بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم خيرالأنام وريا البشام ابن الذبيحين ومصلى الى القبلتين وعلى آله وأصحابه .
السلام عليكم أحبتى فى الله فى هذا المنتدى الطيب المبارك
ختان اللإناث
اختلف الكتير فى هذا الأمر بين مؤيد ومعارض وبين من أجازه ومن أستحبه ومن لم يجيزه وانقل اليكم بحول الله وقوته بعض من اراء الفقهاء لان الموضوع يهم كل مسلم ومسلمه:
رأى الشيخ/عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك..
ـرأى الشيخ/محمد بن عثيمين رحمه الله:
حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء
رأى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء بالمملكه العربيه السعوديه:
الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.
رأى الشيخ /النفراوى المالكى رحمه الله:
( الختان للرجال؛ فإنه سنة مؤكدة في حق الصغير والكبير المتضح الذكورة، وحقيقته: إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر... والخفاض: وهو قطع ما على فرج الأنثى كعرف الديك للنساء، وحكمه أنه مكرمة بضم الراء وفتح الميم أي كرامة بمعنى مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ).اهـ
رأى الإمام الخطيب الشربينى الشافعى رحمه الله:
( وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ، أَيْ قَطْعُهُ مِنْ اللَّحْمَةِ الْكَائِنَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ وَهِيَ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، فَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ، وَيَكْفِي قَطْعُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ...وَ خِتَانُ الرَّجُلِ بِقَطْعِ مَا أَيْ جِلْدَةٍ تُغَطِّي حَشَفَتَهُ حَتَّى تَظْهَرَ كُلُّهَا، فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا ) ا.هـ
رأى المذاهب الأربعه فى ختان الإناث
مذهب الحنفيه
قال في فتح القدير(فتح القدير لابن الهمام الحنفي جـ1 صـ63) : الختانان موضع قطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ , وفي نظم الفقه سنة فيهما, قال في الدر المختار وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر.
مذهب المالكيه
قال في شرح مختصر خليل(شرح الخرشي على مختصر خليل جـ3 صـ205): وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والإستحباب للنساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، وقال في الشرح الصغير(الشرح الصغير على اقرب المسالك جـ2 صـ151): والختان للذكر سنة مؤكدة وقال الشافعي واجب والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
مذهب الشافعيه
الختان عندهم واجب في حق الرجل والمرأة, قال الإمام النووي(المجموع شرح المهذب جـ1 صـ348): الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك : سنة في حق الجميع ـ إلى أن قال ـ والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. وقال في المنهاج مع بعض من التحفة: ويجب أيضا ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : --أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [النحل : 123] . ومنها : الختان ، ثم كيفيته في المرأة بجزء أي بقطع جزءٍ يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة ا لبول تشبه عرف الديك ، وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة : ((أشمي ولا تنحتي فإنه أحظى للمرأة وأحق للبعل )) أي لزيادته في لذة الجماع ؛ وفي الرجل بقطع جميع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها اهـ(شرح المنهاج لابن حجر جـ11 ص573) .
مذهب الحنابله
[b]وهو كمذهب الشافعية قال في شرح منتهى الإرادات(جـ1 صـ44): (ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة ـ إلى أن قال ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك) وقال في كشف القناع(جـ8 صـ80): ويجب ختان ذكر وأنثى ــ إلى أن قال ــ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل) دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل .
[/b]
وقد وجه العلماء إلى الاعتدال في ختان النساء بحيث يكون الختان خفيفاً دون إنهاك (دون مبالغة)، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) رواه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف.
والمسلمون في هذا مختلفون فمنهم من يختن ومنهم من لا يختن، ويراعى في هذا الأمر البيئة من حيث الحرّ والبرد، فهو عامل مؤثر في هذا الأمر، كما ينبغي مشاورة طبيبة النساء في هذا، إذ قد تكون الفتاة ليست بحاجة إلى الختان لضعف محل القطع، فمن رأى أن هذا أحفظ لبناته وهو مقيد ومنضبط فليفعل، ومن تركه فلا إثم عليه، ولأنه - كما قال كثير من أهل العلم -: ليس أكثر من مكرمة للنساء. والله أعلم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم خيرالأنام وريا البشام ابن الذبيحين ومصلى الى القبلتين وعلى آله وأصحابه .
السلام عليكم أحبتى فى الله فى هذا المنتدى الطيب المبارك
ختان اللإناث
اختلف الكتير فى هذا الأمر بين مؤيد ومعارض وبين من أجازه ومن أستحبه ومن لم يجيزه وانقل اليكم بحول الله وقوته بعض من اراء الفقهاء لان الموضوع يهم كل مسلم ومسلمه:
رأى الشيخ/عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك..
ـرأى الشيخ/محمد بن عثيمين رحمه الله:
حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء
رأى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء بالمملكه العربيه السعوديه:
الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.
رأى الشيخ /النفراوى المالكى رحمه الله:
( الختان للرجال؛ فإنه سنة مؤكدة في حق الصغير والكبير المتضح الذكورة، وحقيقته: إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر... والخفاض: وهو قطع ما على فرج الأنثى كعرف الديك للنساء، وحكمه أنه مكرمة بضم الراء وفتح الميم أي كرامة بمعنى مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ).اهـ
رأى الإمام الخطيب الشربينى الشافعى رحمه الله:
( وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ، أَيْ قَطْعُهُ مِنْ اللَّحْمَةِ الْكَائِنَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ وَهِيَ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، فَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ، وَيَكْفِي قَطْعُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ...وَ خِتَانُ الرَّجُلِ بِقَطْعِ مَا أَيْ جِلْدَةٍ تُغَطِّي حَشَفَتَهُ حَتَّى تَظْهَرَ كُلُّهَا، فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا ) ا.هـ
رأى المذاهب الأربعه فى ختان الإناث
مذهب الحنفيه
قال في فتح القدير(فتح القدير لابن الهمام الحنفي جـ1 صـ63) : الختانان موضع قطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ , وفي نظم الفقه سنة فيهما, قال في الدر المختار وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر.
مذهب المالكيه
قال في شرح مختصر خليل(شرح الخرشي على مختصر خليل جـ3 صـ205): وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والإستحباب للنساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، وقال في الشرح الصغير(الشرح الصغير على اقرب المسالك جـ2 صـ151): والختان للذكر سنة مؤكدة وقال الشافعي واجب والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
مذهب الشافعيه
الختان عندهم واجب في حق الرجل والمرأة, قال الإمام النووي(المجموع شرح المهذب جـ1 صـ348): الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك : سنة في حق الجميع ـ إلى أن قال ـ والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. وقال في المنهاج مع بعض من التحفة: ويجب أيضا ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : --أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [النحل : 123] . ومنها : الختان ، ثم كيفيته في المرأة بجزء أي بقطع جزءٍ يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة ا لبول تشبه عرف الديك ، وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة : ((أشمي ولا تنحتي فإنه أحظى للمرأة وأحق للبعل )) أي لزيادته في لذة الجماع ؛ وفي الرجل بقطع جميع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها اهـ(شرح المنهاج لابن حجر جـ11 ص573) .
مذهب الحنابله
[b]وهو كمذهب الشافعية قال في شرح منتهى الإرادات(جـ1 صـ44): (ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة ـ إلى أن قال ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك) وقال في كشف القناع(جـ8 صـ80): ويجب ختان ذكر وأنثى ــ إلى أن قال ــ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل) دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل .
[/b]
وقد وجه العلماء إلى الاعتدال في ختان النساء بحيث يكون الختان خفيفاً دون إنهاك (دون مبالغة)، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) رواه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف.
والمسلمون في هذا مختلفون فمنهم من يختن ومنهم من لا يختن، ويراعى في هذا الأمر البيئة من حيث الحرّ والبرد، فهو عامل مؤثر في هذا الأمر، كما ينبغي مشاورة طبيبة النساء في هذا، إذ قد تكون الفتاة ليست بحاجة إلى الختان لضعف محل القطع، فمن رأى أن هذا أحفظ لبناته وهو مقيد ومنضبط فليفعل، ومن تركه فلا إثم عليه، ولأنه - كما قال كثير من أهل العلم -: ليس أكثر من مكرمة للنساء. والله أعلم