عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا"
صحيح مسلم بشرح النووي:
قوله صلى الله عليه وسلم ( اشترى رجل عقارا )
هو الأرض وما يتصل بها , وحقيقة العقار الأصل , سمي بذلك من العقر - بضم العين وفتحها - وهو : الأصل , ومنه : عقر الدار بالضم والفتح .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها )
هكذا هو في أكثر النسخ ( شرى ) بغير ألف , وفي بعضها ( اشترى ) بالألف , قال العلماء : الأول أصح , وشرى هنا بمعنى باع , كما في قوله تعالى : { وشروه بثمن بخس } , ولهذا قال : فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك . والله أعلم .