أتناول هنا في عُجالة باب ( غسل الميت ) إذ أننا قد نوضع في موقف يحتم على الواحد منا تطبيق غسل الميت ، فقد ورد في هذا :
إذا مات الشخص وجب المبادرة الى الى غسله على النحو التالي :
* اولا :- غسله ثلاثاً فأكثر على ما يرى القائمون على غسله .
* ثانياً :- أن تكون الغسلات وِتراً ويبدأ بميامينه ومواضع الوضوء .
* ثالثاً :- أن يقرن مع بعضها سِدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون
* رابعاً :- أن يخلط مع آخر غسلة شئ من الطيب إلا ان يكون محرماً لأنه لا ينبغي تطيب المحرم لقوله "ص" في شانه ( لا تحنطوه وفي رواية : لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
* خامساً :- نقض الضفائر وغسلها جيداً وتسريح شعره .
سادساً : جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
والدليل على هذه الأمور حديث ام عطية رضي الله عنها قالت ك دخل علينا النبي "ص" ونحن نغسل ابنته زينب فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فاذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال : أشعرنها إياه ) ، تعني إزاره .
* سابعاً :- ان يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا الزوجان فلكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر لما روي عن عائشة قالت : ( لو كنت استقبلت من أمري ما ستدبرت ما غسل النبي غير نسائه )
(*) ثامناً :- ان يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها ن لما روي عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي "ص" وعليه ثيابه ، فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .. ولمن يتولى غسل الميت أجر عظيم بشرطين اثنين :-
1/ أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كاجر مسكن أسكنه غياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ) .
2/ أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئاً من أمور الدنيا ، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .
ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ن لقوله "ص" : من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) .
ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ، ولو اتفق أنه كان جُنباً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أدفنوهم في دمائهم - يعني يوم أُحد - ولم يغسلهم) وفي رواية : فقال : ( أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ) وقوله "ص" في قتلى أُحد : لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ) ولم يصلّ عليهم .
إذا مات الشخص وجب المبادرة الى الى غسله على النحو التالي :
* اولا :- غسله ثلاثاً فأكثر على ما يرى القائمون على غسله .
* ثانياً :- أن تكون الغسلات وِتراً ويبدأ بميامينه ومواضع الوضوء .
* ثالثاً :- أن يقرن مع بعضها سِدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون
* رابعاً :- أن يخلط مع آخر غسلة شئ من الطيب إلا ان يكون محرماً لأنه لا ينبغي تطيب المحرم لقوله "ص" في شانه ( لا تحنطوه وفي رواية : لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
* خامساً :- نقض الضفائر وغسلها جيداً وتسريح شعره .
سادساً : جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
والدليل على هذه الأمور حديث ام عطية رضي الله عنها قالت ك دخل علينا النبي "ص" ونحن نغسل ابنته زينب فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فاذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال : أشعرنها إياه ) ، تعني إزاره .
* سابعاً :- ان يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا الزوجان فلكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر لما روي عن عائشة قالت : ( لو كنت استقبلت من أمري ما ستدبرت ما غسل النبي غير نسائه )
(*) ثامناً :- ان يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها ن لما روي عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي "ص" وعليه ثيابه ، فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .. ولمن يتولى غسل الميت أجر عظيم بشرطين اثنين :-
1/ أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كاجر مسكن أسكنه غياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ) .
2/ أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئاً من أمور الدنيا ، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .
ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ن لقوله "ص" : من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) .
ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ، ولو اتفق أنه كان جُنباً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أدفنوهم في دمائهم - يعني يوم أُحد - ولم يغسلهم) وفي رواية : فقال : ( أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ) وقوله "ص" في قتلى أُحد : لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ) ولم يصلّ عليهم .