هناك عادة عند فئة من الناس في الجنازة والتعزية لأهل فقيد بين قريتين ، بينهما مسافة ساعة واحدة بالسيارة ، جميع أهالي القريتين مسلمون ، وهناك ترابط وثيق بين أهالي القريتين من قرابة بصلة رحم ، زواج ، مودة ، جنسية واحدة ، وكلهم أو أغلبهم في المذهب الحنفي . العادة : بعد ما يحضرون الجنازة ، أو زيارة أهل الفقيد للتعزية من قرية إلى أخرى ... فورا مسرعين يرجعون إلى قريتهم ولا يقبلون أن يتأخروا قليلا للضيافة عند أقاربهم ( دون أهل الفقيد ) ، حتى عند أرحامهم ، بحجة أنه لا يليق أو لا يجوز التأخر للضيافة أو الزيارة في هذه المناسبة . السؤال : هل هذه العادة لها أصل في الدين ؟ أرجو جوابا شافيا ومفصلا لأن العادة قد تؤدي إلى إحراج ، توتر ، وسلبيات أخرى من الناحية الاجتماعية .
الحمد لِلَّه
ليس في الشرع الحنيف شيء يدل على العادات التي ذكرتها في السؤال ، ويبدو أنها مما اعتاد الناس عندكم عليها في حياتهم ولا ينسبونها إلى الدين ، ويبدو أيضا أنها ترجع إلى أمورهم النفسية والاجتماعية .
وعلى كل حال ، فبما أن هذه العادة لم ترد في الشريعة المطهرة ، لا سيما وقد ذكرت في سؤالك أن الضيافة المسئول عنها لا تكون عند أهل الفقيد ، وهذا هو الذي يُنهى عنه ؛ فلا ينبغي أن يتخذها الناس شرعا مقدَّسًا لا يغيرونه ولا يبدلونه ، وذلك لأن في هذه العادة تقصيرا – ولو بقدر ما – في صلة الأرحام ، وزيارة الأهل والإخوان ، وليس ثمة سبب وجيه للتقصير في هذه الصلة ، خاصةً وأن العتب من قبل الأرحام قائم على أقاربهم الذين يصلون قريتهم دون أن يأتوا لزيارتهم ، وقد يكون ذلك سببا لإيغار الصدور وظنون السوء .
والعادات والتقاليد التي تخالف الشرع مخالفة ظاهرة ، أو تخالف مقاصد الشريعة العامة ، أو تؤدي إلى المخالفة والتقصير ، يجب نبذها والسعي إلى تغييرها ، ويحتاج الأمر إلى شيء من الحكمة والرفق .
يقول الشيخ السعدي رحمه الله "رسالة في أصول الفقه" (7) :
( الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه )
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (6/510) :
" الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات ، بل يجب عرضها على الشرع المطهر ، فما أقره منها جاز فعله ، وما لا فلا ، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله ، فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فما أباح الله ورسوله فهو مباح ، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "تفسير سورة البقرة 2" (299) :
" العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً ؛ لقوله تعالى : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ) مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر ؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عُرِض على شريعة الله " انتهى .
وقد عد أهل العلم التمسك بالعادات والتقاليد التي تشق على الناس ، وتؤدي إلى بعض المفاسد ، أو تؤدي إلى بعض الشقاق والنزاع ، أو توقع في الحرج ، عد ذلك أهل العلم من الغلو المذموم ، ومن التكلف والتنطع الذي جاء النهي عنه في شريعتنا .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ . قالها ثلاثا ) رواه مسلم (2670)
قال النووي رحمه الله "شرح مسلم" (16/220):
" أي : المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديثه عن أقسام الغلو "مجموع الفتاوى" (7/7) :
" القسم الرابع : الغلو في العادات : وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها . أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة " انتهى .
والله أعلم .