الحديث المعلق هو ما سقط أول راو فيه
قال ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " : ما أسنده البخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد الْمُتَّصِل فَذلك الذي حَكَما بِصِحّته بلا إشكال .
وأما الْمُعَلَّق - وهو الذي حُذِف مِن مُبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ، وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر .
قال :
وينبغي أن تقول : ما كان من ذلك ونحوه بِلفظ فيه جَزْم وحكم به على مَن عَلّقه عنه فقد حَكم بِصِحّته عنه ... ثم إن ما يتقاعد مِن ذلك عن شَرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع مِن تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يُشْعِر به اسمه الذي سَمَّاه به وهو : " الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُننه وأيامه" .
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلا لو حَلف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم قد صَحّ عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يَحْنَث والمرأة بِحالها في حبالته .
وكذلك ما ذَكَرَه أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين مِن قوله : لم نَجد مِن الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين مَن أفصح لنا في جميع ما جَمَعه بِالصِّحة إلاَّ هذين الإمامين .
فإنما المراد بكل ذلك : مَقَاصِد الكتاب وموضوعه ومُتون الأبواب دون التراجم ونحوها ؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا .
فهذا قطعا ليس مِن شرطه ، لذلك لم يُورِده الحميدي في جمعه بين الصحيحين . فاعْلَم ذلك فإنه مُهِمّ خَافٍ . اهـ .
فالأحاديث المعلقة عند البخاري لا تعتبر مُسْنَدَة ، وليست على شَرْطِه ، ولذا فإنها لا تُعتبر مُسنْدَة
واسم كتابه : الصحيح الجامع المسند ...
والْمُعلَّق ليس مُسْنَدًا .
ولذلك لا يصحّ عند أهل الاصطلاح أن يُذكر الحديث مما رواه البخاري تعليقا ثم يُقال : رواه البخاري . وإنما يُقيَّد بأن البخاري رواه مُعلَّقًا .
ومثله ما رواه مسلم في مُقدِّمة الصحيح ، فلا يصحّ أن يُقال فيه : رواه مسلم . بل يُقيَّد بأنه رواه في المقدِّمَة .
قال ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " : ما أسنده البخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد الْمُتَّصِل فَذلك الذي حَكَما بِصِحّته بلا إشكال .
وأما الْمُعَلَّق - وهو الذي حُذِف مِن مُبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ، وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر .
قال :
وينبغي أن تقول : ما كان من ذلك ونحوه بِلفظ فيه جَزْم وحكم به على مَن عَلّقه عنه فقد حَكم بِصِحّته عنه ... ثم إن ما يتقاعد مِن ذلك عن شَرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع مِن تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يُشْعِر به اسمه الذي سَمَّاه به وهو : " الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُننه وأيامه" .
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلا لو حَلف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم قد صَحّ عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يَحْنَث والمرأة بِحالها في حبالته .
وكذلك ما ذَكَرَه أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين مِن قوله : لم نَجد مِن الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين مَن أفصح لنا في جميع ما جَمَعه بِالصِّحة إلاَّ هذين الإمامين .
فإنما المراد بكل ذلك : مَقَاصِد الكتاب وموضوعه ومُتون الأبواب دون التراجم ونحوها ؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا .
فهذا قطعا ليس مِن شرطه ، لذلك لم يُورِده الحميدي في جمعه بين الصحيحين . فاعْلَم ذلك فإنه مُهِمّ خَافٍ . اهـ .
فالأحاديث المعلقة عند البخاري لا تعتبر مُسْنَدَة ، وليست على شَرْطِه ، ولذا فإنها لا تُعتبر مُسنْدَة
واسم كتابه : الصحيح الجامع المسند ...
والْمُعلَّق ليس مُسْنَدًا .
ولذلك لا يصحّ عند أهل الاصطلاح أن يُذكر الحديث مما رواه البخاري تعليقا ثم يُقال : رواه البخاري . وإنما يُقيَّد بأن البخاري رواه مُعلَّقًا .
ومثله ما رواه مسلم في مُقدِّمة الصحيح ، فلا يصحّ أن يُقال فيه : رواه مسلم . بل يُقيَّد بأنه رواه في المقدِّمَة .