ـــــ
1/ تعریف المالیة العامة :
ھي العلم الذي یدرس القواعد الموضوعیة المنظمة للنشاط المالي للھیئات العامة ، و ھو ذلك النشاط الذي تبذلھ الھیئات في سبیل الحصول على الموارد الضروریة اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطیة الحاجات العامة .
و الھیئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة ھي الأشخاص المعنویة العامة أي الدولة ، الولایات، البلدیات والھیئات العامة .
- إن الموارد التي تسعى ھذه الھیئات إلى تحصیلھا فتسمى الإیرادات العامة ، و إما أوجھ الإنفاق التي تقوم بھا تلك الھیئات فتسمى النفقات العامة .
2/ النفقات العامة :
-1-2 تعریف النفقة العامة :
النفقة العامة ھي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي یقصد إشباع حاجة عامة،و یتضح من ھذا التعریف أن النفقة تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة ھي :
استعمال مبلغ نقدي ، صدور النفقة من شخص معنوي عام ، تحقیق مصلحة عامة أو نفع عام .
-2-2 خصائص النفقة العامة :
تتمیز النفقة العامة بالخصائص التالیة :
- النفقة العامة ھي المبالغ المالیة التي تدفعھا الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة .
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام .
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة ، فغایة و ھدف النفقة ھو تحقیق نفع عام یتمثل في إشباع حاجة عامة .
- تؤثر الإمكانیات الإنتاجیة و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق .
- ظاھرة ازدیاد النفقة العامة : تتمیز النفقة العامة بظاھرة عامة ھي اتجاھھا المستمر في الزیادة ، و لظاھرة زیادة النفقة
العامة أسباب اقتصادیة و إداریة و سیاسیة .
- تأثیر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زیادة الإنتاج الوطني بطریقة مباشرة .
-3-2 تقسیم النفقات العامة :
تقسیم النفقات العامة حسب الغرض كما يلي : .
نفقات التسییر : و ھي النفقات التي تسمح بتغطیة النشاط العادي للدولة و تمكنھا من أداء مھامھا ، و تشمل نفقات التسییر مختلف أوجھ النفقات الإداریة للدولة ، و یمكن تقسیمھا على النحو التالي :
- أعباء الدین العمومي " الدین الداخلي و الخارجي " .
- تخصیصات السلطات العمومیة : و ھي الإعتمادات اللازمة لسیر مصالح الوزارات في مجال المستخدمین و الأجھزة و المعدات و العتاد و كذالك الرواتب و المنح العائلیة و المعاشات .
- التدخلات العمومیة : تشمل المساعدات و الإعانات للمجموعات المحلیة .
نفقات التجھیز : تتكون من الاستثمارات الموجھة لقطاعات النشاط الإداري و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة .
3/ الإیرادات العامة :
تشكل القسم الثاني من المالیة العامة و تھتم بدراسة القواعد المتبعة في تحصیل الموارد الضروریة للدولة التي تمكنھا من الإنفاق العام .
-1-3 تعریف الإیرادات العامة :
تعرف الإیرادات العامة بأنھا المبالغ النقدیة التي تحصل علیھا الھیئات العامة للدولة من مصادر مالیة مختلفة و تخصص لتغطیة النفقات العامة ، و یتم تحصیل الإیرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بین المواطنین خاصة في مجال الجبایة .
-2-3 مصادر الإیرادات العامة :
أ- الضرائب و الرسوم :
تعتبر من الموارد المالیة التي تحصل علیھا من الأشخاص جبرا بغرض استخدامھا لتحقیق أھداف ذات منفعة عامة .
ب-عائدات ممتلكات الدولة :
و ھي العائدات أو الموارد المالیة التي تحصل علیھا الدولة من ممتلكاتھا " الدومین " ، و تنقسم إلى أنواع ثلاثة ھي :
الدومین المالي : و یتمثل في ما تملكھ الدولة من أسھم و سندات في المؤسسات الاقتصادیة .
الدومین العقاري : و یشمل ما تملكھ الدولة من أراضي و عقارات .
الدومین التجاري و الصناعي : و یشمل ما تملكھ الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي و تجاري .
ج- القروض العامة :
تعتبر من الإیرادات العامة غیر العادیة التي تلجأ إلیھا الدولة،و القرض العام ھو مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة عن طریق اللجوء إلى الجمھور أو البنوك أو غیرھا من المؤسسات المالیة مع الالتزام برد المبلغ المقترض و دفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطھ .
د- التحویلات :
تتضمن الإعانات الداخلیة و الخارجیة التي تحصل علیھا الدولة .
-4 المیزانیة العامة :
-1-4 تعریف المیزانیة العامة :
تشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات و النفقات النھائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة ، و الموزعة وفق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا
-2-4 خصائص المیزانیة العامة :
تتمیز المیزانیة العامة بالخصائص التالیة :
- المیزانیة العامة وثیقة تخضع لموافقة السلطة التشریعیة .
- تتضمن المیزانیة العامة بیانات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقھ، وكذالك الإیرادات اللازمة لتغطیة ھذا الإنفاق .
- المیزانیة العامة تعد لفترة زمنیة متصلة ، و جرت العادة أن تكون الفترة محددة بسنة مقبلة .
-3-4 المبادئ الأساسیة للمیزانیة العامة :
- مبدأ السنویة : یقضي ھذا المبدأ بأن مدة سریان المیزانیة ھي سنة كاملة .
- مبدأ العمومیة : یعني ھذا المبدأ إظھار كافة الإیرادات و كافة النفقات مھما كان حجمھا .
- مبدأ الوحدة : یقصد بھ إدراج كافة عناصر الإیرادات العامة ،و عناصر النفقات العامة في بیان واحد دون تشتیتھا في بیانات مختلفة .
- مبدأ عدم التخصص : یعني ھذا المبدأ ألا یخصص نوع معین من الإیراد لتغطیة نوع معین من الإنفاق مثل تخصیص رسوم السیارات لإنجاز الطرق ، فھذا یتعارض مع مبدأ عدم التخصص .
- مبدأ التوازن : و معناه تحقیق توازن الإیرادات العامة مع النفقات العامة و ذالك بأن تتساوي حصیلة الإیرادات العامة مع حصیلة النفقات العامة.
-5 قانون المالیة :
ھو الإطار القانوني الذي یضبط المیزانیة العامة و السیاسة المالیة .
-1-5 تعریف قانون المالیة :
یعرف قانون المالیة بأنھ مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و التقدیرات التي تحدد خلال سنة مدنیة مجمل إیرادات و أعباء الدولة . و یتمیز قانون المالیة بأنھ قانون '' یتوقع أو یتنبأ '' و '' یرخص '' فلھذا القانون إذن مجالین : فمن الناحیة التقنیة یقدر الموارد و الأعباء ، و من الناحیة القانونیة یرخص .ولقانون المالیة فترة زمنیة محددة یطبق فیھا " سنة ".
-2-5 محتوى قانون المالیة :
یحتوي قانون المالیة السنوي على بابین :
الباب الأول : یتضمن الترتیبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصیل الإیرادات و عملیات القروض الموجھة لتغطیة نفقات الخزینة العامة ، و یحدد ھذا الباب أیضا المعطیات العامة التي تضمن التوازن المالي .
الباب الثاني : یتضمن الترتیبات المتعلقة بالمیزانیة العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتمادات المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة ، و یحتوي ھذا الباب أیضا على الحسابات الخاصة بالخزینة العامة والترتیبات التشریعیة المتعلقة بالأعباء المالیة الجدیدة .
1/ تعریف المالیة العامة :
ھي العلم الذي یدرس القواعد الموضوعیة المنظمة للنشاط المالي للھیئات العامة ، و ھو ذلك النشاط الذي تبذلھ الھیئات في سبیل الحصول على الموارد الضروریة اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطیة الحاجات العامة .
و الھیئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة ھي الأشخاص المعنویة العامة أي الدولة ، الولایات، البلدیات والھیئات العامة .
- إن الموارد التي تسعى ھذه الھیئات إلى تحصیلھا فتسمى الإیرادات العامة ، و إما أوجھ الإنفاق التي تقوم بھا تلك الھیئات فتسمى النفقات العامة .
2/ النفقات العامة :
-1-2 تعریف النفقة العامة :
النفقة العامة ھي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي یقصد إشباع حاجة عامة،و یتضح من ھذا التعریف أن النفقة تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة ھي :
استعمال مبلغ نقدي ، صدور النفقة من شخص معنوي عام ، تحقیق مصلحة عامة أو نفع عام .
-2-2 خصائص النفقة العامة :
تتمیز النفقة العامة بالخصائص التالیة :
- النفقة العامة ھي المبالغ المالیة التي تدفعھا الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة .
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام .
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة ، فغایة و ھدف النفقة ھو تحقیق نفع عام یتمثل في إشباع حاجة عامة .
- تؤثر الإمكانیات الإنتاجیة و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق .
- ظاھرة ازدیاد النفقة العامة : تتمیز النفقة العامة بظاھرة عامة ھي اتجاھھا المستمر في الزیادة ، و لظاھرة زیادة النفقة
العامة أسباب اقتصادیة و إداریة و سیاسیة .
- تأثیر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زیادة الإنتاج الوطني بطریقة مباشرة .
-3-2 تقسیم النفقات العامة :
تقسیم النفقات العامة حسب الغرض كما يلي : .
نفقات التسییر : و ھي النفقات التي تسمح بتغطیة النشاط العادي للدولة و تمكنھا من أداء مھامھا ، و تشمل نفقات التسییر مختلف أوجھ النفقات الإداریة للدولة ، و یمكن تقسیمھا على النحو التالي :
- أعباء الدین العمومي " الدین الداخلي و الخارجي " .
- تخصیصات السلطات العمومیة : و ھي الإعتمادات اللازمة لسیر مصالح الوزارات في مجال المستخدمین و الأجھزة و المعدات و العتاد و كذالك الرواتب و المنح العائلیة و المعاشات .
- التدخلات العمومیة : تشمل المساعدات و الإعانات للمجموعات المحلیة .
نفقات التجھیز : تتكون من الاستثمارات الموجھة لقطاعات النشاط الإداري و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة .
3/ الإیرادات العامة :
تشكل القسم الثاني من المالیة العامة و تھتم بدراسة القواعد المتبعة في تحصیل الموارد الضروریة للدولة التي تمكنھا من الإنفاق العام .
-1-3 تعریف الإیرادات العامة :
تعرف الإیرادات العامة بأنھا المبالغ النقدیة التي تحصل علیھا الھیئات العامة للدولة من مصادر مالیة مختلفة و تخصص لتغطیة النفقات العامة ، و یتم تحصیل الإیرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بین المواطنین خاصة في مجال الجبایة .
-2-3 مصادر الإیرادات العامة :
أ- الضرائب و الرسوم :
تعتبر من الموارد المالیة التي تحصل علیھا من الأشخاص جبرا بغرض استخدامھا لتحقیق أھداف ذات منفعة عامة .
ب-عائدات ممتلكات الدولة :
و ھي العائدات أو الموارد المالیة التي تحصل علیھا الدولة من ممتلكاتھا " الدومین " ، و تنقسم إلى أنواع ثلاثة ھي :
الدومین المالي : و یتمثل في ما تملكھ الدولة من أسھم و سندات في المؤسسات الاقتصادیة .
الدومین العقاري : و یشمل ما تملكھ الدولة من أراضي و عقارات .
الدومین التجاري و الصناعي : و یشمل ما تملكھ الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي و تجاري .
ج- القروض العامة :
تعتبر من الإیرادات العامة غیر العادیة التي تلجأ إلیھا الدولة،و القرض العام ھو مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة عن طریق اللجوء إلى الجمھور أو البنوك أو غیرھا من المؤسسات المالیة مع الالتزام برد المبلغ المقترض و دفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطھ .
د- التحویلات :
تتضمن الإعانات الداخلیة و الخارجیة التي تحصل علیھا الدولة .
-4 المیزانیة العامة :
-1-4 تعریف المیزانیة العامة :
تشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات و النفقات النھائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة ، و الموزعة وفق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا
-2-4 خصائص المیزانیة العامة :
تتمیز المیزانیة العامة بالخصائص التالیة :
- المیزانیة العامة وثیقة تخضع لموافقة السلطة التشریعیة .
- تتضمن المیزانیة العامة بیانات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقھ، وكذالك الإیرادات اللازمة لتغطیة ھذا الإنفاق .
- المیزانیة العامة تعد لفترة زمنیة متصلة ، و جرت العادة أن تكون الفترة محددة بسنة مقبلة .
-3-4 المبادئ الأساسیة للمیزانیة العامة :
- مبدأ السنویة : یقضي ھذا المبدأ بأن مدة سریان المیزانیة ھي سنة كاملة .
- مبدأ العمومیة : یعني ھذا المبدأ إظھار كافة الإیرادات و كافة النفقات مھما كان حجمھا .
- مبدأ الوحدة : یقصد بھ إدراج كافة عناصر الإیرادات العامة ،و عناصر النفقات العامة في بیان واحد دون تشتیتھا في بیانات مختلفة .
- مبدأ عدم التخصص : یعني ھذا المبدأ ألا یخصص نوع معین من الإیراد لتغطیة نوع معین من الإنفاق مثل تخصیص رسوم السیارات لإنجاز الطرق ، فھذا یتعارض مع مبدأ عدم التخصص .
- مبدأ التوازن : و معناه تحقیق توازن الإیرادات العامة مع النفقات العامة و ذالك بأن تتساوي حصیلة الإیرادات العامة مع حصیلة النفقات العامة.
-5 قانون المالیة :
ھو الإطار القانوني الذي یضبط المیزانیة العامة و السیاسة المالیة .
-1-5 تعریف قانون المالیة :
یعرف قانون المالیة بأنھ مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و التقدیرات التي تحدد خلال سنة مدنیة مجمل إیرادات و أعباء الدولة . و یتمیز قانون المالیة بأنھ قانون '' یتوقع أو یتنبأ '' و '' یرخص '' فلھذا القانون إذن مجالین : فمن الناحیة التقنیة یقدر الموارد و الأعباء ، و من الناحیة القانونیة یرخص .ولقانون المالیة فترة زمنیة محددة یطبق فیھا " سنة ".
-2-5 محتوى قانون المالیة :
یحتوي قانون المالیة السنوي على بابین :
الباب الأول : یتضمن الترتیبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصیل الإیرادات و عملیات القروض الموجھة لتغطیة نفقات الخزینة العامة ، و یحدد ھذا الباب أیضا المعطیات العامة التي تضمن التوازن المالي .
الباب الثاني : یتضمن الترتیبات المتعلقة بالمیزانیة العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتمادات المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة ، و یحتوي ھذا الباب أیضا على الحسابات الخاصة بالخزینة العامة والترتیبات التشریعیة المتعلقة بالأعباء المالیة الجدیدة .