بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
أسأل عن معنى قول الله -عز وجل-: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ[المجادلة: 1]، أطلب من فضيلتكم شرح هذه الآية؟
الجواب
هذه نزلت في امرأة ظاهر منها زوجها، فأتت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن عاجز، ليس به حاجة إلى النساء، وتطلب السماح ببقائها عنده، فأخبر الله -جل وعلا- عنها في قوله: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم[المجادلة: 1-2] إلى أخره. فالمقصود أنه ظاهر منها فأفتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن عليه الكفارة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، فأخبره أنه عاجز عن الصيام، وعن العتق، فأمره النبي أن يكفر أن يطعم ستين مسكيناً، وهذا هو الحكم في كل من ظاهر من امرأته، إذا قال: لزوجته هي علي حرام، أو هي كظهر أمي، أو هي محرمة علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يسمى ظهاراً، وهو محرم لا يجوز، ليس للمسلم أن يظاهر؛ لأن الله قال فيه: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا[المجادلة: 2] وهو منكر وزور، ليست امرأته محرمة عليه، وليست كأمه، بل هي أباحها الله له، فليس له أن يقول: هي علي كظهر أمي أو محرمة ليس له ذلك، أو هي محرمة ليس له ذلك، ومتى قال ذلك فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين من التمر أو من الأرز أو من غيرهما من قوت البلد، قبل أن يتماسا، قبل أن يقربها، هذا هو الذي بينه الله -سبحانه- في كتابه العظيم، وبينه رسوله -عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم
* المصدر*
*الشيخ عبدالعزيز بن باز*