بعد عقود من تحريم إخراج زكاة الفطرمالًا من قبل هيئة كبار العلماء بالسعودية، قام عدد من علماء جامعة أم القري وهيئة كبار العلماء بالسعودية بتغيير فتواهم فيما يتعلق بزكاة الفطر لتتوافق مع أحوال الناس في عصرنا الحديث.
الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكـى هو واحد من العلماء الذين تمسكوا على مدار السنوات الماضية بفتواهم بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، رغم أن قلة من المذاهب الإسلامية أجازت إخراجها نقدًا، إلا أنه تراجع عن رأيه السابق مفتيًا بالجواز.
بل فاجأ الدكتور عبد الله المطلق، الجميع منذ أيام قليلة بدعوته لجان الفتوى بالسعودية إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة إخراج الطعام واستبداله بالقيمة المالية، لأن فقراء الیوم بحاجة إلى الكمالیات أكثر من حاجتهم إلى الطعام.
ولم يكن "المطلق"، هو الوحيد ضمن هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي يغير فتواه فيما يتعلق بزكاة الفطرلتتوافق مع أحوال الناس في عصرنا الحديث، بل شاركه الرأي كذلك الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء السعوديـة الذي أجاز واستحسن إخراج زكاة الفطر نقدًا، قائلًا في فتوى له: "يحسن تقلید الحنفیة وقدروها 3600 جرام تقريبًا".
التغير الذي أحدثه التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد علي اقتصاديات العالم، كان دافعا لتغير فتوي علماء السعودية بشكل يوحد الرأي الشرعي للفتوي الخاصة بزكاة الفطرربما للمرة الأولى بين مفتيي البلدين مصر والسعودية، وينهي حالة الجدل التي عادة ما كانت تجد لها طريقا ممهدا بين جمهور المسلمين الذي يستند علي فتوي البلدين في إخراج زكاة عيد الفطر.
خاصة وأن الموقف الرسمي للإفتاء في مصر، يري أن إخراج زكاة الفطـرنقودًا أَولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان.
وجدير بالذكر أن ننبه أنه من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، وما دام هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطرنقودًا -وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم-، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.
يقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: إن العمالة اليومية في ظل فيروس كورونا، في وضع صعب ويجوز توجيه زكاة الفطر أو الصدقات لهم، لافتا إلى أنهم ينطبق عليهم لفظ زكاة إذ إن الزكاة المفروضة وزكاة الفطر والكفارات وكل الإلزاميات من الشرع الشريف، ألزم بها بالإنفاق لوجه ما سنجد أنها ستوجه في المقام الاول للفقراء والمساكين وهو ما ينطبق عليهم ذلك.
وحول بعض الإشكالات التي تتعلق بتفسير النص
حول إخراج زكاة الفطر
نقدا بدلا من إخراجها بالحبوب، يوضح مفتي الجمهورية أن النصوص الآمرة تقول إن رسول الله فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير أو صاع من الأقط، وهذه الأشياء التي كانت في عصر الرسول، ونجد في زكاة الفطر رحابة في الخلاف الفكرة يعطينا مساحة للتحرك في ظل هذا الواقع المعيش والتمدين.
من جانبه يقول الشيخ صالح عامر عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف: إن الخلاف المتجدد كل عام فيما يختص بإخراج زكاه الفطر بين النقديه والعينيه، لا ترتضيه شريعتنا الإسلامية، وهنا ينبه إلي أن قاعدو اصوليه تقول (لاإنكار في المختلف فيه بل الإنكار في المتفق عليه ) والقاعدة الثانيه التي تقول (إن الحكم يدور مع العله وجودا وعدما) وهذه القواعد التي تعلمناها واجمع عليها جميع العلماء تستدعي لاصحاب العقول أن يتأملوا في حديث النبي وهو يبين الغايه والعله من اخراج زكاه الفطر في قوله صلي الله عليه وسلم ( أغنوهم عن مذله السؤال في هذا اليوم ).
اما فيما يتعلق باختلاف العلماء في إخراج زكاة الفطر عينا أم نقدا، يقول الشيخ صالح، إنها كانت علي النحو الأتي الرأي الأول يري أصحابه أن زكاه الفطر تجب أن تخرج حبوبا ولا تخرج مالا، وهذا ماعليه بعض الساده المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: (فرض رسول الله زكاة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير من المسلمين).
الرأي الآخر ذهب إلي جواز إخراج زكاه الفطر نقدي بمعني جواز اخراجها مالا وهذا ماذهب إليه الساده الاحناف وورد هذا أيضا عن بعض الساده المالكية منهم وبعض متأخري الساده الشافعية وايضا قال بهذا الرأي من الصحابه الكرام سيدنا معاويه بن ابي سفيان كما قال به جمع من التابعين منهم سيدنا سفيان الثوري والامام الحسن البصري وسيدنا عطاء بن أبي رباح والخليفه عمر بن عبدالعزيز.
يتابع، ويؤيد رأي هؤلاء الأئمة والصحابه والتابعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أغنوهم في هذا اليوم )، لأن من المعروف بداهه أن حاجة الفقير والمسكين لا تقتصر على حاجته للطعام فقط و خلاصة القول في هذه المساله التي يشتد الخلاف حولها ويحتد في كل عام أن هذا الخلاف في أمر مختلف فيه فأصحاب الرأي الأول التزموا بظاهر الحديث واوجبوا اخراج زكاه الفطر طعاما
وأصحاب الرأي الثاني نظر إلي الهدف والعله والغايه من فرضيه زكاة الفطر فاجازوها أن تخرج مالا ونظروا في حديث نبينا صلي الله عليه وسلم "أغنوهم عن مذله السؤال في هذا اليوم" وهذا ما نميل إليه وما ذهبت إليه مؤسستنا الدينيه في مصر والمسؤله عن إصدار الفتوي بجواز اخراج زكاه الفطر نقودا لأنهم نظروا إلي مصلحة الفقير وحاجتة الآن التي لا تقتصر على الطعام فقط بل هو في حاجة إلي دواء وكساء وغيره من ضرورات الحياه .
وهذا ما نراه ومانذهب إليه لأنه في صالح للفقراء في هذا الزمان ويراعي مصلحتهم في توفير المال لهم وترك حرية الإختيار إليهم في شراء مايرونه أنفع لهم سواء كان طعاما أو دواء أو كساء فالواجب علينا أن نتأدب بأداب الخلاف ولاينكر بعضنا علي بعض في هذه المسائل الخلافية كما نصت القاعدة الفقهية علي ذلك .
ويقول الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، إنه لا يعتقد أنه يوجد بين المسلمين من يجهل أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام الغالب لقوت البلد لقول عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- :"فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر "، وأن فريقا من فقهاء السلف تمسكوا بهذا، بينما ذهب الحنفية وهم من السلف أيضاً إلى القول بجواز إخراج البدل النقدي ويجوز إخراج الطعام وأن الأفضل منهما هو الأنفع للفقير.
وتابع: ولا يخفى على أحد أن الأنفع في زماننا لغالب الناس هو النقد، فيه يمكن أن يشتري الفقير الطعام وبه يتمكن من شراء الملابس أو غير ذلك مما يحتاج إليه، بخلاف الطعام فإذا أخذ أهل القاهرة مثلا حبوب قمح فماذا يصنعون بها؟ وإذا أخذ من لا يأكل أرزا الأرز فغالبا سيبيعه ربما لنفس البائع الذي اشتراه منه المزكي وطبعا بسعر أقل من سعره الذي باعه به المرة الأولى.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، أعلنا قيمة زكاة الفطرلهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكـى هو واحد من العلماء الذين تمسكوا على مدار السنوات الماضية بفتواهم بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، رغم أن قلة من المذاهب الإسلامية أجازت إخراجها نقدًا، إلا أنه تراجع عن رأيه السابق مفتيًا بالجواز.
بل فاجأ الدكتور عبد الله المطلق، الجميع منذ أيام قليلة بدعوته لجان الفتوى بالسعودية إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة إخراج الطعام واستبداله بالقيمة المالية، لأن فقراء الیوم بحاجة إلى الكمالیات أكثر من حاجتهم إلى الطعام.
ولم يكن "المطلق"، هو الوحيد ضمن هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي يغير فتواه فيما يتعلق بزكاة الفطرلتتوافق مع أحوال الناس في عصرنا الحديث، بل شاركه الرأي كذلك الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء السعوديـة الذي أجاز واستحسن إخراج زكاة الفطر نقدًا، قائلًا في فتوى له: "يحسن تقلید الحنفیة وقدروها 3600 جرام تقريبًا".
التغير الذي أحدثه التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد علي اقتصاديات العالم، كان دافعا لتغير فتوي علماء السعودية بشكل يوحد الرأي الشرعي للفتوي الخاصة بزكاة الفطرربما للمرة الأولى بين مفتيي البلدين مصر والسعودية، وينهي حالة الجدل التي عادة ما كانت تجد لها طريقا ممهدا بين جمهور المسلمين الذي يستند علي فتوي البلدين في إخراج زكاة عيد الفطر.
خاصة وأن الموقف الرسمي للإفتاء في مصر، يري أن إخراج زكاة الفطـرنقودًا أَولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان.
وجدير بالذكر أن ننبه أنه من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، وما دام هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطرنقودًا -وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم-، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.
يقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: إن العمالة اليومية في ظل فيروس كورونا، في وضع صعب ويجوز توجيه زكاة الفطر أو الصدقات لهم، لافتا إلى أنهم ينطبق عليهم لفظ زكاة إذ إن الزكاة المفروضة وزكاة الفطر والكفارات وكل الإلزاميات من الشرع الشريف، ألزم بها بالإنفاق لوجه ما سنجد أنها ستوجه في المقام الاول للفقراء والمساكين وهو ما ينطبق عليهم ذلك.
وحول بعض الإشكالات التي تتعلق بتفسير النص
حول إخراج زكاة الفطر
نقدا بدلا من إخراجها بالحبوب، يوضح مفتي الجمهورية أن النصوص الآمرة تقول إن رسول الله فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير أو صاع من الأقط، وهذه الأشياء التي كانت في عصر الرسول، ونجد في زكاة الفطر رحابة في الخلاف الفكرة يعطينا مساحة للتحرك في ظل هذا الواقع المعيش والتمدين.
من جانبه يقول الشيخ صالح عامر عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف: إن الخلاف المتجدد كل عام فيما يختص بإخراج زكاه الفطر بين النقديه والعينيه، لا ترتضيه شريعتنا الإسلامية، وهنا ينبه إلي أن قاعدو اصوليه تقول (لاإنكار في المختلف فيه بل الإنكار في المتفق عليه ) والقاعدة الثانيه التي تقول (إن الحكم يدور مع العله وجودا وعدما) وهذه القواعد التي تعلمناها واجمع عليها جميع العلماء تستدعي لاصحاب العقول أن يتأملوا في حديث النبي وهو يبين الغايه والعله من اخراج زكاه الفطر في قوله صلي الله عليه وسلم ( أغنوهم عن مذله السؤال في هذا اليوم ).
اما فيما يتعلق باختلاف العلماء في إخراج زكاة الفطر عينا أم نقدا، يقول الشيخ صالح، إنها كانت علي النحو الأتي الرأي الأول يري أصحابه أن زكاه الفطر تجب أن تخرج حبوبا ولا تخرج مالا، وهذا ماعليه بعض الساده المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: (فرض رسول الله زكاة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير من المسلمين).
الرأي الآخر ذهب إلي جواز إخراج زكاه الفطر نقدي بمعني جواز اخراجها مالا وهذا ماذهب إليه الساده الاحناف وورد هذا أيضا عن بعض الساده المالكية منهم وبعض متأخري الساده الشافعية وايضا قال بهذا الرأي من الصحابه الكرام سيدنا معاويه بن ابي سفيان كما قال به جمع من التابعين منهم سيدنا سفيان الثوري والامام الحسن البصري وسيدنا عطاء بن أبي رباح والخليفه عمر بن عبدالعزيز.
يتابع، ويؤيد رأي هؤلاء الأئمة والصحابه والتابعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أغنوهم في هذا اليوم )، لأن من المعروف بداهه أن حاجة الفقير والمسكين لا تقتصر على حاجته للطعام فقط و خلاصة القول في هذه المساله التي يشتد الخلاف حولها ويحتد في كل عام أن هذا الخلاف في أمر مختلف فيه فأصحاب الرأي الأول التزموا بظاهر الحديث واوجبوا اخراج زكاه الفطر طعاما
وأصحاب الرأي الثاني نظر إلي الهدف والعله والغايه من فرضيه زكاة الفطر فاجازوها أن تخرج مالا ونظروا في حديث نبينا صلي الله عليه وسلم "أغنوهم عن مذله السؤال في هذا اليوم" وهذا ما نميل إليه وما ذهبت إليه مؤسستنا الدينيه في مصر والمسؤله عن إصدار الفتوي بجواز اخراج زكاه الفطر نقودا لأنهم نظروا إلي مصلحة الفقير وحاجتة الآن التي لا تقتصر على الطعام فقط بل هو في حاجة إلي دواء وكساء وغيره من ضرورات الحياه .
وهذا ما نراه ومانذهب إليه لأنه في صالح للفقراء في هذا الزمان ويراعي مصلحتهم في توفير المال لهم وترك حرية الإختيار إليهم في شراء مايرونه أنفع لهم سواء كان طعاما أو دواء أو كساء فالواجب علينا أن نتأدب بأداب الخلاف ولاينكر بعضنا علي بعض في هذه المسائل الخلافية كما نصت القاعدة الفقهية علي ذلك .
ويقول الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، إنه لا يعتقد أنه يوجد بين المسلمين من يجهل أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام الغالب لقوت البلد لقول عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- :"فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر "، وأن فريقا من فقهاء السلف تمسكوا بهذا، بينما ذهب الحنفية وهم من السلف أيضاً إلى القول بجواز إخراج البدل النقدي ويجوز إخراج الطعام وأن الأفضل منهما هو الأنفع للفقير.
وتابع: ولا يخفى على أحد أن الأنفع في زماننا لغالب الناس هو النقد، فيه يمكن أن يشتري الفقير الطعام وبه يتمكن من شراء الملابس أو غير ذلك مما يحتاج إليه، بخلاف الطعام فإذا أخذ أهل القاهرة مثلا حبوب قمح فماذا يصنعون بها؟ وإذا أخذ من لا يأكل أرزا الأرز فغالبا سيبيعه ربما لنفس البائع الذي اشتراه منه المزكي وطبعا بسعر أقل من سعره الذي باعه به المرة الأولى.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، أعلنا قيمة زكاة الفطرلهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.