السؤال : هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله
"الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ،
ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ
تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني
: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح
للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير
ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية
الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
أما
إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله
هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم
المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ،
وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن
الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج
على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .
الجواب:
الحمد لله
"الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ،
ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ
تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني
: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح
للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير
ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية
الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
أما
إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله
هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم
المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ،
وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن
الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج
على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .