السلام عليكم ورحمة الله
أنا فقط أريد إثارة نقطة تتعلق بيسر الدين عكس بعض الغلاة نجانا الله وإياكم منهم ممن يصورن الناس أن الدين صعب وعسير
وخاصة في مسألة الزواج ممن يدندنون حول حديث وحيد ولا ينشرون بقية الأحاديث والآيات التي تدل على يسر الدين وسعته واحتواءه للناس أجمعين على اختلاف طبائعهم وأذواقهم
وهنا أية قد لايذكرها الكثير من المتشدقين والغلاة ألا وهي قوله تعالى :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وهنا يقول الشيخ عبد العزيز بن اباز رحمة الله عليه في سؤال وجه إليه كما يلي:
السؤال:
أباح الإسلام الزواج من الكتابية وقيد بذلك بشروط، والكتابية تعتقد أن المسيح ابن الله وهذا شرك بصريح القرآن فهل هذه مشركة أو كتابية أي هل يباح الزواج منها أم يحرم؟
الجواب:
الله جل وعلا أباح لنا نكاح المحصنات من الكتابيات وهو يعلم شركهن وكفرهن وقد قال الله عن اليهود أنهم قالوا: عزير ابن الله، قال: وقالت النصارى: المسيح ابن الله، فهو أخبرنا عن كفرهم وأخبرنا عن قولهم ثالث ثلاثة، ومع هذا أباح نكاحهن وبين أن المحصنات منهن حل لنا، فإذا نكح المحصنة وهي المعروفة بالعفاف والنزاهة فلا بأس، ولكن المسلمة أولى منها وأفضل إذا تيسرت المسلمة فهي أولى.
وأما الكتابية ففيها خطر ولكن الله أباحها لما في ذلك من المصالح من قضاء الوطر وعفة الرجل وقضاء وطره والسكن الذي قد يحصل بها عند الحاجة إليها، والأوقات تختلف فقد يكون في بلاد وفي مكان لا يجد فيه المرأة الصالحة من المسلمين وقد يكون في بلد الكفار المقصود أن زواجها لا بأس به كما أباح الله بشرط أن تكون محصنة يعني حرة عفيفة، أما إن كانت معروفة بالفجور والزنا ما يجوز نكاحها لا بدّ أن يحرص ويجتهد ويسأل حتى يعرف أنها محصنة أنها من أسرة سليمة بعيدة عن الفواحش فينكحها عند الحاجة إلى ذلك ولا بأس ولكن اختياره للمسلمات الطيبات أولى وأفضل وأحوط لدينه وكان عمر يكره من الصحابة تزوج المحصنات من أهل الكتاب خوفًا من العواقب السيئة فالمقصود أن هذا كله يحتاج إلى عناية فإذا دعت الحاجة إليها فقد أباح الله ذلك وإذا تيسر له الاستغناء عنها فهو أولى وأفضل وأحوط له ولذريته ولاسيما في هذا العصر فإن الرجال قد ضعفت حالهم وضعفت عزائمهم وضعف دينهم إلا من شاء الله فقد تجره إلى دينها الشر وقد تجره إلى كفرها وضلالها بميله إليها وشغفه بجمالها ونحو ذلك فقد تجره إلى النصرانية واليهودية وقد تجر أولاده أيضاً إلى النصرانية واليهودية والأحوط له أن يحذرها عند وجود الاستغناء عنها مهما أمكن.
السؤال: ...........؟
الجواب:قد يحصل هذا قد يحصل دعوتها للإسلام قد يحصل، قد تسلم على يديه ولاسيما إذا كان أقوى منها وأرفع منها..
أنا فقط أريد إثارة نقطة تتعلق بيسر الدين عكس بعض الغلاة نجانا الله وإياكم منهم ممن يصورن الناس أن الدين صعب وعسير
وخاصة في مسألة الزواج ممن يدندنون حول حديث وحيد ولا ينشرون بقية الأحاديث والآيات التي تدل على يسر الدين وسعته واحتواءه للناس أجمعين على اختلاف طبائعهم وأذواقهم
وهنا أية قد لايذكرها الكثير من المتشدقين والغلاة ألا وهي قوله تعالى :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وهنا يقول الشيخ عبد العزيز بن اباز رحمة الله عليه في سؤال وجه إليه كما يلي:
السؤال:
أباح الإسلام الزواج من الكتابية وقيد بذلك بشروط، والكتابية تعتقد أن المسيح ابن الله وهذا شرك بصريح القرآن فهل هذه مشركة أو كتابية أي هل يباح الزواج منها أم يحرم؟
الجواب:
الله جل وعلا أباح لنا نكاح المحصنات من الكتابيات وهو يعلم شركهن وكفرهن وقد قال الله عن اليهود أنهم قالوا: عزير ابن الله، قال: وقالت النصارى: المسيح ابن الله، فهو أخبرنا عن كفرهم وأخبرنا عن قولهم ثالث ثلاثة، ومع هذا أباح نكاحهن وبين أن المحصنات منهن حل لنا، فإذا نكح المحصنة وهي المعروفة بالعفاف والنزاهة فلا بأس، ولكن المسلمة أولى منها وأفضل إذا تيسرت المسلمة فهي أولى.
وأما الكتابية ففيها خطر ولكن الله أباحها لما في ذلك من المصالح من قضاء الوطر وعفة الرجل وقضاء وطره والسكن الذي قد يحصل بها عند الحاجة إليها، والأوقات تختلف فقد يكون في بلاد وفي مكان لا يجد فيه المرأة الصالحة من المسلمين وقد يكون في بلد الكفار المقصود أن زواجها لا بأس به كما أباح الله بشرط أن تكون محصنة يعني حرة عفيفة، أما إن كانت معروفة بالفجور والزنا ما يجوز نكاحها لا بدّ أن يحرص ويجتهد ويسأل حتى يعرف أنها محصنة أنها من أسرة سليمة بعيدة عن الفواحش فينكحها عند الحاجة إلى ذلك ولا بأس ولكن اختياره للمسلمات الطيبات أولى وأفضل وأحوط لدينه وكان عمر يكره من الصحابة تزوج المحصنات من أهل الكتاب خوفًا من العواقب السيئة فالمقصود أن هذا كله يحتاج إلى عناية فإذا دعت الحاجة إليها فقد أباح الله ذلك وإذا تيسر له الاستغناء عنها فهو أولى وأفضل وأحوط له ولذريته ولاسيما في هذا العصر فإن الرجال قد ضعفت حالهم وضعفت عزائمهم وضعف دينهم إلا من شاء الله فقد تجره إلى دينها الشر وقد تجره إلى كفرها وضلالها بميله إليها وشغفه بجمالها ونحو ذلك فقد تجره إلى النصرانية واليهودية وقد تجر أولاده أيضاً إلى النصرانية واليهودية والأحوط له أن يحذرها عند وجود الاستغناء عنها مهما أمكن.
السؤال: ...........؟
الجواب:قد يحصل هذا قد يحصل دعوتها للإسلام قد يحصل، قد تسلم على يديه ولاسيما إذا كان أقوى منها وأرفع منها..