السؤال : رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر
وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب
أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال
تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه
وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما
أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام
التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس
والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس
لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي
صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على
الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله
سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك
عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز
مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله
عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ،
فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية
من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .
وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب
أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال
تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه
وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما
أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام
التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس
والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس
لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي
صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على
الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله
سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك
عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز
مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله
عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ،
فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية
من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .