أوقات النهي عن الصلاة
عبد الله آل سيف
أوقات النهي عن الصلاة:
صلاة الجنائز وقت النهي:
مثل قوله: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز المسلمين[1].
جواز صلاة الجنازة في وقتي النهي:
قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع المسلمين[2].
جواز بعض الصلوات في أوقات النهي:
فصل في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب وغيرها فان للناس في هذا الباب اضطراباً كثيراً فنقول: قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس عاما لجميع الصلوات[3].
وبكل حال فقد دل الحديث واتفاقهم: على أنه لم ينه عن كل صلاة بل عصر يومه تفعل وقت النهي بالنص واتفاقهم وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص مع قول الجمهور[4].
وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملاً لكل صلاة[5].
الثاني: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص[6].
النهي عن الصلاة بعد العصر معلق بصلاة العصر:
والنهي في العصر معلق بصلاة العصر: فإذا صلاها لم يصل بعدها وإن كان لم يصل وما لم يصلها فله أن يصلي وهذا ثابت بالنص والاتفاق فان النهي معلق بالفعل[7].
التطوع بعد الفجر والعصر:
أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة[8].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى: 22/296.
[2] مجموع الفتاوى: 23/191.
[3] مجموع الفتاوى: 23/178.
[4] مجموع الفتاوى: 23/182.
[5] مجموع الفتاوى: 23/183.
[6] مجموع الفتاوى: 23/185.
[7] مجموع الفتاوى: 23/200.
[8] مجموع الفتاوى: 23/218.
شبكة الألوكة