هل يخرج عنك أحد أقاربك زكاة الفطر،
وأنت في حيرة من جواز ذلك شرعاً؟
يحدث هذا الأمر كثيراً مع النساء،
إذ يقوم الأب أو الأخ أو الابن بإخراج الزكاة عن المرأة،
تقول إحداهن :
* أعمل موظفة في التعليم، ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام،
وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه،
علماً بأنني عملت لمدة سنوات،
فهل عليّ ذنب لعدم إخراجها بنفسي
ومن مالي؟
وإن كان الأمر كذلك فماذا أفعل؟
الدكتور د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر رد قائلاً: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره،
ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره؛ لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره، وقد قال الله تعالى: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ». فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير،
أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه،
وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك،
حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
وأنت في حيرة من جواز ذلك شرعاً؟
يحدث هذا الأمر كثيراً مع النساء،
إذ يقوم الأب أو الأخ أو الابن بإخراج الزكاة عن المرأة،
تقول إحداهن :
* أعمل موظفة في التعليم، ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام،
وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه،
علماً بأنني عملت لمدة سنوات،
فهل عليّ ذنب لعدم إخراجها بنفسي
ومن مالي؟
وإن كان الأمر كذلك فماذا أفعل؟
الدكتور د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر رد قائلاً: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره،
ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره؛ لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره، وقد قال الله تعالى: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ». فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير،
أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه،
وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك،
حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.