ان الخطأ الطبى هو احد صور الخطأ الموجب للتعويض
وقد أرست محكمة النقض العديد من المبادئ التى تحكم الاهمال الطبى للطبيب ومنها قولها {الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه} الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/22 مجموعة الربع قرن ص 970
{مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحى إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون} الطعن 381 لسنة 31 ق بتاريخ 22/3/1966
وحيث تنص المادة 163 من القانون المدنى {كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}
وعليه فإن الخطأ الطبى هو خطأ موجب للتعويض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون المدنى وللمضور حق الخيار بين لارجوع على الطبيب المعالج مباشرة او الرجوع على المؤسسة العلاجية التى يتبعها الطبيب بناء على قواعد مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه
وقد أرست محكمة النقض العديد من المبادئ التى تحكم الاهمال الطبى للطبيب ومنها قولها {الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه} الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/22 مجموعة الربع قرن ص 970
{مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحى إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون} الطعن 381 لسنة 31 ق بتاريخ 22/3/1966
وحيث تنص المادة 163 من القانون المدنى {كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}
وعليه فإن الخطأ الطبى هو خطأ موجب للتعويض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون المدنى وللمضور حق الخيار بين لارجوع على الطبيب المعالج مباشرة او الرجوع على المؤسسة العلاجية التى يتبعها الطبيب بناء على قواعد مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه