بيّن بعض العلماء كيفيّة تحقيق النيّة لأداء الصلاة؛ حيث لا يشرع للمسلم التلفّظ بها بلسانه بقول: "نويت أن أصلّي"، سواءً كان مأموماً أو إماماً، فالنيّة تتحقّق بمجرّد انتظار المسلم للصلاة، وقدومه إلى المسجد لأدائها، والقيام لها عند إقامتها، فتلك الأمور تعبّر عن النيّة للصلاة، وتكون بالقلب لا باللسان، فلا يحتاج المسلم أن يتلفّظ بالنيّة بلسانه، أو أن يتلفّظ بها في قلبه وسريرته،[١] وتتحقّق النيّة عند بعض العلماء عندما يستحضر المسلم الصلاة، ثمّ يعينها؛ كأن ينوي أداء صلاة الظهر أو العصر، وكذلك بتعيينها إن كانت صلاة فريضةٍ أو نافلةٍ مؤقتةٍ؛ كصلاة الخسوف والكسوف أو العيد، ثمّ يقرن النيّة بالتكبير، أمّا صلاة النافلة المطلقة فتصحّ فيها نيّة الصلاة مطلقاً.[٢] حكم التلفّظ بالنية في الصلاة ذهبت جماعةٌ من علماء الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة إلى اعتبار التلفّظ في النيّة من الأمور المستحبّة، واستدلّوا على مشروعيّة ذلك بالقياس على فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حينما كان يلبّي للحجّ والعمرة، كما أنّ في التلفّظ بالنيّة باللسان اشتراك عضوين من أعضاء الإنسان في العبادة وهذا أكمل وأفضل، بينما ذهبت جماعةٌ من المالكيّة إلى القول بعدم استحباب التلفّظ بالنيّة في الصلاة إلّا إذا كان عند المصلّي وسواس، حيث يشرع له التلفّظ بها إزالة للوسوسة واللبس، واعتبر ابن تيمية التلفّظ بالنيّة بدعةٌ، وعلّل ذلك بأنّ العلم يستلزم النيّة، فمتى علم المسلم بما سيفعل تحقّقت عند النيّة بالضرورة.[٣] حكم النية في الصلاة النيّة كما ذكر العلماء تعتبر شرطاً من شروط الصلاة، حيث لا تصحّ الصلاة إذا كانت بلا نيّةٍ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] والنيّة محلّها القلب.[٥]