السؤال:
ذكرتم في موقعكم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة
الإخلاص والمعوذتين قبل النوم ، فهل بالإمكان أن تبينوا لي طريقة عمل ذلك ؟
لقد قرأت في أحد الكتب أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث فيهما
ثم يقرأ ثم يمسح سائر جسده ، في حين أني افعل غير ذلك : إني أقوم أولاً
بالقراءة ثم النفث ثم المسح ، ووجهة نظري في ذلك أن النفث دائماً لا يأتي
إلا بعد القراءة .. فأرجو منكم التوضيح .
وماذا عن الحائض، هل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وإذا كان يجوز لها أن تأتي بهذا
الذكر فهل يلزمها الوضوء قبل ذلك ؟ وإذا كان يلزمها فما قيمة هذا الوضوء
وهي في حالة حدث أكبر..؟!
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى البخاري (5018) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ
ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا
اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا
أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) .
قال المباركفوري رحمه الله:
"فقرأ فيهما" اختلفوا في توجيه الفاء، فإنه يدل على تأخير القراءة من النفث،
والظاهر العكس. فقيل: المراد ثم أراد النفث فقرأ.
وقيل: الفاء بمعنى الواو.
وقيل: تقديم النفث على القراءة مخالفة للسحرة البطلة.
وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب والله تعالى أعلم.
قال المطهر: الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - نفث في كفيه
أولاً، ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة ولعل هذا سهو من الكاتب أو
الراوي؛ لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى
إلى بشرة القارئ أو المقرؤ له- انتهى.
وتعقبه الطيبي فقال : من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت الأمة على
صحة روايته وضبطه وإتقانه بما سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت ، فقد
خطأ نفسه وخاض فيما لا يعنيه ؛ هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى: ( فإذا
قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [النحل: 98] وقوله: ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
)" انتهى من "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"(7/205) .
وحمل بعض أهل العلم الحديث على ظاهره ؛ وقال إن النفث يكون قبل القراءة ، قال ابن
علان رحمه الله : " ظاهره أن القراءة بعد النفث ، ولفظ الرواية بعده صريح فيما ذكر
" انتهى من " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" (4/275) .
وانتصر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا القول بقوة . ينظر : "السلسلة الصحيحة"
(7/283) .
وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله إلى أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله ؛ فأيهما فعل حصل المطلوب : النفث أولا
، أو القراءة أولا .
سئل الشيخ رحمه الله عن النفث هل هو قبل أو بعد؟
فأجاب: ".. ظاهر الحديث أن
النفث يكون قبل؛ لكن الأمر واسع إن شاء الله" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء
رقم (139) .
ثانياً:
يجوز للحائض أن تأتي بالأذكار قبل النوم ، ولو اشتملت على قراءة سور من القرآن، كما
جاء في السؤال، بل ولها أن تقرأ القرآن ، بقصد تلاوته ، لكن من غير أن تمس المصحف ،
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (36829)
.
ثالثاً:
لا يلزمها الوضوء، بل ولا يشرع لها الوضوء عند جمهور أهل العلم ، لعدم الفائدة، إلا
إذا انقطع حيضها وأخرت غسلها ، فلها أن تتوضأ ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (155247).
والله أعلم
ذكرتم في موقعكم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة
الإخلاص والمعوذتين قبل النوم ، فهل بالإمكان أن تبينوا لي طريقة عمل ذلك ؟
لقد قرأت في أحد الكتب أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث فيهما
ثم يقرأ ثم يمسح سائر جسده ، في حين أني افعل غير ذلك : إني أقوم أولاً
بالقراءة ثم النفث ثم المسح ، ووجهة نظري في ذلك أن النفث دائماً لا يأتي
إلا بعد القراءة .. فأرجو منكم التوضيح .
وماذا عن الحائض، هل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وإذا كان يجوز لها أن تأتي بهذا
الذكر فهل يلزمها الوضوء قبل ذلك ؟ وإذا كان يلزمها فما قيمة هذا الوضوء
وهي في حالة حدث أكبر..؟!
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى البخاري (5018) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ
ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا
اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا
أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) .
قال المباركفوري رحمه الله:
"فقرأ فيهما" اختلفوا في توجيه الفاء، فإنه يدل على تأخير القراءة من النفث،
والظاهر العكس. فقيل: المراد ثم أراد النفث فقرأ.
وقيل: الفاء بمعنى الواو.
وقيل: تقديم النفث على القراءة مخالفة للسحرة البطلة.
وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب والله تعالى أعلم.
قال المطهر: الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - نفث في كفيه
أولاً، ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة ولعل هذا سهو من الكاتب أو
الراوي؛ لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى
إلى بشرة القارئ أو المقرؤ له- انتهى.
وتعقبه الطيبي فقال : من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت الأمة على
صحة روايته وضبطه وإتقانه بما سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت ، فقد
خطأ نفسه وخاض فيما لا يعنيه ؛ هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى: ( فإذا
قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [النحل: 98] وقوله: ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
)" انتهى من "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"(7/205) .
وحمل بعض أهل العلم الحديث على ظاهره ؛ وقال إن النفث يكون قبل القراءة ، قال ابن
علان رحمه الله : " ظاهره أن القراءة بعد النفث ، ولفظ الرواية بعده صريح فيما ذكر
" انتهى من " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" (4/275) .
وانتصر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا القول بقوة . ينظر : "السلسلة الصحيحة"
(7/283) .
وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله إلى أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله ؛ فأيهما فعل حصل المطلوب : النفث أولا
، أو القراءة أولا .
سئل الشيخ رحمه الله عن النفث هل هو قبل أو بعد؟
فأجاب: ".. ظاهر الحديث أن
النفث يكون قبل؛ لكن الأمر واسع إن شاء الله" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء
رقم (139) .
ثانياً:
يجوز للحائض أن تأتي بالأذكار قبل النوم ، ولو اشتملت على قراءة سور من القرآن، كما
جاء في السؤال، بل ولها أن تقرأ القرآن ، بقصد تلاوته ، لكن من غير أن تمس المصحف ،
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (36829)
.
ثالثاً:
لا يلزمها الوضوء، بل ولا يشرع لها الوضوء عند جمهور أهل العلم ، لعدم الفائدة، إلا
إذا انقطع حيضها وأخرت غسلها ، فلها أن تتوضأ ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (155247).
والله أعلم