بسم الله الرحمن الرحيم
----
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأُحرِّق عليهم))؛
{ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأُحرِّق عليهم))؛
متفق عليه.
{ في الحديث بيان وجوب صﻼة الجماعة، وأن تكون في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب، ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته، وإلا لم يكن هناك فائدة، وكونه - صلى الله عليه وسلم همَّ أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم.
{ الذي تجب عليه الجماعة هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء؛ ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ قال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يريد أن يرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فرخص له، فلما أدبر ناداه قال: ((هل تسمع النداء؟))، قال: نعم، قال: ((فأجب))؛ فدلَّ ذلك على وجوب صﻼة الجماعة على الأعمى، وأن العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة، ودل ذلك أيضًا على أنها تجب في المسجد، وأنه ليس المقصود الجماعة فقط، بل الجماعة وأن تكون في المسجد، ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء، ولكن المراد سماع النداء المعتاد وليس بالميكروفون.
{ ودل ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد بمن في المسجد، ولو أمكنه أن يقتدي به؛ يعني: مثﻼً لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام، فقال لابنه مثﻼً: نصلي مع الإمام جماعة في بيتنا، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة، إلا أنه إذا امتﻸ المسجد وصلى الناس في الأسواق، فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لمن في المسجد في اتصال الصفوف، وإلا فبدون اتصال الصفوف فإن من كان خارج المسجد لا تصح صﻼته مع أهل المسجد، لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات، فإذا قال قائل: إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور، لكن يسمع النداء بواسطة الميكروفون يتابع الإمام، قلنا: لا يصلي مع الإمام، هو معذور في ترك الجماعة، وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))، والله أعلم.
[شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين].
متفق عليه.
{ في الحديث بيان وجوب صﻼة الجماعة، وأن تكون في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب، ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته، وإلا لم يكن هناك فائدة، وكونه - صلى الله عليه وسلم همَّ أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم.
{ الذي تجب عليه الجماعة هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء؛ ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ قال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يريد أن يرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فرخص له، فلما أدبر ناداه قال: ((هل تسمع النداء؟))، قال: نعم، قال: ((فأجب))؛ فدلَّ ذلك على وجوب صﻼة الجماعة على الأعمى، وأن العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة، ودل ذلك أيضًا على أنها تجب في المسجد، وأنه ليس المقصود الجماعة فقط، بل الجماعة وأن تكون في المسجد، ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء، ولكن المراد سماع النداء المعتاد وليس بالميكروفون.
{ ودل ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد بمن في المسجد، ولو أمكنه أن يقتدي به؛ يعني: مثﻼً لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام، فقال لابنه مثﻼً: نصلي مع الإمام جماعة في بيتنا، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة، إلا أنه إذا امتﻸ المسجد وصلى الناس في الأسواق، فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لمن في المسجد في اتصال الصفوف، وإلا فبدون اتصال الصفوف فإن من كان خارج المسجد لا تصح صﻼته مع أهل المسجد، لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات، فإذا قال قائل: إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور، لكن يسمع النداء بواسطة الميكروفون يتابع الإمام، قلنا: لا يصلي مع الإمام، هو معذور في ترك الجماعة، وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))، والله أعلم.
[شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين].