عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جنهم رواه مسلم
الشرح
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته كما وصفه الله تعالى به في قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها والمراد الإطالة النسبية ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . ففي هذا الحديث فوائد منها أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها ثانيا جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء ثالثا جواز إدخال الصبيان للمسجد هذا إذا كان صبيها معها وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد فالظاهر أن صبيانهن كانوا معهن فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة فإنهم يمنعون وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة فإنهم يمنعون أيضا أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد وإما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف رابعا أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسد أذنيه بل له أن يسمع لكن إذا كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين حوله وإنما يبعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم فليبعد وأما إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه لا تستمع إليه ولا تجعل تركيزك معه أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلفتت إليه فلا بأس خامسا ومن فوائد هذا الحديث أن يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تقصير أو العكس إذا وجد سببا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ناويا أن يطيلها فيوجز لما ذكره من السبب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى الفجر فهو في ذمة الله الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى والرابعة المغرب والخامسة العشاء وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام ولهذا يتكاسل عنها المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وهي صلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار وقوله من صلى الفجر ظاهره من صلى في جماعة أو غير جماعة . وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده يعني أنه دخل في عهد الله فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذي صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا لأنهم إنما يصلون مراءاة للناس فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في يومنا بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حالكا لا يرى الناس فيه فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف لكن الآن ليلنا والحمد كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لظلمة الليل وعدم وضوح الرؤية كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم
الشرح
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته كما وصفه الله تعالى به في قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها والمراد الإطالة النسبية ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . ففي هذا الحديث فوائد منها أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها ثانيا جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء ثالثا جواز إدخال الصبيان للمسجد هذا إذا كان صبيها معها وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد فالظاهر أن صبيانهن كانوا معهن فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة فإنهم يمنعون وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة فإنهم يمنعون أيضا أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد وإما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف رابعا أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسد أذنيه بل له أن يسمع لكن إذا كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين حوله وإنما يبعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم فليبعد وأما إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه لا تستمع إليه ولا تجعل تركيزك معه أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلفتت إليه فلا بأس خامسا ومن فوائد هذا الحديث أن يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تقصير أو العكس إذا وجد سببا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ناويا أن يطيلها فيوجز لما ذكره من السبب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى الفجر فهو في ذمة الله الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى والرابعة المغرب والخامسة العشاء وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام ولهذا يتكاسل عنها المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وهي صلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار وقوله من صلى الفجر ظاهره من صلى في جماعة أو غير جماعة . وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده يعني أنه دخل في عهد الله فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذي صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا لأنهم إنما يصلون مراءاة للناس فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في يومنا بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حالكا لا يرى الناس فيه فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف لكن الآن ليلنا والحمد كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لظلمة الليل وعدم وضوح الرؤية كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم