السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور تامة الخلقة لذوات الأرواح، للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
وقد نص بعض فقهاء الشافعية على أن التصوير المنهي عنه لذوات الأرواح يشمل ما ليس له نظير في الواقع، ففي حاشية الرملي على أسنى المطالب: وَيَحْرُمُ التَّصْوِيرُ لِلْحَيَوَانِ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ كَإِنْسَانٍ لَهُ جَنَاحٌ .اهـ. وفي حاشية قليوبي على المنهاج : (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) أَيْ وَمِنْ الْمُنْكَرِ ذَلِكَ وَلَوْ لِمَا لا نَظِيرَ لَهُ كَبَقَرٍ لَهُ مِنْقَارٌ اهـ.
بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الصور التي لا تتضح فيه معالم الوجه فليس فيه العيون المعهودة للحيوان ولا الأنف المعهودة، ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح ليست من التصوير المنهي عنه، كما في الفتوى رقم: 130686.
وعلى كل حال : فإن استعمال ما فيه صور على وجه تمتهن بها ـ كالجلوس عليه ونحو ذلك ـ ليس بمحرم عند جمهور العلماء، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح ـ مجسمة كانت أو غير مجسمة ـ يحرم اقتناؤها على هيئة تكون فيها معلقة أو منصوبة.
وأما إذا اقتنيت الصورة ـ وهي ممتهنة ـ فلا بأس بذلك عند الجمهور، كما لو كانت في الأرض أو في بساط مفروش أو فراش أو نحو ذلك، وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير مكروهة أيضا، إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ خلاف الأولى.
ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن: بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه الأصنام، أما الذي في الأرض ونحوه فلا يشبهها؛ لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها ولا يتركونها مهانة، ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في البيت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنها: أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليهما وفيهما الصور.
وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام، وكان القاسم بن محمد يتكئ على مخدة فيها تصاوير، والنصب المنهي عنه قال بعض الشافعية: أي نصب كان، حتى إن استعمال إبريق فيه صور تردد فيه صاحب المهمات، ومال إلى المنع، أي لأنه يكون منصوبا، وقالوا في الوساد: إن استعملت منصوبة حرم، وإن استعملت غير منصوبة جاز، وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن النصب المنهي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم، فقد قال الجويني: إن ما على الستور والثياب من الصور لا يحرم؛ لأن ذلك امتهان له. اهـ.
وعلى هذا؛ فوجود الصور في البيت على وجه تمتهن فيه ولا تعظم لا يمنع دخول الملائكة البيت، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 22143، 33796.
والله أعلم.
ما حكم وضع ملاءات عليها تصاوير لكنها لا تطابق الكائنات الحية الحقيقية تماما، بمعنى أن تكون ملاءة مثلا عليها صورة مرسومة لفأر لكن ملامحه لا تشبه الفأر الحقيقي، فله عينان شكلهما بيضاوي خيالي (أي ليست كعيني أي كائن حي لا فأر ولا غيره) وله فم قريب في شكله من شكل فم الإنسان إلى حد ما، وله جسم كجسم الإنسان مع يدين كيدي الإنسان، ولكن بحجم كبير مقارنة بحجم جسمه عموما. أو أن تكون ملاءة عليها صورة طفلة مرسومة لها رأس ضخم مقارنة بحجم جسمها ولها عينان لا تشبهان أيضا عيني الإنسان الحقيقي وأنفها عبارة عن قوس، وماذا لو أن صورة إنسان مطابقة تماما للإنسان الحقيقي سور فرق طفيف كأن تستبدل نقطة بأنفه، أو أن يكون أنفه كأنف الإنسان الحقيقي ولكن له عين مكونة من قوس علوي وقوس سفلي يخرج منهما الرموش وبين القوسين دائرة؟ وهل هذا مما يطرد الملائكة من البيت؟.
الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور تامة الخلقة لذوات الأرواح، للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
وقد نص بعض فقهاء الشافعية على أن التصوير المنهي عنه لذوات الأرواح يشمل ما ليس له نظير في الواقع، ففي حاشية الرملي على أسنى المطالب: وَيَحْرُمُ التَّصْوِيرُ لِلْحَيَوَانِ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ كَإِنْسَانٍ لَهُ جَنَاحٌ .اهـ. وفي حاشية قليوبي على المنهاج : (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) أَيْ وَمِنْ الْمُنْكَرِ ذَلِكَ وَلَوْ لِمَا لا نَظِيرَ لَهُ كَبَقَرٍ لَهُ مِنْقَارٌ اهـ.
بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الصور التي لا تتضح فيه معالم الوجه فليس فيه العيون المعهودة للحيوان ولا الأنف المعهودة، ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح ليست من التصوير المنهي عنه، كما في الفتوى رقم: 130686.
وعلى كل حال : فإن استعمال ما فيه صور على وجه تمتهن بها ـ كالجلوس عليه ونحو ذلك ـ ليس بمحرم عند جمهور العلماء، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح ـ مجسمة كانت أو غير مجسمة ـ يحرم اقتناؤها على هيئة تكون فيها معلقة أو منصوبة.
وأما إذا اقتنيت الصورة ـ وهي ممتهنة ـ فلا بأس بذلك عند الجمهور، كما لو كانت في الأرض أو في بساط مفروش أو فراش أو نحو ذلك، وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير مكروهة أيضا، إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ خلاف الأولى.
ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن: بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه الأصنام، أما الذي في الأرض ونحوه فلا يشبهها؛ لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها ولا يتركونها مهانة، ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في البيت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنها: أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليهما وفيهما الصور.
وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام، وكان القاسم بن محمد يتكئ على مخدة فيها تصاوير، والنصب المنهي عنه قال بعض الشافعية: أي نصب كان، حتى إن استعمال إبريق فيه صور تردد فيه صاحب المهمات، ومال إلى المنع، أي لأنه يكون منصوبا، وقالوا في الوساد: إن استعملت منصوبة حرم، وإن استعملت غير منصوبة جاز، وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن النصب المنهي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم، فقد قال الجويني: إن ما على الستور والثياب من الصور لا يحرم؛ لأن ذلك امتهان له. اهـ.
وعلى هذا؛ فوجود الصور في البيت على وجه تمتهن فيه ولا تعظم لا يمنع دخول الملائكة البيت، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 22143، 33796.
والله أعلم.