أسباب الميراث |
1) أسباب علم الميراث
قال صاحب الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة * كل يفيد ربه الوراثة
أسباب ميراث الورى ثلاثة * كل يفيد ربه الوراثة
وهى نكاح وولاء ونسب * ما بعدهن للمواريث سبب
الأسباب : جمع سبب
والسبب : هو مايتوصل به الى غيره وعليه فان للميراث ثلاثة أسباب وهى
1) القرابة الحقيقية
وهى الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث والتى يتصل بها الشخص بأقاربه من أصوله وفروعه وحواشيه والارث بالقرابة يكون اما بالفرض أو التعصيب أو بهما أو ليس بأحدهما كذوى الأرحام
2) الزواج
وهى التى تكون بعقد نكاج صحيح شرعا فالزواج يثبت به التوارث بين الزوجين ويعد سببا من أسبابه ويكون الارث بالزواج دائما بالفرض فيرث الزوج نصف التركة اذا لم يكن لزوجته أولاد منه أو من غيره والربع فى حال وجود الأولاد ولو من غيره بينما ترث الزوجة الربع من تركة زوجها اذا لم يكن له أولاد منها أو من غيرها وترث الثمن فى حال وجود الاولاد ولو من غيره
والارث بالزواج يثيت بعقد صحيح شرعا سواءا مات أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده فالزوجة التى مات عنها زوجها قبل الدخول بها ترث منه والدليل على ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم قضى أن بروع بنت واشق ترث من زوجها الذى مات قبل الدخول بها وكذلك يثبت الارث فى عدة الطلاق الرجعى أما اذا كان الطلاق بائنا وهو ما تنتهى به علاقة الزوجية بين الزوجبن فلا يثبت به الارث الا اذا طلقها فى مرض موته طلاقا بائنا لكن دون رضاها فهنا يعامل بنقيض مقصوده وترثه اذا مات وهى فى عدتها ولا يرثها هو اذا ماتت أما اذا كان الزواج فاسخا فلا يثبت به الارث
3) الولاء
وهى قرابة حكمية يثبت بها الارث وتحدث نتيجة الرق أو الموالاة أى أن العبد اذا مات روثه سيده بل وحتى اذا كان معتقا ومات دون أن يكون له وارث فتركته تؤؤل الى معتقه بل وقد تمتد الى ابن ذلك المعتق لكن هذا الأمر (الرق) قد اندثر وانتهى لذلك لا وجود له الان
2) أركان علم الميراث
أركان جمع ركن
والركن : هو ما لا يقوم الشىء الا به وهم ثلاثة
1) المورث
وهو الميت الذى ترك خلفه مالا أو حقا قابلا للتوريث سواءا كان الموت حقيقة أو حكما كالمفقود الذى يحكم بموته القاضى
2) الوارث
وهو المستحق للتركة بسبب توافر شروط الميراث فيه وانتفاء موانعه
3) الموروث
وهو المال أو الحق الذى تركه الميت خلفه ليرثه مستحقيه من ورثته
3) شروط الميراث
الشرط : هو مايلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط وعليه فان شروط الميراث هى ما يتوقف عليها فاذا فقدت شروط الميراث انعدم وجود الميراث الا أن وجود أو توافر هذه الشروط لا يعنى ضرورة وجود الميراث وهذا فى حال وجود مانع من موانع الميراث وشروط الميراث هى :
1) موت المورث
ومن البديهى أن وجود الميراث يتوقف على موت صاحب التركة وهذا الموت قد يكون حقيقيا أو حكميا أو تقديريا
_ الموت الحقيقى : مفارقة الحياة فعليا ويثبت بالمشاهدة والبينة من انقاع النفس أو تمزق الجسد أو احتراقه
_ الموت الحقيقى : مفارقة الحياة فعليا ويثبت بالمشاهدة والبينة من انقاع النفس أو تمزق الجسد أو احتراقه
_ الموت الحكمى : هو من لا تعلم حياته من وفاته كالمفقود أو الأسير الذى انقطعت أخباره ويحكم بموته وقد يصدر جكم بالموت مع تيقن حياة الشخص كالمرتد الذى التحق بدار الحرب
_ الموت التقديرى : ولم يقل به الا الأحناف وهى حالة الجنين الذى انفصل عن أمه بسبب الأعتداء عليه من قبل شخص معين
2) حياة الوارث
ومعناه تحقق حياة الوارث وكونه موجودا وحيا اذ أنه لا يرث الميت الميت وكما يكون الموت حقيقة أو حكما كذلك الحياة فالحقيقية هى الحياة الظاهرة كخروج النفس والحركة والجكمية وهى حياة الجنين فى بطن أمه
3) العلم بالجهة المقتضية للارث
ومعناه معرفة السبب الذى يرث به الوارث من نكاح أو قرابة أو ولاء
4) انتفاء المانع
أى الا يقوم بالشخص المستحق أوغيره ما يمنعه من الارث وموانع الميراث يمكنك معرفتها
من خلال الدخول على موقعنا
[url=Legacy98.Ahmed98alhussien.com]إرث 98[/url]
[url=Legacy98.Ahmed98alhussien.com]إرث 98[/url]