هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

فتاوى اسلامية ..

+7
1T-iTiotS
ALgR_Dz
a yebda 2010
MaRwAnE
MY_ASWAN
Analysis love
INJUSTICE
11 مشترك

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyفتاوى اسلامية ..

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
الجزء الأولـ
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
كتاب العقيدة

ساباذ باذن الله بطرح ما ورد الكتاب تدريجياً حسب ترتيب الكتاب في هذا الموضوع

تحياتي / jemy_nuetron
فتاوى اسلامية .. - صفحة 33 235873

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الراتب الشهري
س ــ أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره 4000 ريال سعودي، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره 1000 ريال سعودي. فهل عليّ زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أُنفق منه.
ج ــ متى كان لديك توفير من راتبك الشهري، فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية، ولابد من تمام الحول على النصاب، فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام، وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة المال المعد للزواج
س ــ رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علماً بأنه لا يُريد بها إلا تزويج ابنه فقط.
ج1 ــ عليه أن يُزكّي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنَّها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
الشيخ ابن باز
س2ــ أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريََّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال ــ إن شاء الله ــ حيث إنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف، زكاة. علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج ــ تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي 5ر2 في المائة). والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الزكاة واجبة في الأصل والربح
س ــ هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟
ج ــ المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ما حال عليه الحول وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة
س ــ جمع أحدهم مبلغاً من النقود بكسب يمينه، وإنّ أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج ــ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصاباً، فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه. في ذمته يتعين عليه إخراجها. أمَّا ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الزكاة في المال المدخر
س ــ هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟
ج ــ نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة. وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة. فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب، ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشتبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى ، وتجده يأخذ ويضع أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول ، وما لم يتم . فنقول في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد عن نصاب، فإن الأولى أن يتعبر الحول من أول نصاب ادخره ، ثم يخرج الزكاة منه عند تمام الحول ، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله ، وما لم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به . وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة ، لأن هذا قد صعب عليه .
الشيخ ابن عثيمين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
نصاب الزكاة
س ـ إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم ، وهي تساوي 57ريالاً ، ونصاب زكاة الذهب تبلغ 20 ديناراً ، وهذا في زمن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لم يعد قائماً الآن ، حيث إن 20 ديناراًتساوي 57 ريالاً ، ولكن أكثر فما العمل حينئذ ؟
ج ـ نصاب الفضة 200 درهم ، وهو 56 ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
نصاب الأوراق النقدية المتداولة
س ـ أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة ، منهم من يقول مائتا ريال قياساً على مائتين درهم . ومنهم من يقول ست وخمسون ريالاً . ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات ، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً ، وإني محتار في هذا الأمر . أفتوني أثابكم الله .
ج نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً ، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية ، وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيفية إخراج الزكاة
س1 ـ موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل فيه التوفير ، وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول . ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر ، فيكف يزكيه ؟
س2 ـ موظف آخر يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة ، مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول ؟
ج1، 2 ـ لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد ، وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً ، تعميماً للفائدة ، وهو ـ من ملك نصاباً من النقود ، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ، ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاسقصاء في حقه ؛ حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه ، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله ، كلما مضى عليه حولمن تاريخ امتلاكه إياه .
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة ، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود ،حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره ، وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته ، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين ، وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه ، وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله ، كما قال سبحانه
( لئن شكرتم لأزيدنكم ) . والله الموفق .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
تعجيل الزكاة جائز
س ـ أنا موظف أتسلم راتباً ، وكل شهر أدخر جزءًا منه ، وليس هناك نسبة معينة للادخار ، فكيف أخرج زكاة هذا المال ؟
ج ـ الواجب عليك أ، تخرج زكاة كل قسط توفره ، إذا تم حوله . وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك ، وصارت زكاة الأقسام الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ، ولا سيما إذا دعت الحاجة ، أو المصلحة الرعية لذلك .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
( زكاة الأرض والعقارات ) والمحلات التجارية وعروض التجارة
الأرض المعدة للبناء لا تزكى
س ـ لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها ، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها ، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع .
ج ـ إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع ، لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة ، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير
س ـ أنا شاب مصري أعمل في السعودية ، وأسكن في مصر في بيت مؤجر ، وهذا يعني أنني لا أمتلك بيتاً خاصاً بمصر أسكن فيه . ولقد زرقني الله سبحانه وتعالى فاشتريت قطعة أرض ببلدي تبلغ قيمتها 8500 جنيه مصري ، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ 17500جنيه مصري مخصص لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه ، مع أسرتي سؤالي هل على قطعة الأرض هذه زكاة ؟!
وإن كان فكم يكون ؟ وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة ؟ وإن كان فكم يكون ؟!
ج ـ لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض . فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة . ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط .
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الأرض
س ـ أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ .. وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة ؟
ج ـ ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها . وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة .
الشيخ ابن عثيمين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الأراضي المعدة للتجارة
س ـ ما حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء ؟
ج ـ تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ، لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ، ومن ذلك قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه قال (( أمرنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )) . بذلك قال جمهور أهل العلم . وهو الحق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة العمائر والمحلات والأراضي
س ــ لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل؟ ولا يأثم الفاعل!! وما العقار الذي لا ت جب الزكاة في أصله؟
ولا إدراته حتى يحول عليه الحول ؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟
ج ـ المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقوداً وجبت فيه الزكاة ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول . وما كان أرضاً زراعية ، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد . لا في الأرض نفسها وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، وبلغت نصاباً لا في الأرض نفسها أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه ؛ إن حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل ، إذا كان الأصل نصاباً . وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة ، إذا لغت نصاباً ، وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة أجرة السكن ولمحلات
س ـ رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل ، هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟
ج ـ إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود ،وجبت فيها الزكاة ، إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه ، والواجب في ذلك ربع العشر ،بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ولاثة أساع الجنيه ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة العقار المؤخر
س ــ لي عقار وله دخل غير سنوي، يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنوياًّ، وعندما تصرف الأجرة أحب أخراج ما عليّ من الزكاة المفروضة
فهل المؤجر شهرياًّ تجب الزكاة في أجرته؟
ج ــ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه نصاباً، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلاَّ إذا كان صاحبه قد اشتراه، فراراً من زكاة قيمة معاملة له بنقيض قصده.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة الدور والسيارات
س ــ رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدّخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور وما مقدار دفعه؟. . .
ج ــ إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمتها كلما حال عليه الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت أو في وجوه البر، أو حاجات أخرى، قبل أن يحول الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث. ولما
روى أبو داود ــ رحمة الله عليه ــ بإسناد حسن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بالصدقة فيما يعد للبيع.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
زكاة السيارات المعدة للأجرة
س ــ كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
ج ــ مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
السيارات المعدة للنقل لا زكاة عليها
س ــ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
ج ــ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع فإنَّها تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)). وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر ــ رحمه الله ــ.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
لا تحرمنا من مواضيعك يا عبقري

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيف يزكي صاحب المطبعة
س ــ صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
ج ــ إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى أبو داود ــ رحمه الله ــ في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)). أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة. ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
a yebda 2010 كتب:
لا تحرمنا من مواضيعك يا عبقري


فتاوى اسلامية .. - صفحة 33 235873

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
س ترجل لديه محلاتتجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها ؟
ج ـ على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها ، إذا حال عليها الحول ، مع النقود التي عنده لما أخرج أبو داود ـ رحمه الله ـ بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ، قال أمرنا روسل الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض .
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
شــــــكرا لك و جزاك الله خيرا ... تقبل مروري

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
marwane-DZ كتب:
شــــــكرا لك و جزاك الله خيرا ... تقبل مروري


العفو منور الموضوع ^^

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 33 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
كيفية زكاة الدواجن
س ـ هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟
ج ـ جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول ، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي