السؤال:
ما هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة ؟
ما هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة ؟
الجواب :
الحمد لله
من المقرر شرعاً : أن الأصل في الأشياء والمخلوقات الطهارة ، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل الشرعي على نجاسته .
والحيوانات أقسام وأجناس مختلفة ، وقد اختلف العلماء في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ، ويمكن إجمال الكلام فيها فيما يلي :
1- كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر ، وهذا بإجماع العلماء .
قال ابن حزم : " وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ) ، فَكُلُّ حَلاَلٍ هُوَ طَيِّبٌ ، وَالطَّيِّبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا ، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ " انتهى من " المحلى " (1/129).
وقال ابن المنذر : " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ : أَنَّ سُؤْرَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ شُرْبُهُ ، وَالتَّطَهُّرُ بِهِ " انتهى من " الأوسط " (1/299) .
والسؤر : هو بقية الشراب . ينظر: " تهذيب الأسماء واللغات " (3/132) .
2- كل حيوان ليست له نَفْس سائلة : فهو طاهر ، ومنه : الذباب ، والجراد ، والنمل ، والنحل ، والعقرب ، والصراصير ، والخنافس ، والعناكب .
والنفس هنا بمعنى : الدم ، وكل هذه الحشرات ليس لها دم يسيل .
ويدل على طهارتها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَاءً). رواه البخاري (5782) .
فلو كان نجساً ؛ لما أمر بغمسه في الإناء .
قال ابن القيم : " فَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الدّلَالَةِ جِدّا عَلَى أَنّ الذّبَابَ إذَا مَاتَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ فَإِنّهُ لَا يُنَجّسُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا يُعْرَفُ فِي السّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ .
وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ : أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِمَقْلِهِ ، وَهُوَ غَمْسُهُ فِي الطّعَامِ ، وَمَعْلُومٌ أَنّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَ الطّعَامُ حَارّا ، فَلَوْ كَانَ يُنَجّسُهُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطّعَامِ وَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ .
ثُمّ عُدّيَ هَذَا الْحُكْمُ إلَى كُلّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، كَالنّحْلَةِ ، وَالزّنْبُورِ ، وَالْعَنْكَبُوتِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ " انتهى من " زاد المعاد " (4/101) .
3- الحيوانات التي تخالط الناس ، ويشق تحرزهم عنها : طاهرة ، ولو كانت غير مأكولة اللحم أو من السباع .
ومن ذلك : الهرة ، والحمار ، والبغل ، والفأر ، ونحوها من سواكن البيوت .
ويدل على ذلك : حديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ : " أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا .
قَالَتْ : فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ .
قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ .
فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ .
فَقُلْتُ : نَعَمْ .
قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وْالطَّوَّافَاتِ ) " . رواه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني .
" ومعنى الطوافين علينا : " الذين يداخلوننا ويخالطوننا " انتهى من" التمهيد" (1/319) .
" والطوافون : هم بنو آدم ، يدخل بعضهم على بعض بالتَكرار ، والطوافات : هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس ، مثل : الغنم ، والبقر ، والإبل ، وجعل النبي عليه السلام الهر من القبيلين ، لكثرة طوافه واختلاطه بالناس ، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل ؛ لأنه للتكثير والمبالغة " انتهى من" شرح أبي داود" للعيني (1/220) .
" وأشَارَ إِلَى أَنَّ عِلَّة الْحُكْم بِعَدَمِ نَجَاسَة الْهِرَّة هِيَ الضِّرْوَة النَّاشِئَة مِنْ كَثْرَة دَوَرَانهَا فِي الْبُيُوت ، وَدُخُولهَا فِيهِ ، بِحَيْثُ يَصْعُب صَوْن الْأَوَانِي عَنْهَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَطُوف عَلَيْكُمْ فِي مَنَازِلكُمْ وَمَسَاكِنكُمْ فَتَمْسَحُونَهَا بِأَبْدَانِكُمْ وَثِيَابكُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَة لَأَمَرْتُكُمْ بِالْمُجَانَبَةِ عَنْهَا " انتهى من " عون المعبود " (1/141) .
قال ابن القيم : " والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة ، فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة ؛ لكثرة طوفانهما على الناس ليلاً ونهاراً ، وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم " انتهى من " إعلام الموقعين " (2/172) .
والقول بطهارة الهر : " هو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل الشام ، وسائر أهل الحجاز والعراق ، وأصحاب الحديث " انتهى من " الأوسط " لابن المنذر (1/276) .
فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس .
ويقاس على الهرة غيرها ممن هو مثل حالها من سواكن البيوت .
فكلُّ ما يكثر التطواف على الناس ؛ مما يشقُّ التَّحرُّز منه ، فحكمه كالهرَّة ، لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع ، وهو الكلب ، فهو كثير الطَّواف على النَّاس ، ومع ذلك فهو نجس .
قال الشيخ ابن عثيمين : " ظاهر الحديث : أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها ؛ لكونها من الطوَّافين علينا ؛ فيكثر تردُّدها علينا ، فلو كانت نجسة ؛ لَشقَّ ذلك على النَّاس .
وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ : التَّطْوَافُ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها ، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر .
فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران ، وهذا هو القول الرَّاجح الذي اختاره كثير من العلماء " انتهى من " الشرح الممتع " (1/444) .
فالصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل بالهرة في طهارة سؤرهما وعرقهما ، وهو مذهب المالكية والشافعية ، للعلة المذكورة ، ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل .
قال ابن قدامة : " وَالصَّحِيحُ عِنْدِي : طَهَارَةُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَتُرْكَبُ فِي زَمَنِهِ ، وَفِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ ، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُمَا لِمُقْتَنِيهِمَا ، فَأَشْبَهَا السِّنَّوْرَ [الهرة] " انتهى من " المغني " (1/68) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " والصحيح الذي لا ريب فيه : أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر ، فيكون ريقهما وعرقهما طاهراً ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيراً ، ويركبان في زمنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: (إنها من الطوافين عليكم) ، فعلل بكثرة طوفانِها ومشقة التحرز منها ، ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك" انتهى من "المختارات الجلية" (صـ 27) .
4- الكلب والخنزير : نجسان .
ويدل على نجاسة الخنزير قوله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) .
والقول بنجاسته هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف .
قال ابن حزم : " وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه : حرَام كُله ، وكل ذَلِك نجس" انتهى من " مراتب الإجماع " (صـ23) .
وقال النووي : " نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على نجاسة الخنزير ، وهو أولى ما يُحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حياً " انتهى من " المجموع " (2/568) .
وأما نجاسة الكلب فيدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ : أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) . رواه مسلم (279) .
قال الخطابي : " في هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات ، ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى ، والطهور يقع في الأصل إما لرفع حدث أو لإزالة نجس ، والإناء لا يلحقه حكم الحدث ، فعُلم أنه قصد به إزالة النجس .
وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه ، عُلم أن سائر أجزائة وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه ، فبأي جزء من أجزاء بدنه ماسه وجب تطهيره " انتهى من " معالم السنن " (1/39) .
وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل على نجاسة لعابه وريقه وفمه فقط ، وأما بقية بدنه فيبقى على الأصل وهو الطهارة ، وهو مذهب الحنفية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر: " مجموع الفتاوى " (21/530) .
وقد صرح ابن دقيق العيد رحمه الله بأن الحكم على جميع بدن الكلب بالنجاسة أنه اجتهاد من العلماء وليس نصًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم ، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط " انتهى من " إحكام الأحكام " (صـ 24) .
والقول بنجاسة الكلب كله هو مذهب الشافعية والحنابلة .
قال ابن قدامة : " الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ : نَجِسَانِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضَلَاتِهِمَا ، وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُمَا " انتهى من " المغني " (2/67) .
وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد جاء في " فتاوى اللجنة " (23/89) : " الكلب كله نجس ، لعابه وغيره " انتهى .
5- ما تبقى من الحيوانات مما لا يدخل في الأقسام السابقة ، سواء كان من السباع ، كالأسد والنمر والفهد ، والذئب ... أو جوارح الطير ، كالصقر والنسر ، والعقاب ، ونحوها .. أو غير مأكول اللحم من غير السباع كالفيل والقرد... فهذه محل خلاف بين العلماء .
* فمذهب المالكية طهارة جميع الحيوانات في حال الحياة ، ولا يستثنى من ذلك شيء .
* ومذهب الحنفية طهارة جميع الحيوانات إلا الخنزير .
* ومذهب الشافعية طهارة جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير .
* ومذهب الحنابلة نجاسة الكلب والخنزير وسباع البهائم والطير ، وطهارة ما سواها .
وقد ورد في الدلالة على نجاستها وطهارتها عدة أحاديث ، ولكنها إما ضعيفة ، أو لا يصح الاستدلال بها .
وأقوى ما يُستدل به على الطهارة : التمسك بالأصل ، والقياس على الهرة .
قال ابن عبد البر : " وَلَمَّا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ فِي الْهِرِّ وَهُوَ سَبُعٌ يَفْتَرِسُ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَيٍّ لَا نَجَاسَةَ فِيهِ " انتهى من " التمهيد " (1/336) .
وأقوى ما يُستدل به على نجاستها :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم حَكَم بطهارة الهرة وهي من السباع ، وعلل ذلك بأنها من الطوافين علينا والطوافات .
فيفهم من ذلك أن غيرها من السباع غير الطوافة : نجس ، وإلا لكانت الهرة وغيرها من السباع سواء في الحكم ، وكان هذا التعليل لا معنى له .
2- حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ، فَقَالَ : ( إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ ) .
فلولا أن شرب السباع منه ينجسه ، لم يكن لمسألتهم عنه ، ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى.
قال ابن التركماني : " وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع ، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ، ولكان التقييد به ضائعا " انتهى من " الجوهر النقي " (1/250) .
وقال النووي : " وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السِّباع ، لقوله : (وما ينوبه من السباع) ، ولا دلالة فيه ؛ لأن السِّباع إذا ورَدَت مياه الغُدْرَان خاضَتْها وبالت فيها في العادة ، مع أن قوائمها ونحوها لا تخلو من النجاسة غالبًا ، فكان سؤالهم عن ذلك ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة : أن الماء إذا بَلَغَ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة، ومياه الفلوات ، والغُدران لا تنقص عن قلتين غالبًا " انتهى من " الإيجاز في شرح سنن أبي داود " (ص: 287) .
وكذا قال عبيد الله المباركفوري : " وحديث القلتين لا يدل على نجاسة سؤر السباع ، كما ظن هؤلاء ، فإن منشأ السؤال أن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول ، وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجعيها" انتهى من " مرعاة المفاتيح "(2/ 185) .
وقد اختار القول بالطهارة : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء فقالوا : " الراجح طهارة .. سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد ، وجوارح الطير كالصقر والحدأة ... وهو الموافق للأدلة الشرعية " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/380) برئاسة الشيخ ابن باز .
وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين ، فقال : " الصحيح أنها طاهرة ؛ لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس ، فإنه يوجد من الغدران في البر ماهو دون القلتين ، ولا شك أن السباع والطيور ترد هذا الماء ، فإذا قلنا بأنه نجس صار بهذا مشقة على الناس ، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بهذه المياه ويتوضأ منها " انتهى من " التعليقات على الكافي " (1/ 41، بترقيم الشاملة آليا) .
والحاصل من كل ما سبق :
أن جميع الحيوانات في حال حياتها طاهرة ، سواء كانت مأكولة اللحم أم من السباع أو الحشرات أو غيرها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان .
والله أعلم .