حددت الحكومة تفاصيل التدابير المتخذة بشان منع ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، عبر مرسوم تنفيذي.
ونصت التدابير التنفيذية، في مادتها الأولى على أن الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)، حيث تهدف هذه التدابير، على أساس استثنائي، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.
ونصت المادة الثانية على أن الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم تسري على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما، ويمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال، إذا لزم الأمر.
ووفق المادة الثالثة فسيتم تعليق أنشطة نقل الركاب، للفترة المشار إليها سابقا، ويتعلق الأمر بـخدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية، والنقل البري على الوصلات، والمدن والضواحي، وبين جميع البلديات، وبين الولايات، والنقل بالسكك الحديدية للركاب، والنقل الموجه (ميترو، ترام، نقل كابل-تيليفريك)، والنقل بسيارات الأجرة الجماعية، كما أن نقل الأفراد مستبعد من هذا التدابير.
وأشار المرسوم على أن كل من الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا، مسؤول كل فيما يعنيه، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة، وتستثنى من أحكام هذا القرار، المؤسسات والإدارات العامة، والكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.
وأضاف المرسوم انه في أي حال، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.
وورد في المادة 5 غلق في المدن الكبرى، خلال فترة سريان المرسوم، كل أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل، ويمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليميا.
ونصت المادة 6 على أن يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، للفترة المنصوص عليها في المادة 02، على الأقل 50 بالمائة من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة.
وجاء في المادة 7 أن الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من تدابير العطلة المدفوعة الأجر، وهم العاملون الصحيون بغض النظر عن صاحب العمل (بما فيها القطاع)، والموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، موظفو المديرية العامة للجمارك، والعاملون في المديرية العامة لإدارة السجون، والمديرية العامة للبحث الوطني، وموظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال، والعاملون تحت السلطة البيطرية، وتحت سلطة الصحة النباتية، والموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف، والموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة.
ولفت المرسوم إلى انه يمكن أيضا ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ التدابير ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ لاستمرارية ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، أما ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 فنصت على ﺍلأولوية ﻓﻲ العطلة الاستثنائية ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ التي يربين الأﻃﻔﺎﻝ ﻭالأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑأﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ أمراض، ويمكن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ والإدارات ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ أي إجراءات ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭالأﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ وفق المادة 9.
وورد في المادة العاشرة أن ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ إقليميا ﻳﺘﺨﺬ أي إجراءات ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطار ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ الفيروس ( covid-19 ويدخل سريان المرسوم ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا.
ونصت التدابير التنفيذية، في مادتها الأولى على أن الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)، حيث تهدف هذه التدابير، على أساس استثنائي، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.
ونصت المادة الثانية على أن الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم تسري على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما، ويمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال، إذا لزم الأمر.
ووفق المادة الثالثة فسيتم تعليق أنشطة نقل الركاب، للفترة المشار إليها سابقا، ويتعلق الأمر بـخدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية، والنقل البري على الوصلات، والمدن والضواحي، وبين جميع البلديات، وبين الولايات، والنقل بالسكك الحديدية للركاب، والنقل الموجه (ميترو، ترام، نقل كابل-تيليفريك)، والنقل بسيارات الأجرة الجماعية، كما أن نقل الأفراد مستبعد من هذا التدابير.
وأشار المرسوم على أن كل من الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا، مسؤول كل فيما يعنيه، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة، وتستثنى من أحكام هذا القرار، المؤسسات والإدارات العامة، والكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.
وأضاف المرسوم انه في أي حال، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.
وورد في المادة 5 غلق في المدن الكبرى، خلال فترة سريان المرسوم، كل أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل، ويمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليميا.
ونصت المادة 6 على أن يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، للفترة المنصوص عليها في المادة 02، على الأقل 50 بالمائة من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة.
وجاء في المادة 7 أن الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من تدابير العطلة المدفوعة الأجر، وهم العاملون الصحيون بغض النظر عن صاحب العمل (بما فيها القطاع)، والموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، موظفو المديرية العامة للجمارك، والعاملون في المديرية العامة لإدارة السجون، والمديرية العامة للبحث الوطني، وموظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال، والعاملون تحت السلطة البيطرية، وتحت سلطة الصحة النباتية، والموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف، والموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة.
ولفت المرسوم إلى انه يمكن أيضا ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ التدابير ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ لاستمرارية ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، أما ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 فنصت على ﺍلأولوية ﻓﻲ العطلة الاستثنائية ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ التي يربين الأﻃﻔﺎﻝ ﻭالأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑأﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ أمراض، ويمكن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ والإدارات ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ أي إجراءات ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭالأﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ وفق المادة 9.
وورد في المادة العاشرة أن ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ إقليميا ﻳﺘﺨﺬ أي إجراءات ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطار ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ الفيروس ( covid-19 ويدخل سريان المرسوم ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا.