الولاية في النكاح
س - أبلغ الأربعين ، قبل عامين ونصف العام التزمت بالتعاليم الدينية خطبت إلى شاب ، واستطاع بحيلة أن يختلي بي قائلاً أنت زوجتى والدليل أن بعض أهل العلم أباحوا الزواج بدون إشهار وأعلنوا الزواج فيما بعد ، وأيضا اعتماداً على مذهب الإمام مالك الذي قال " لا يرجم من تزوج بدون إشهار " فما الحكم ؟ خاصة وأني أقيم بمفردي وقد منعته من زيارتي لكنه يقول " أنت زوجتي كيف تمنعيني ؟ وعندما طالبته بأحضار شهود ووالدي أدعى أنه يبحث عن شاهدين يكتمان الخبر حاليا حتى لا تعلم زوجته لأنه يود إخبارها بنفسه فيما بعد ؟
ج- الزواج لا يصح إلا بولي ولاي مكن لأحد أن يتزوج امرأة بولي من عصباتها يقدم الأول فالأولى حسب الترتيب الشرعي ، والزواج بغير ولي زواج فاسد غير صحيح ، وذلك بدلالة الكتاب والسنة بقول الله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ففي الزوج قال لا تنكحوا المشركات ، وفي الزوجة قال لا تنكحوا المشركين ، فدل على أن الزوجة لا تستقل بنفسها في إنكاح نفسها .
وقال الله - تعالى - " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم " فقال " وأنكحوا " ووجه الخطاب إلى الأولياء في تزويج الأيامي .
وقال الله -تعالى- " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله أثر . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لا نكاح إلا بولي " وقال ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال " أن تسكت " .
وعلى هذا فقول هذا الرجل الذي توصل بهذه الحيلة إلى الخلوة بالمرأة " أنت زوجتي " لا تكون بهذا القول زوجة له ، بل لابد من الولي ، وأما إشهار النكاح وإعلانه فقد اختلف فيه العلماء ، فذهب بعض أهل العلم أنه لابد من الإعلان ، وذهب آخرون إلى أن الإشهاد كاف عن الإعلان .
ومهما كان فإن دعوى هذا الرجل أن السائلة زوجته دعوى كاذبة لا أساس لها من الشرع ، والواجب أن تتصل هذه المرأة بأوليائها حتى يمنعوه منها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - أبلغ الأربعين ، قبل عامين ونصف العام التزمت بالتعاليم الدينية خطبت إلى شاب ، واستطاع بحيلة أن يختلي بي قائلاً أنت زوجتى والدليل أن بعض أهل العلم أباحوا الزواج بدون إشهار وأعلنوا الزواج فيما بعد ، وأيضا اعتماداً على مذهب الإمام مالك الذي قال " لا يرجم من تزوج بدون إشهار " فما الحكم ؟ خاصة وأني أقيم بمفردي وقد منعته من زيارتي لكنه يقول " أنت زوجتي كيف تمنعيني ؟ وعندما طالبته بأحضار شهود ووالدي أدعى أنه يبحث عن شاهدين يكتمان الخبر حاليا حتى لا تعلم زوجته لأنه يود إخبارها بنفسه فيما بعد ؟
ج- الزواج لا يصح إلا بولي ولاي مكن لأحد أن يتزوج امرأة بولي من عصباتها يقدم الأول فالأولى حسب الترتيب الشرعي ، والزواج بغير ولي زواج فاسد غير صحيح ، وذلك بدلالة الكتاب والسنة بقول الله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ففي الزوج قال لا تنكحوا المشركات ، وفي الزوجة قال لا تنكحوا المشركين ، فدل على أن الزوجة لا تستقل بنفسها في إنكاح نفسها .
وقال الله - تعالى - " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم " فقال " وأنكحوا " ووجه الخطاب إلى الأولياء في تزويج الأيامي .
وقال الله -تعالى- " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله أثر . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لا نكاح إلا بولي " وقال ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال " أن تسكت " .
وعلى هذا فقول هذا الرجل الذي توصل بهذه الحيلة إلى الخلوة بالمرأة " أنت زوجتي " لا تكون بهذا القول زوجة له ، بل لابد من الولي ، وأما إشهار النكاح وإعلانه فقد اختلف فيه العلماء ، فذهب بعض أهل العلم أنه لابد من الإعلان ، وذهب آخرون إلى أن الإشهاد كاف عن الإعلان .
ومهما كان فإن دعوى هذا الرجل أن السائلة زوجته دعوى كاذبة لا أساس لها من الشرع ، والواجب أن تتصل هذه المرأة بأوليائها حتى يمنعوه منها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *