إذا منع الأب تزويج بناته للأكفاء
س - نحن مجموعة بنات أخوات نسكن في منزل واحد ، طالما تردد علينا الخطاب من الشباب المتلزم ؟ ووالدنا من مرض نفسي هل للقاضي في هذه الحالة أن يقدم بعقد الزواج لنا ؟
ج- نعم إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فأن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .
وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس - كما أشرنا إليه آنفا - يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهو أكفاء .. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج . وهذا أمر واقع ، لكن يجب عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيها أشد مفسدة أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طالبها للنكاح زوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها ؟
لا شك أن البديل الثاني أولى وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ولأن في تقدمها للقاضي إياها مصلحة لغيرها فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ولأن تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرون من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء على مزاجهم وعلى ما يريدون .
وفيه أيضاً من المصلحة إقامة أمر الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، حيث قال " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " . كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - نحن مجموعة بنات أخوات نسكن في منزل واحد ، طالما تردد علينا الخطاب من الشباب المتلزم ؟ ووالدنا من مرض نفسي هل للقاضي في هذه الحالة أن يقدم بعقد الزواج لنا ؟
ج- نعم إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فأن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .
وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس - كما أشرنا إليه آنفا - يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهو أكفاء .. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج . وهذا أمر واقع ، لكن يجب عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيها أشد مفسدة أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طالبها للنكاح زوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها ؟
لا شك أن البديل الثاني أولى وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ولأن في تقدمها للقاضي إياها مصلحة لغيرها فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ولأن تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرون من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء على مزاجهم وعلى ما يريدون .
وفيه أيضاً من المصلحة إقامة أمر الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، حيث قال " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " . كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق .
الشيخ ابن عثيمين
* * *