ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ
ﺻﻨﻌﻬﺎ؟
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻳﻌﺬﺑﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ : ﺍﺣﻴﻮﺍ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻢ " .
ﻭﺭﻭﻳﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﻭﻗﺪ ﺳﺘﺮﺕ ﺳﻬﻮﺓ - ﺍﻟﻄﺎﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻭﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ -ﺑﻘﺮﺍﻡ - ﺳﺘﺮ - ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ .
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺗﻠﻮَّﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻀﺎﻫﻮﻥ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ " ﻗﺎﻟﺖ : ﻓﻘﻄﻌﻨﺎﻩ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺩﺗﻴﻦ .
ﻭﺭﻭﻳﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻗﺎﻝ " ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘﺎ
ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﺜﻴﻞ " ﻭﻓﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ( ﺻﻮﺭﺓ ) ﺑﺪﻟﻪ ( ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ) .
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ :
ﺃﻭﻻ - ﺣﻜﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺟﺲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ } ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ
ﻭﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ { ﺍﻟﺠﺞ : 30 ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ :
1 - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ .
2 - ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ .
-3 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ .
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ
ﺑﻤﻦ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻣﺰﻕ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ
ﺗﺼﺎﻟﻴﺐ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺩﻳﻨﻬﻢ .
ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﻘﺎﻝ :
( ﺃ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻧﺼﻔﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺟﺰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺣﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ
ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻛﺎﻟﺮﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﻦ ، ﺟﺎﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ . ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﺐ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺘﻨﻊ
ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺻﻐﻴﺮﺍ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ .
( ﺏ ) ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻛﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻗﺮ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ . ﻭﻋﻠﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺜﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻮﺭ . ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ
، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻫﻢ ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺪﺕ
ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ( ﻭَﺩّ ﻭﺳﻮﺍﻉ ﻭﻳﻐﻮﺙ ﻭﻳﻌﻮﻕ ﻭﻧﺴﺮ) ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ
ﻗﻮﻡ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﻻﻥ ﺍﻷﻭْﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻛﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ .
(ﺝ ) ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﺠﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﺻﺒﻎ ﺑﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﺄ } ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﻳﺐ ﻭﺗﻤﻠﺜﻴﻞ . . . { .
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺣﻜﻢ ﺻﻨﻌﻬﺎ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻙ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﻨﻌﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺑﻘﺎﺅﻩ
ﻋﺎﺩﺓ . ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻗﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹِﻳﻀﺎﺝ
ﻭﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﺖ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﺭﻭﺡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ :
ﺍ - ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﺃﻡ ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﻣﺜﻼ - ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .
2 -ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﻻ ﻧﺎﻗﺼﺔ .
-3 ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ 4 - ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻤﺴﻰ ، ﻷﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻇﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻩ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻏﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺑﺘﺰﺍ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ
ﺻﻨﻌﻬﺎ؟
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻳﻌﺬﺑﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ : ﺍﺣﻴﻮﺍ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻢ " .
ﻭﺭﻭﻳﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﻭﻗﺪ ﺳﺘﺮﺕ ﺳﻬﻮﺓ - ﺍﻟﻄﺎﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻭﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ -ﺑﻘﺮﺍﻡ - ﺳﺘﺮ - ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ .
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺗﻠﻮَّﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻀﺎﻫﻮﻥ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ " ﻗﺎﻟﺖ : ﻓﻘﻄﻌﻨﺎﻩ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺩﺗﻴﻦ .
ﻭﺭﻭﻳﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻗﺎﻝ " ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘﺎ
ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﺜﻴﻞ " ﻭﻓﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ( ﺻﻮﺭﺓ ) ﺑﺪﻟﻪ ( ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ) .
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ :
ﺃﻭﻻ - ﺣﻜﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺟﺲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ } ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ
ﻭﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ { ﺍﻟﺠﺞ : 30 ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ :
1 - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ .
2 - ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ .
-3 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ .
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ
ﺑﻤﻦ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻣﺰﻕ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ
ﺗﺼﺎﻟﻴﺐ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺩﻳﻨﻬﻢ .
ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﻘﺎﻝ :
( ﺃ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻧﺼﻔﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺟﺰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺣﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ
ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻛﺎﻟﺮﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﻦ ، ﺟﺎﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ . ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﺐ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺘﻨﻊ
ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺻﻐﻴﺮﺍ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ .
( ﺏ ) ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻛﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻗﺮ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ . ﻭﻋﻠﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺜﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻮﺭ . ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ
، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻫﻢ ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺪﺕ
ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ( ﻭَﺩّ ﻭﺳﻮﺍﻉ ﻭﻳﻐﻮﺙ ﻭﻳﻌﻮﻕ ﻭﻧﺴﺮ) ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ
ﻗﻮﻡ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﻻﻥ ﺍﻷﻭْﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻛﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ .
(ﺝ ) ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﺠﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﺻﺒﻎ ﺑﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﺄ } ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﻳﺐ ﻭﺗﻤﻠﺜﻴﻞ . . . { .
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺣﻜﻢ ﺻﻨﻌﻬﺎ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻙ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﻨﻌﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺑﻘﺎﺅﻩ
ﻋﺎﺩﺓ . ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻗﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹِﻳﻀﺎﺝ
ﻭﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﺖ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﺭﻭﺡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ :
ﺍ - ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﺃﻡ ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﻣﺜﻼ - ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .
2 -ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﻻ ﻧﺎﻗﺼﺔ .
-3 ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ 4 - ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻤﺴﻰ ، ﻷﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻇﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻩ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻏﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺑﺘﺰﺍ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ