هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

فتاوى اسلامية ..

+7
1T-iTiotS
ALgR_Dz
a yebda 2010
MaRwAnE
MY_ASWAN
Analysis love
INJUSTICE
11 مشترك

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyفتاوى اسلامية ..

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
الجزء الأولـ
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
كتاب العقيدة

ساباذ باذن الله بطرح ما ورد الكتاب تدريجياً حسب ترتيب الكتاب في هذا الموضوع

تحياتي / jemy_nuetron
فتاوى اسلامية .. - صفحة 34 235873

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيفية زكاة الدواجن
س ـ هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟
ج ـ جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول ، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الأسهم التي في العقارات
س ـ لا يخفى على سماحتكم ، أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص ، وقد تمكث مدة طويلة من الزمن مدتها الأربع السنوات والخمس ، والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار ، قد تبلغ القيمة التي اشترى بها . وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة ، وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا ، والسؤال هو هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع حتى الآن. وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق ، والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية ، كعروض تجارة ؟ أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء ؟ لأنها ربما مضت عليها سنون ، وهي على قيمة واحدة ، لم تحرك بالزيادة . وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة أم مرة واحدة ؟ فإذ باع هل يزكيها للسنوات الماضية أو سنة واحدة ؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير ، وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توافر شيء يشتري به ولا يقف عنده .
ج ـ الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها ، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها . وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
القول الصحيح في زكاة الحلي وكيف تخرج
س ـ تضاربت آراء الأئمة الأربعة ، (( جزاهم الله خير الجزاء)) . حول إخراج الحلي المعد لزينة النساء ، فمنهم من قال تجب بشروط ، ومنهم من قال لا تجب! ومنهم من قال تجب بدون شروط ! فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خير ؟!
وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي .. علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشريت به . أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار ؟!
ج ـ لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً ، في حكم زكاة الحلي المستعمل . ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام ، ولو كان ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول ، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ، ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال ، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الحلي من الفضة
س ـ لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام ، وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها ، فيقول إنها لم تبلغ النصاب ... ومر علهيا الآن 23 سنة تقريباً ، ولم أزك عنها ، فماذا يلزمني الآن ؟
ج ـ إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها ، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأر بعون مثقالاً ، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة ، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء ، كلما حال علهيا الحول ... والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة ، وخمسة وعشرون من كل ألف ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة ، في أصح قولي العلماء . وهي ربع العشر. ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه ، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة. وما زاد فبحساب ذلك ، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم (( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار... )) الحديث أخرجه مسلم في صحيح .
وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال لا مرأة دخلت عليه ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا . قال لها ، صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ . فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله )) ... أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم الزكاة في الحلي والماس والأحجار الكريمة
س ـ أنا امرأة متزوجة ، وعمري ما يقارب 30 عاماً ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاماً ، يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة . وإنما أعدت للزينة وأحيناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال ، وأشتري أحسن منها ، والآن يوجد عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فأرجو إيضاح الأمر لي ، وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟
ج ــ يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون. وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها من العملة الورقية والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس أما إن كانت للتجارة
ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الحلي على مالكها
س ــ عند زوجتي ذهب تلبسه، يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علىّ أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يُقوّم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه؟
ج ــ الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً، وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة. ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة ، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة ، وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة أوخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا ما زاد على ذلك .
والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول . حسب قيمة الذهب والفضة في السوق ، عند تمام الحول ... والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
هل في الماس زكاة ؟
س ـ الماس الذي يستعمل للزينة والبس هل فيه زكاة ؟
ج ـ الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منها نصاباً ، ولو كان لبس في أصح قولي العلماء.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
وين الردود هع

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
تسلم ياغالي مجهود أكثر من رائع
موضوعك جيد و رائع
تستاهل كل خير يا أخي

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
gta_cena كتب:
تسلم ياغالي مجهود أكثر من رائع
موضوعك جيد و رائع
تستاهل كل خير يا أخي


منور الموضوع والله ^^

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
نتاآآبع

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة
س ـ كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصاً بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ، لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟
ج ـ الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس ، أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماس وأشباه ذلك ، فهذه لا زكاة فيها . فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا ، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون يقدرون الذهب ، أو يعرضونه على أهل الخبرة ، فما غلب على الظن كفى في ذلك ، فإذا بلغ النصاب زكي ، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف ، والجرامات أثنين وتسعين جراماً ، ويزكى كل سنة ، وفيه ربع العشر كل ألأف خمسة وعشرون . هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جهور أهل العلم .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا زكاة في المال الموقوف !!
س ـ لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة ، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة ، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب ، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين . فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟
ج ـ ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة ، لنه مال لا مالك له ، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا زكاة في مال الوقف !!
س لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم لا ..؟
ج ـ ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة بالتنفيذ.
الشيخ ابن باز
… ***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الزكاة... وأموال الأوقاف
س ـ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج ـ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحداً لانتفاء الملك فيها.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا زكاة في الوقف
س ـ سبالة نخل تقع في (المغترة)، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟
ج ـ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الدين
س ـ لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟
ج ـ إذا كان الدَّين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه، كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أم أن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء ، أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه ، حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر ، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً ، ودار عليه الحول لزمتك الزكاة هذا هو المختار.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة المال المقرض
س ـ أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!
د ـ متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة
س ـ لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.
ج ـ الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن
لو أعطي من ا لزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك .. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة .
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم نقل الزكاة
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا، بارك الله فيكم.
ج ـ يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح، لمصلحة راجحة كشدة فقر وفاقة، وقرابة مسلمين ذوي حاجة، ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها، ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه. فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد، وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى، والصدقة عليهم صدقة وصلة
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
دفع الزكاة للأخ الفقير
س ـ لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل ؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو لهما جزء من زكاة المال.
ج ـ لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كان مسلمين وعليهما دين، يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه، لأنهما داخلان في قوله سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم دفع الزكاة للأم
س ـ هل تجوز الزكاة من شخص لأمه ؟
ج ـ ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، إذا احتاجوا لذلك ، وهو يقدر على الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
المسكين والفقير
س ـ من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟
ج ـ المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة، المذكورين في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ...
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم صرف الزكاة للأخ والعم
س ـ هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
ج ـ لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
دفع الزكاة للأخت
س ـ لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
ج ـ إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 34 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الزكاة لمن يريد الزواج
س ـ شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟
ج ـ يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج، إذا كان عاجزاً عن مؤونته. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي