الكتاب من تأليف صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيّ شيخ الإسلام (المتوفى: 868 هـ)
وموضوع الكتاب كما قال المؤلف هو :
"وبعد:
فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه"
والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
قال :"من باب الزكاة :
لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة أعطي بلا بينة ولا يمين وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا يندب التحليف، وحيث اتهم مدعي الفقر والمسكنة حلفه الحاكم ندبا "
الكلام هنا سليم حتى تحليف المدعى الفقر عند الاتهام من قبل الحاكم فهو خاطىء لأن الاتهام لابد فيه من دليل أى برهان قاطع كما قال تعالى "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
والبرهان هو وجود مال كافى له عنده فإن لم يوجد فمن اتهمه يجلد لشهادته شهادة زور
قال"ومن قال: من المؤلفة ، نيتي في الإسلام ضعيفة قبل قوله بلا يمين"
الخطأ هو وجود المؤلفة قلوبهم بمعنى المسلمين حديثا لتثبيت إيمانهم بالمال وهو ما يناقض أن المؤلفة قلوبهم هم المجانين وليس المسلمين حديثا لأن المال نفى الله أنه يؤلف القلوب فقال " لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم"
قال "مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب المخروص أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه أو ظاهر كالنهب وعرف السبب صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف "
الخطأ هو الحلف فى تلك الأمور من التلف أو النهب أو السرقة فلا حلف وإنما المطلوب هو البرهان سواء شهادة سليمة أو تلبس صحيح
قال"مسألة: - النتاج يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين ، فإن اتهم حلف "
المسألة هنا قائمة كمعظم مسائل الكتاب على غير أساس وهو الحلف عند اليمين وإنما المسائل تثبت بالبرهان وهو وجود شهود أو دليل إثبات من المقبول فى الإسلام وأما التحليف وهو تحليف المتهم فلا يجوز وقد عرفت العامة هذا فقالوا فى المثل"قالوا للحرامى قال جاءك الفرج"
قال"من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" : "لو اختلف في وقوع الجائحة فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين"
الخطأ أن ألقول هو قول البائع بلا يمين فى الشراء والبيع وهو ما يخالف قوله تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"
فالمطلوب عند البيع هو وجود شهود إلا فى حالة التبايع الحاضر أى أخذ السلعة ودفع المال ومن ثم لا حلف لا من هذا ولا من ذلك لأن على الشارى تفحص سلعته قبل قبض السلعة سواء بين البائع العيب أو لا وإلا مضى البيع إلا أن يكون هناك سماح بين الاثنين
قال"من باب الرهن :
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا حلف ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف
والثاني - وهو الأصح -: يحلف
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية "
المسألة قامت على غير أساس فالأصل فى الراهن والمرتهن أن يأمن كل منهما الأخر ومن ثم فإن خون أحدهما الأخر فالرهن باطل كما قال تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"
ومن ثم فالقول ليس قول هذا ولا ذاك وإنما مطلوب شهادة بأن المرهون هو كذا وكان بحالة سليمة قبل يوم الرهن شرط اعتراف المأتمن بتسلمه فإن لم تكن هناك شهادة فلا حكم من القاضى لأن المسألة حدثت بين الاثنين وحدهما ولا يوجد برهان على صدق أحدهما أو كذبه إلا قول نفسه
قال "مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين "
هنا جنون وهو جواز رهن الأمة وجماعها ولا يجوز رهن إنسانة ولا جماعها بلا زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
قال "من باب الفلس :
لو جرى تأبير ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له
قال المسعودي : "ومخرج قول أن القول قوله / بلا يمين بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"
فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام "
نفس الخطأ وهو أن القول هذا أو ذاك فالمطلوب فى الإسلام هو البرهان وهو هنا شهادة أو عقد كتابى عليه شهود أو تصوير حى للواقعة ومن ثم فالقاضى كل ما يفعله إن توقفت القضية على قول من أحدهما ان يجلسهما مع بعض ويذكر الاثنين بعقاب الله للكاذب ويتركهما وهذا فى فى القضايا التى تكون فى غير دولة المسلمين حيث لا تقع تلك القضايا فى دولة الإسلام لإنهاء الإسلام على الملكية الخاصة لغير بيوت السكن
قال"من باب الحجر :
ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة ، وهو متعقب فقد جزم بالأول في طرف الحالف ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف
مسألة: لو أقر الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين "
الخبل فى القول هو إثبات الولد أو الطفل فى الديوان عند الاحتلام سواء بلا يمين أو بيمين وفى دولة المسلمين يثبت كل طفل ذكر أو أنثى فى الديوان ويقرر له العطاء اللازم كغيره من ساكنى الدولة مسلمين ومعاهدين لأن المال مال الله ويوزع على خلقه بالعدل وكرر الرجل المسألة ولكنه أجاز قول ولد المرتزقة لشهادة من شهد الوقعة من المراهقين
وموضوع الكتاب كما قال المؤلف هو :
"وبعد:
فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه"
والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
قال :"من باب الزكاة :
لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة أعطي بلا بينة ولا يمين وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا يندب التحليف، وحيث اتهم مدعي الفقر والمسكنة حلفه الحاكم ندبا "
الكلام هنا سليم حتى تحليف المدعى الفقر عند الاتهام من قبل الحاكم فهو خاطىء لأن الاتهام لابد فيه من دليل أى برهان قاطع كما قال تعالى "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
والبرهان هو وجود مال كافى له عنده فإن لم يوجد فمن اتهمه يجلد لشهادته شهادة زور
قال"ومن قال: من المؤلفة ، نيتي في الإسلام ضعيفة قبل قوله بلا يمين"
الخطأ هو وجود المؤلفة قلوبهم بمعنى المسلمين حديثا لتثبيت إيمانهم بالمال وهو ما يناقض أن المؤلفة قلوبهم هم المجانين وليس المسلمين حديثا لأن المال نفى الله أنه يؤلف القلوب فقال " لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم"
قال "مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب المخروص أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه أو ظاهر كالنهب وعرف السبب صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف "
الخطأ هو الحلف فى تلك الأمور من التلف أو النهب أو السرقة فلا حلف وإنما المطلوب هو البرهان سواء شهادة سليمة أو تلبس صحيح
قال"مسألة: - النتاج يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين ، فإن اتهم حلف "
المسألة هنا قائمة كمعظم مسائل الكتاب على غير أساس وهو الحلف عند اليمين وإنما المسائل تثبت بالبرهان وهو وجود شهود أو دليل إثبات من المقبول فى الإسلام وأما التحليف وهو تحليف المتهم فلا يجوز وقد عرفت العامة هذا فقالوا فى المثل"قالوا للحرامى قال جاءك الفرج"
قال"من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" : "لو اختلف في وقوع الجائحة فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين"
الخطأ أن ألقول هو قول البائع بلا يمين فى الشراء والبيع وهو ما يخالف قوله تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"
فالمطلوب عند البيع هو وجود شهود إلا فى حالة التبايع الحاضر أى أخذ السلعة ودفع المال ومن ثم لا حلف لا من هذا ولا من ذلك لأن على الشارى تفحص سلعته قبل قبض السلعة سواء بين البائع العيب أو لا وإلا مضى البيع إلا أن يكون هناك سماح بين الاثنين
قال"من باب الرهن :
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا حلف ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف
والثاني - وهو الأصح -: يحلف
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية "
المسألة قامت على غير أساس فالأصل فى الراهن والمرتهن أن يأمن كل منهما الأخر ومن ثم فإن خون أحدهما الأخر فالرهن باطل كما قال تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"
ومن ثم فالقول ليس قول هذا ولا ذاك وإنما مطلوب شهادة بأن المرهون هو كذا وكان بحالة سليمة قبل يوم الرهن شرط اعتراف المأتمن بتسلمه فإن لم تكن هناك شهادة فلا حكم من القاضى لأن المسألة حدثت بين الاثنين وحدهما ولا يوجد برهان على صدق أحدهما أو كذبه إلا قول نفسه
قال "مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين "
هنا جنون وهو جواز رهن الأمة وجماعها ولا يجوز رهن إنسانة ولا جماعها بلا زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
قال "من باب الفلس :
لو جرى تأبير ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له
قال المسعودي : "ومخرج قول أن القول قوله / بلا يمين بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"
فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام "
نفس الخطأ وهو أن القول هذا أو ذاك فالمطلوب فى الإسلام هو البرهان وهو هنا شهادة أو عقد كتابى عليه شهود أو تصوير حى للواقعة ومن ثم فالقاضى كل ما يفعله إن توقفت القضية على قول من أحدهما ان يجلسهما مع بعض ويذكر الاثنين بعقاب الله للكاذب ويتركهما وهذا فى فى القضايا التى تكون فى غير دولة المسلمين حيث لا تقع تلك القضايا فى دولة الإسلام لإنهاء الإسلام على الملكية الخاصة لغير بيوت السكن
قال"من باب الحجر :
ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة ، وهو متعقب فقد جزم بالأول في طرف الحالف ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف
مسألة: لو أقر الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين "
الخبل فى القول هو إثبات الولد أو الطفل فى الديوان عند الاحتلام سواء بلا يمين أو بيمين وفى دولة المسلمين يثبت كل طفل ذكر أو أنثى فى الديوان ويقرر له العطاء اللازم كغيره من ساكنى الدولة مسلمين ومعاهدين لأن المال مال الله ويوزع على خلقه بالعدل وكرر الرجل المسألة ولكنه أجاز قول ولد المرتزقة لشهادة من شهد الوقعة من المراهقين