عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه .
الشرح
ذكر المؤلف - رحمه الله - في آخر باب فضل الإيثار ، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن كانوا يتساعدون في أمورهم فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه . وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم ، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيها ما تيسر من المال ، إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح فيتفقون مثلا على أن كل واحد منهم يدفع اثنين من المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك ، ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم . فهذا أصل حديث أبي موسى رضي الله عنه فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فإن لذلك أصلا في السنة وهو من الأمور المشروعة . ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث وقد يكون لمن يقع منه الحادث . أما الأول : فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى المساعدة فهذا طيب ولا إشكال فيه . أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخص فإذا فعل شخص حادثا إذا دعس أحدا أو ما أشبه ذلك ، فينبغي أن ينظر في هذا الأمر لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم ، فإن قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة دراسة ما حصل من الشخص دراسة عميقة وأنه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريط وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعون شخصا ويوما يصدمون سيارة وما أشبه ذلك وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر أو عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم مثلا . المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين : الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه الحادث فهذا طيب ولا إشكال فيه . والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه الحادث فهذا إن وضع - ولا أحبذ أن يوضع ، لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعد . ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر وذلك لأنه ليس له مالك ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك وهذا الصندوق ليس له مالك بل من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه ، وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه فإنهم لا يملكون نقدها لأنهم قد أخرجوها من أموالهم للمساعدة وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس ، وهي أن يجتمع أناس من الموظفين مثلا ، ويقولون : سنخصم من راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد ، أو عشرة في المائة من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا منا وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني ، وفي الشهر الثالث نعطيها للثالث ، وفي الشهر الرابع نعطيها للرابع ، حتى تدور ثم ترجع للأول المرة الثانية ، فبعض الناس يسألون عن ذلك . والجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعا فقد وهم لأني إذا سلفت هؤلاء الإخوان الذين معي شيئا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول : نعم ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطي فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أنه يوفى وليس في هذا شيء . فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا ، لأنه ليس فيه ربا إطلاقا ، بل هو من باب التساعد والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله ، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربى عليه ، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه
الشرح
ذكر المؤلف - رحمه الله - في آخر باب فضل الإيثار ، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن كانوا يتساعدون في أمورهم فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه . وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم ، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيها ما تيسر من المال ، إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح فيتفقون مثلا على أن كل واحد منهم يدفع اثنين من المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك ، ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم . فهذا أصل حديث أبي موسى رضي الله عنه فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فإن لذلك أصلا في السنة وهو من الأمور المشروعة . ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث وقد يكون لمن يقع منه الحادث . أما الأول : فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى المساعدة فهذا طيب ولا إشكال فيه . أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخص فإذا فعل شخص حادثا إذا دعس أحدا أو ما أشبه ذلك ، فينبغي أن ينظر في هذا الأمر لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم ، فإن قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة دراسة ما حصل من الشخص دراسة عميقة وأنه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريط وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعون شخصا ويوما يصدمون سيارة وما أشبه ذلك وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر أو عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم مثلا . المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين : الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه الحادث فهذا طيب ولا إشكال فيه . والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه الحادث فهذا إن وضع - ولا أحبذ أن يوضع ، لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعد . ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر وذلك لأنه ليس له مالك ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك وهذا الصندوق ليس له مالك بل من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه ، وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه فإنهم لا يملكون نقدها لأنهم قد أخرجوها من أموالهم للمساعدة وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس ، وهي أن يجتمع أناس من الموظفين مثلا ، ويقولون : سنخصم من راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد ، أو عشرة في المائة من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا منا وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني ، وفي الشهر الثالث نعطيها للثالث ، وفي الشهر الرابع نعطيها للرابع ، حتى تدور ثم ترجع للأول المرة الثانية ، فبعض الناس يسألون عن ذلك . والجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعا فقد وهم لأني إذا سلفت هؤلاء الإخوان الذين معي شيئا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول : نعم ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطي فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أنه يوفى وليس في هذا شيء . فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا ، لأنه ليس فيه ربا إطلاقا ، بل هو من باب التساعد والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله ، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربى عليه ، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه