الواجب على المرأة طاعة زوجها
س - قبل حوالي ثمانية أعوام وتلافياً للخلافات التي كانت تنشأ نتيجة لقاء واجتماع زوجتي مع زوجة أخي ، فقد حلفت عليها بالطلاق إن هي ذهبت إلى منزل أخي ، لقد كان هدفي من هذا التصرف هو زجرها وتخويفها ولم يكن هدفي القطيعة أبداً ، واستمرت زوجتي ملتزمة بعدم الذهاب إلى أن حصل ما اضطرها إلى ذلك ، فقد توفى والدي وأنا كنت خارج البلاد وكان بيت أخي هو مكان العزاء للنساء وقد وجدت زوجتي أنها لا تستطيع إلا أن تذهب بغض النظر عن أية مسألة أخرى . وعندما رجعت إلى البلاد أعلمتني بذلك وطلبت مني استفتاء العلماء في ذلك . وها أنذا أوجه سؤالي لسماحتكم راجياً بيان
1- هل عليها من إثم لذهابها في هذه الحالة ؟
2- ماذا علي أنا أن أفعل وقد حلفت بالطلاق ؟
3- ماذا عليها أن تفعل ؟
وأخيرا لكم تقديري واحترامي .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه لا يقع عليها الطلاق إذا كان قصدك بالطلاق منعها من الخروج إلى بيت أخيك وليس قصدك إيقاع الطلاق إذا خرجت في أصح قولي العلماء ، وعليك كفارة يمين على ذلك ، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إذا خرجت إلى بيت أخيك فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلاق طلقتين فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً إذا كانت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين كما ذكرنا آنفاً . أما زوجتك فعليها التوبة من ذلك لكونها ذهبت إلى بيت أخيك بغير إذنك ونوصيك بعدم العجلة في إيقاع الطلاق لا معلقاً ولا منجزاً إلا بعد التثبت في الأمر وظهور المصلحة الشرعية في إيقاعه ، أصلح الله حالكما جميعاً .
الشيخ ابن باز
* * *
س - قبل حوالي ثمانية أعوام وتلافياً للخلافات التي كانت تنشأ نتيجة لقاء واجتماع زوجتي مع زوجة أخي ، فقد حلفت عليها بالطلاق إن هي ذهبت إلى منزل أخي ، لقد كان هدفي من هذا التصرف هو زجرها وتخويفها ولم يكن هدفي القطيعة أبداً ، واستمرت زوجتي ملتزمة بعدم الذهاب إلى أن حصل ما اضطرها إلى ذلك ، فقد توفى والدي وأنا كنت خارج البلاد وكان بيت أخي هو مكان العزاء للنساء وقد وجدت زوجتي أنها لا تستطيع إلا أن تذهب بغض النظر عن أية مسألة أخرى . وعندما رجعت إلى البلاد أعلمتني بذلك وطلبت مني استفتاء العلماء في ذلك . وها أنذا أوجه سؤالي لسماحتكم راجياً بيان
1- هل عليها من إثم لذهابها في هذه الحالة ؟
2- ماذا علي أنا أن أفعل وقد حلفت بالطلاق ؟
3- ماذا عليها أن تفعل ؟
وأخيرا لكم تقديري واحترامي .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه لا يقع عليها الطلاق إذا كان قصدك بالطلاق منعها من الخروج إلى بيت أخيك وليس قصدك إيقاع الطلاق إذا خرجت في أصح قولي العلماء ، وعليك كفارة يمين على ذلك ، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إذا خرجت إلى بيت أخيك فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلاق طلقتين فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً إذا كانت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين كما ذكرنا آنفاً . أما زوجتك فعليها التوبة من ذلك لكونها ذهبت إلى بيت أخيك بغير إذنك ونوصيك بعدم العجلة في إيقاع الطلاق لا معلقاً ولا منجزاً إلا بعد التثبت في الأمر وظهور المصلحة الشرعية في إيقاعه ، أصلح الله حالكما جميعاً .
الشيخ ابن باز
* * *