المذكور، وذكر أن ابن معين ضعّفه.
وذكره صاحب الميزان -أعني الحافظ الذهبي- من طريق الحجاج المذكور، وذكر أن ابن معين والنسائي ضعفاه. انتهى المقصود.
قلت: وفي السند المذكور علة أخرى، وهي الانقطاع بين العوام وبين عبد الله بن أبي أوفى، لأن العوام لم يسمع منه ولا من غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما يُعلم ذلك من تهذيب التهذيب وغيره، وبذلك يكون الحديث المذكور ضعيفاً لعلتين، وهما: الانقطاع، وضعف الحجاج.
وقد ذكره كثير من الفقهاء في أول باب صفة الصلاة محتجين به على استحباب قيام المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولم يعزه كثير منهم إلى أحد، ولا حجة فيه لضعفه.
وبذلك يُعلم أنه لا تحديد في وقت قيام المأموم للصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، فهو مخيَّر في القيام في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو آخرها، وهو قول أكثر أهل العلم، والله أعلم [1].
[1] الحديث المذكور رواه أبوالقاسم بن أبي قعنب في حديث القاسم بن الأشيب (8/2 كما في الضعيفة 4210 وفي النقل منه تصحيف) والبزار (8/298 رقم 3371) وبحشل في تاريخ واسط (43) وأبويعلى (كما في المطالب العالية 3/847) والطبراني في الكبير (كما في جامع المسانيد 7/305 ومجمع الزوائد 2/5) وابن عدي (2/233) وسمويه في فوائده (كما في الجامع الصغير 5/153 مع فيض القدير) وأبوالشيخ في كتاب الأذان (كما في كنز العمال 8/266) والدارقطني في الأفراد (4/185 أطرافه) وابن حزم (4/117) والبيهقي (2/22) من طريق حجاج بن فروخ، ثنا العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى به.
قال الإمام أحمد عن الحديث (كما في جامع التحصيل 249 وتحفة التحصيل 250): العوام لم يلق ابن أبي أوفى، أكبر من لقيه سعيد بن جبير - إن كان لقيه، هو يروي عنه وعن طاوس.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عبد الله بن أبي أوفى بهذا الإسناد.
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/170): لا يثبت.. لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى.
وعده ابن عدي من مناكير الحجاج، وتبعه الذهبي في الميزان (1/464).
وقال الدارقطني: تفرد به الحجاج بن فروخ عن العوام.
وقال ابن حزم: إنه أثر مكذوب، والحجاج متفق على ضعفه.
وقال البيهقي في السنن وفي المعرفة (2/333): هذا لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه.
وذكره ابن الصلاح في النوع الثامن والثلاثين من مقدمته (288)، ونقل عن الإمام أحمد قوله: العوام لم يدرك ابن أبي أوفى.
وتبعه غير واحد من أصحاب المصطلح في مبحث المرسل الخفي.
وضعفه النووي في المجموع (3/226) وفي خلاصة الأحكام (1/339-340) وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (2/123 أضواء السلف)، ونقلا كلام البيهقي.
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (1/476): لم يصح. وقال: إن الحجاج واه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/5): رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ، وهو ضعيف جدا.
وقال في موضع آخر (2/103): رواه البزار، وفيه الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/494): هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج.
وقال الألباني في الضعيفة (4210): ضعيف.. والحديث منكر عندي؛ لمنافاته ما استفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: "أن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه". فإذا كبّر حين قوله: قد قامت الصلاة"؛ لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلها، فثبت أن السنة التكبير بعد ذلك، والله أعلم.
قلت: والخلاصة أن هذا حديث منكر، فيه علل:
1) الحجاج بن فروخ واهي الحديث.
2) العوام لم يسمع من ابن أبي أوفى.
3) نكارة متنه، كما نبه عليه الإمام الألباني.
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (7)
خرّج البيهقي في السنن من طريق الحجاج بن فروخ الواسطي، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى - رضى الله عنه - قال: "كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبّر".
وأعلّه بالحجاج المذكور، وذكر أن ابن معين ضعّفه.
وذكره صاحب الميزان -أعني الحافظ الذهبي- من طريق الحجاج المذكور، وذكر أن ابن معين والنسائي ضعفاه. انتهى المقصود.
قلت: وفي السند المذكور علة أخرى، وهي الانقطاع بين العوام وبين عبد الله بن أبي أوفى، لأن العوام لم يسمع منه ولا من غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما يُعلم ذلك من تهذيب التهذيب وغيره، وبذلك يكون الحديث المذكور ضعيفاً لعلتين، وهما: الانقطاع، وضعف الحجاج.
وقد ذكره كثير من الفقهاء في أول باب صفة الصلاة محتجين به على استحباب قيام المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولم يعزه كثير منهم إلى أحد، ولا حجة فيه لضعفه.
وبذلك يُعلم أنه لا تحديد في وقت قيام المأموم للصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، فهو مخيَّر في القيام في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو آخرها، وهو قول أكثر أهل العلم، والله أعلم [1].
[1] الحديث المذكور رواه أبوالقاسم بن أبي قعنب في حديث القاسم بن الأشيب (8/2 كما في الضعيفة 4210 وفي النقل منه تصحيف) والبزار (8/298 رقم 3371) وبحشل في تاريخ واسط (43) وأبويعلى (كما في المطالب العالية 3/847) والطبراني في الكبير (كما في جامع المسانيد 7/305 ومجمع الزوائد 2/5) وابن عدي (2/233) وسمويه في فوائده (كما في الجامع الصغير 5/153 مع فيض القدير) وأبوالشيخ في كتاب الأذان (كما في كنز العمال 8/266) والدارقطني في الأفراد (4/185 أطرافه) وابن حزم (4/117) والبيهقي (2/22) من طريق حجاج بن فروخ، ثنا العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى به.
قال الإمام أحمد عن الحديث (كما في جامع التحصيل 249 وتحفة التحصيل 250): العوام لم يلق ابن أبي أوفى، أكبر من لقيه سعيد بن جبير - إن كان لقيه، هو يروي عنه وعن طاوس.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عبد الله بن أبي أوفى بهذا الإسناد.
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/170): لا يثبت.. لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى.
وعده ابن عدي من مناكير الحجاج، وتبعه الذهبي في الميزان (1/464).
وقال الدارقطني: تفرد به الحجاج بن فروخ عن العوام.
وقال ابن حزم: إنه أثر مكذوب، والحجاج متفق على ضعفه.
وقال البيهقي في السنن وفي المعرفة (2/333): هذا لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه.
وذكره ابن الصلاح في النوع الثامن والثلاثين من مقدمته (288)، ونقل عن الإمام أحمد قوله: العوام لم يدرك ابن أبي أوفى.
وتبعه غير واحد من أصحاب المصطلح في مبحث المرسل الخفي.
وضعفه النووي في المجموع (3/226) وفي خلاصة الأحكام (1/339-340) وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (2/123 أضواء السلف)، ونقلا كلام البيهقي.
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (1/476): لم يصح. وقال: إن الحجاج واه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/5): رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ، وهو ضعيف جدا.
وقال في موضع آخر (2/103): رواه البزار، وفيه الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/494): هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج.
وقال الألباني في الضعيفة (4210): ضعيف.. والحديث منكر عندي؛ لمنافاته ما استفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: "أن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه". فإذا كبّر حين قوله: قد قامت الصلاة"؛ لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلها، فثبت أن السنة التكبير بعد ذلك، والله أعلم.
قلت: والخلاصة أن هذا حديث منكر، فيه علل:
1) الحجاج بن فروخ واهي الحديث.
2) العوام لم يسمع من ابن أبي أوفى.
3) نكارة متنه، كما نبه عليه الإمام الألباني.