ـــــــ
1/ تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي :
یقصد بھا تلك الضریبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضریبة من مصادر متعددة ، و یعرف تشریع المالیة الجزائري ضریبة الدخل الإجمالي على النحو التالي :
یتم تأسیس ضریبة سنویة واحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تدعى '' ضریبة الدخل الإجمالي '' تفرض ھذه الضریبة على الدخل
الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة ، یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة التالیة :
- الأرباح الصناعیة و التجاریة و الحرفیة .
- أرباح المھن غیر التجاریة .
- مداخیل استغلال الأراضي الفلاحیة .
- مداخیل إیجار الأملاك المبینة و غیر المبینة .
- مداخیل رؤوس الأموال المنقولة .
- المرتبات الأجور و المعاشات .
2/ خصائص الضریبة على الدخل الإجمالي :
تتمیز ھذه الضریبة بالخصائص التالیة :
- ضریبة تفرض على الأشخاص الطبیعیین .
- ضریبة سنویة : تستحق كل سنة على أساس المداخیل و الأرباح التي حققھا المكلف بھا خلال سنة .
- ضریبة إجمالیة: تشمل الدخل الإجمالي الصافي المتحصل علیھ بعد طرح التكالیف المنصوص علیھا قانونا من الدخل الإجمالي الخام.
- ضریبة تصاعدیة : تتزاید الضریبة كلما ارتفع الدخل .
- ضریبة أحادیة : ضریبة وحیدة تشمل كل أنواع و أصناف الدخل .
- ضریبة تصریحیة : یلزم المكلف بالضریبة بتقدیم تصریح شامل لدخلھ السنوي .
- ضریبة تحصل عن طریق نسب مثبتة في جداول .
3/ مجال تطبیق الضریبة على الدخل الإجمالي :
تطبق ھذه الضریبة على أنواع معینة من المداخیل وعلى فئة من الأشخاص تحددھا المادة رقم 3 من قانون الضرائب .
-1-3 الأشخاص الخاضعون للضریبة على الدخل الإجمالي
:
وفقا لتشریع الضرائب الجزائري فإن الأشخاص الخاضعون لھذه الضریبة ھم :
- الأشخاص الذین لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر ، و ھؤلاء ھم :
- الأشخاص الذین یملكون سكنا " ملكیة أو إیجار " .
- الأشخاص الذین لھم مقر الإقامة الرئیسي أو مقر مصالحھم الرئیسي في الجزائر .
- الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا بصفة أجیر أو بصیغة أخرى .
- أعوان الدولة الذین یمارسون مھامھم أو مكلفون بمھمة في بلد أجنبي ولا یخضعون في ھذا البلد لضریبة على دخلھم الإجمالي .
- الأشخاص الذین یحملون الجنسیة الجزائریة أو الأجنبیة سواء كان لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر أم لا یخضعون للضریبة على الدخل الإجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة مبرمة مع دول أخرى .
- الأشخاص الذین لھم مقر إقامة خارج الجزائر لكن مصدر مداخیلھم جزائري .
-2-3 الدخل الخاضع للضریبة :
كما یخضع الشركاء في شركات الأشخاص و الشركات المدنیة المھنیة للضریبة الدخل بصفة شخصیة على حصة الأرباح العائدة لھم من الشركة.
- تعریف الدخل الخاضع للضریبة :
تستحق الضریبة في كل سنة على الإیرادات و الأرباح التي یحققھا المكلف بالضریبة أو التي یتصرف فیھا أي یستعملھا خلال السنة نفسھا.
- تحدید أنواع المداخیل الخاضعة للضریبة :
حدد القانون الجبائي الجزائري أنواع المداخیل التي تخضع للضریبة وصنفھا على النحو التالي :
- الأرباح التجاریة و الصناعیة : و ھي الأرباح التي یحققھا أشخاص طبیعیون من خلال ممارسة مھنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجمیة.
- أرباح المھن غیر التجاریة : و ھي الأرباح الناجمة عن المھن الحرة و كل النشاطات التي لا یتمتع أصحابھا بصفة التاجر .
- المداخیل الفلاحیة : تشمل المداخیل المحققة من كل أنواع النشاطات الفلاحیة .
- المداخیل العقاریة: الناجمة عن ايجار الممتلكات المبنیة و غیر المبنیة .
- مداخیل رؤوس الأموال المنقولة : و تتعلق بأسھم الشركات" شركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ".
- المرتبات و الأجور و المعاشات : وتساھم في تكوین الدخل الإجمالي الذي أساسا للضریبة على ھذا النوع من الدخل بما في ذلك التعویضات و العلاوات و المبالغ المالیة التي تدفع لأشخاص یمارسون بصفة فوائض القیمة التي یكون مصدرھا التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة و غیر المبنیة .
-4 طرق دفع الضریبة على الدخل الإجمالي :
تدفع الضریبة على الدخل الإجمالي وفق الأنظمة الثلاثة التالیة :
أ- طریقة النظام الحقیقي " التورید المباشر " :
تفرض الضریبة حسب نظام الربح الحقیقي ، و یطبق ھذا النظام وجوبا على الأشخاص الذین یزید رقم أعمالھم السنوي عن حد معین 500000 دج .
ب- النظام الجزافي :
یحدد الربح الخاضع للضریبة تحدیدا جزافیا بالنسبة للمكلفین الذین لا یزید رقم أعمالھم السنوي عن500000 دج
إذا كانت تجارتھم الرئیسیة تتمثل في بیع السلع و المواد الغذائیة .
ج- نظام التقدير الإداري :
یقوم ھذا النظام على اقتطاع مبلغ ضریبة الدخل الإجمالي بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعھ إلى المكلف بالضریبة
1/ تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي :
یقصد بھا تلك الضریبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضریبة من مصادر متعددة ، و یعرف تشریع المالیة الجزائري ضریبة الدخل الإجمالي على النحو التالي :
یتم تأسیس ضریبة سنویة واحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تدعى '' ضریبة الدخل الإجمالي '' تفرض ھذه الضریبة على الدخل
الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة ، یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة التالیة :
- الأرباح الصناعیة و التجاریة و الحرفیة .
- أرباح المھن غیر التجاریة .
- مداخیل استغلال الأراضي الفلاحیة .
- مداخیل إیجار الأملاك المبینة و غیر المبینة .
- مداخیل رؤوس الأموال المنقولة .
- المرتبات الأجور و المعاشات .
2/ خصائص الضریبة على الدخل الإجمالي :
تتمیز ھذه الضریبة بالخصائص التالیة :
- ضریبة تفرض على الأشخاص الطبیعیین .
- ضریبة سنویة : تستحق كل سنة على أساس المداخیل و الأرباح التي حققھا المكلف بھا خلال سنة .
- ضریبة إجمالیة: تشمل الدخل الإجمالي الصافي المتحصل علیھ بعد طرح التكالیف المنصوص علیھا قانونا من الدخل الإجمالي الخام.
- ضریبة تصاعدیة : تتزاید الضریبة كلما ارتفع الدخل .
- ضریبة أحادیة : ضریبة وحیدة تشمل كل أنواع و أصناف الدخل .
- ضریبة تصریحیة : یلزم المكلف بالضریبة بتقدیم تصریح شامل لدخلھ السنوي .
- ضریبة تحصل عن طریق نسب مثبتة في جداول .
3/ مجال تطبیق الضریبة على الدخل الإجمالي :
تطبق ھذه الضریبة على أنواع معینة من المداخیل وعلى فئة من الأشخاص تحددھا المادة رقم 3 من قانون الضرائب .
-1-3 الأشخاص الخاضعون للضریبة على الدخل الإجمالي
:
وفقا لتشریع الضرائب الجزائري فإن الأشخاص الخاضعون لھذه الضریبة ھم :
- الأشخاص الذین لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر ، و ھؤلاء ھم :
- الأشخاص الذین یملكون سكنا " ملكیة أو إیجار " .
- الأشخاص الذین لھم مقر الإقامة الرئیسي أو مقر مصالحھم الرئیسي في الجزائر .
- الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا بصفة أجیر أو بصیغة أخرى .
- أعوان الدولة الذین یمارسون مھامھم أو مكلفون بمھمة في بلد أجنبي ولا یخضعون في ھذا البلد لضریبة على دخلھم الإجمالي .
- الأشخاص الذین یحملون الجنسیة الجزائریة أو الأجنبیة سواء كان لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر أم لا یخضعون للضریبة على الدخل الإجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة مبرمة مع دول أخرى .
- الأشخاص الذین لھم مقر إقامة خارج الجزائر لكن مصدر مداخیلھم جزائري .
-2-3 الدخل الخاضع للضریبة :
كما یخضع الشركاء في شركات الأشخاص و الشركات المدنیة المھنیة للضریبة الدخل بصفة شخصیة على حصة الأرباح العائدة لھم من الشركة.
- تعریف الدخل الخاضع للضریبة :
تستحق الضریبة في كل سنة على الإیرادات و الأرباح التي یحققھا المكلف بالضریبة أو التي یتصرف فیھا أي یستعملھا خلال السنة نفسھا.
- تحدید أنواع المداخیل الخاضعة للضریبة :
حدد القانون الجبائي الجزائري أنواع المداخیل التي تخضع للضریبة وصنفھا على النحو التالي :
- الأرباح التجاریة و الصناعیة : و ھي الأرباح التي یحققھا أشخاص طبیعیون من خلال ممارسة مھنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجمیة.
- أرباح المھن غیر التجاریة : و ھي الأرباح الناجمة عن المھن الحرة و كل النشاطات التي لا یتمتع أصحابھا بصفة التاجر .
- المداخیل الفلاحیة : تشمل المداخیل المحققة من كل أنواع النشاطات الفلاحیة .
- المداخیل العقاریة: الناجمة عن ايجار الممتلكات المبنیة و غیر المبنیة .
- مداخیل رؤوس الأموال المنقولة : و تتعلق بأسھم الشركات" شركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ".
- المرتبات و الأجور و المعاشات : وتساھم في تكوین الدخل الإجمالي الذي أساسا للضریبة على ھذا النوع من الدخل بما في ذلك التعویضات و العلاوات و المبالغ المالیة التي تدفع لأشخاص یمارسون بصفة فوائض القیمة التي یكون مصدرھا التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة و غیر المبنیة .
-4 طرق دفع الضریبة على الدخل الإجمالي :
تدفع الضریبة على الدخل الإجمالي وفق الأنظمة الثلاثة التالیة :
أ- طریقة النظام الحقیقي " التورید المباشر " :
تفرض الضریبة حسب نظام الربح الحقیقي ، و یطبق ھذا النظام وجوبا على الأشخاص الذین یزید رقم أعمالھم السنوي عن حد معین 500000 دج .
ب- النظام الجزافي :
یحدد الربح الخاضع للضریبة تحدیدا جزافیا بالنسبة للمكلفین الذین لا یزید رقم أعمالھم السنوي عن500000 دج
إذا كانت تجارتھم الرئیسیة تتمثل في بیع السلع و المواد الغذائیة .
ج- نظام التقدير الإداري :
یقوم ھذا النظام على اقتطاع مبلغ ضریبة الدخل الإجمالي بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعھ إلى المكلف بالضریبة