بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السنة في رفع اليدين في الصلاة والطوائف المخالفة فيها
هذه المسألة ذكرها ابن بطة رحمه الله وإن كانت في العمليات؛ ولكن ذكرها لمخالفة أهل البدع فيها, لأهل السنة, وكذلك لمخالفة أهل الرأي في بعضها لأهل السنة والأثر فهي وإن كانت من العمليات ما هي من العقائد إلا أن المخالفين فيها واحد من اثنين:
§ إما أن يكون من أهل البدع.
§ وإما أن يكون من أهل الرأي الذين يردون الآثار بآرائهم.
وهذا كله مخالفٌ لطريقة أهل السنة, فلأجل ذلك ناسب أن يذكرها في هذا الكتاب.
فيقول رحمه الله: " وَمِنْ اَلسُّنَّةِ رَفَعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلَاةِ " وذكر المواضع الثلاثة:
· عند الافتتاح- تكبيرة الإحرام-
· ثم عند الركوع إذا أراد أن يركع.
· ثم عند الرفع من الركوع, يرفع يديه.
فهذه ثلاثة مواطن.
ولا شك فهذه التكبيرات من علامات أهل السنة والحديث والأثر في الصلاة مخالفين بذلك أهل الرأي متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام -رضي الله عنهم-
فلأجل ذلك عدت هذه المسألة في بعض كتب السنن سنن العقائد, كما هي مذكورة أيضا في رسالة الإمام أحمد السنة, التي أرسلها إلى مسدد بن سرهد البصري الحافظ الكبير المعروف, فهي شعار لأهل السنة والحديث, في مقابل أهل الرأي والقياس.
قال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - في كتابه الحجة في بيان المحجة- المجلدين- قال: "رفع اليدين في الصلاة سنة مسنونة وهي من علامات أهل السنة" يعني في مقابل أهل الرأي.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- لما قيل له أقوام يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وأقوام ينهوننا عن رفع اليدين في الصلاة, فقال - رحمه الله تعالى ورضيَ عنه -: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع" رفع اليدين متواتر؛ هذه السنة متواترة فلا ينهاك عنها إلا مبتدع, - وطبعًا- التبديع هذا بعدما يعرف, تعرفه إذا كنت تظن أنه غير عالم, جاهل تُعرفه فإذا بقي على ذلك فهو مبتدع. يقول أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع, فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يحصب من لا يرفع" هذا قول الإمام أحمد, لا ينهاك عن الرفع لليدين في هذه المواطن الثلاثة:
· تكبيرة الإحرام.
· تكبيرة الركوع.
· تكبيرة الرفع للرأس من الركوع.
لا ينهاك عن رفع اليدين في هذه المواطن إلا مبتدع, أو جاهل؛ الجاهل أنت تعلمه فإذا أصر فهو مبتدع لا شك، تقول له هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يحصب يجعل الحصى عنده، والذي لا يراه يرفع يديه في هذه المواطن يحصيه بالحصى, إنكارًا عليه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل من ابن عمر ما كان ليحصل لو كانت هذا السنة غير مشهورة بينهم, فهي مشهورة فتاركها تاركٌ للسنة زاهدٌ فيها راغبٌ عنها - نسأل الله العافية والسلامة-.
فيقول أحمد رحمه الله "لا ينهاك عنها إلا مبتدع, فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع".
المصدر
جزء من الدرس الرابع من شرح الإبانة الصغرى
للعلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السنة في رفع اليدين في الصلاة والطوائف المخالفة فيها
هذه المسألة ذكرها ابن بطة رحمه الله وإن كانت في العمليات؛ ولكن ذكرها لمخالفة أهل البدع فيها, لأهل السنة, وكذلك لمخالفة أهل الرأي في بعضها لأهل السنة والأثر فهي وإن كانت من العمليات ما هي من العقائد إلا أن المخالفين فيها واحد من اثنين:
§ إما أن يكون من أهل البدع.
§ وإما أن يكون من أهل الرأي الذين يردون الآثار بآرائهم.
وهذا كله مخالفٌ لطريقة أهل السنة, فلأجل ذلك ناسب أن يذكرها في هذا الكتاب.
فيقول رحمه الله: " وَمِنْ اَلسُّنَّةِ رَفَعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلَاةِ " وذكر المواضع الثلاثة:
· عند الافتتاح- تكبيرة الإحرام-
· ثم عند الركوع إذا أراد أن يركع.
· ثم عند الرفع من الركوع, يرفع يديه.
فهذه ثلاثة مواطن.
ولا شك فهذه التكبيرات من علامات أهل السنة والحديث والأثر في الصلاة مخالفين بذلك أهل الرأي متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام -رضي الله عنهم-
فلأجل ذلك عدت هذه المسألة في بعض كتب السنن سنن العقائد, كما هي مذكورة أيضا في رسالة الإمام أحمد السنة, التي أرسلها إلى مسدد بن سرهد البصري الحافظ الكبير المعروف, فهي شعار لأهل السنة والحديث, في مقابل أهل الرأي والقياس.
قال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - في كتابه الحجة في بيان المحجة- المجلدين- قال: "رفع اليدين في الصلاة سنة مسنونة وهي من علامات أهل السنة" يعني في مقابل أهل الرأي.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- لما قيل له أقوام يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وأقوام ينهوننا عن رفع اليدين في الصلاة, فقال - رحمه الله تعالى ورضيَ عنه -: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع" رفع اليدين متواتر؛ هذه السنة متواترة فلا ينهاك عنها إلا مبتدع, - وطبعًا- التبديع هذا بعدما يعرف, تعرفه إذا كنت تظن أنه غير عالم, جاهل تُعرفه فإذا بقي على ذلك فهو مبتدع. يقول أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع, فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يحصب من لا يرفع" هذا قول الإمام أحمد, لا ينهاك عن الرفع لليدين في هذه المواطن الثلاثة:
· تكبيرة الإحرام.
· تكبيرة الركوع.
· تكبيرة الرفع للرأس من الركوع.
لا ينهاك عن رفع اليدين في هذه المواطن إلا مبتدع, أو جاهل؛ الجاهل أنت تعلمه فإذا أصر فهو مبتدع لا شك، تقول له هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يحصب يجعل الحصى عنده، والذي لا يراه يرفع يديه في هذه المواطن يحصيه بالحصى, إنكارًا عليه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل من ابن عمر ما كان ليحصل لو كانت هذا السنة غير مشهورة بينهم, فهي مشهورة فتاركها تاركٌ للسنة زاهدٌ فيها راغبٌ عنها - نسأل الله العافية والسلامة-.
فيقول أحمد رحمه الله "لا ينهاك عنها إلا مبتدع, فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع".
المصدر
جزء من الدرس الرابع من شرح الإبانة الصغرى
للعلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله