السؤال:
ما هي أبرز أحكام المواريث ؟
الجواب :
الحمد لله
علم الفرائض (المواريث) من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ وفي ثلاث آيات من سورة النساء بيّن الله تعالى كثيرا من أحكامه ، ثم جاءت السنة النبوية فزادت هذه الأحكام بيانا وتفصيلا .
وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتحصيل علم الفرائض ، واهتم به التابعون والعلماء من بعدهم ، حتى كثرت المؤلفات في هذا العلم .
ونذكر فيما يلي بعض المسائل والقواعد الجامعة في هذا العلم :
- أركان الإرث ثلاثة : وارث ، ومورِّث (وهو المتوفي) ، وحق موروث(وهو التركة) .
- وشروطه ثلاثة:
الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل ، فإن الحمل يرث بشرطين: أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة ، والثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة .
الشرط الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث ، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود .
الشرط الثالث: العلم بمقتضَى التوارث ، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.
- وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح (والمراد به مجرد عقد النكاح الصحيح ، ولا يشترط الدخول) ، وولاء (وهو العتق) ، ونسب (وهو القرابة) .
- وموانع الإرث ثلاثة: الرق (فلا يرث العبد شيئا) ، وقتل (فلا يرث القاتل من المقتول شيئا) ، واختلاف دين (فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر) .
- والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخ لأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق ، والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج ، والمعتق.
- والوارثات من النساء عشرة: البنت ، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم ، والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت الشقيقة، والأخت لأب ، والأخت لأم ، والزوجة ، والمعتقة .
- والإرث نوعان: فرض وتعصيب ، والفرض هو النصيب المحدد شرعا لوارث ، كالنصف والربع والثلث ....إلخ .
والتعصيب هو أن يأخذ الوارث ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم .
- والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فيبدأ أصحاب الفروض ويأخذون فروضهم ، ثم إن بقي شيء من التركة أخذه العصبة ، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
أما تفصيل أحكام المواريث ، وبيان حالات كل وارث وشروط إرثه في كل حالة ، فيحتاج إلى تفصيل لا يتسع له هذا الجواب المختصر . ويمكن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا ، ومن أسهلها : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، و"تسهيل الفرائض " للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، و "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
والله تعالى أعلم .
ما هي أبرز أحكام المواريث ؟
الجواب :
الحمد لله
علم الفرائض (المواريث) من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ وفي ثلاث آيات من سورة النساء بيّن الله تعالى كثيرا من أحكامه ، ثم جاءت السنة النبوية فزادت هذه الأحكام بيانا وتفصيلا .
وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتحصيل علم الفرائض ، واهتم به التابعون والعلماء من بعدهم ، حتى كثرت المؤلفات في هذا العلم .
ونذكر فيما يلي بعض المسائل والقواعد الجامعة في هذا العلم :
- أركان الإرث ثلاثة : وارث ، ومورِّث (وهو المتوفي) ، وحق موروث(وهو التركة) .
- وشروطه ثلاثة:
الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل ، فإن الحمل يرث بشرطين: أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة ، والثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة .
الشرط الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث ، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود .
الشرط الثالث: العلم بمقتضَى التوارث ، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.
- وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح (والمراد به مجرد عقد النكاح الصحيح ، ولا يشترط الدخول) ، وولاء (وهو العتق) ، ونسب (وهو القرابة) .
- وموانع الإرث ثلاثة: الرق (فلا يرث العبد شيئا) ، وقتل (فلا يرث القاتل من المقتول شيئا) ، واختلاف دين (فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر) .
- والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخ لأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق ، والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج ، والمعتق.
- والوارثات من النساء عشرة: البنت ، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم ، والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت الشقيقة، والأخت لأب ، والأخت لأم ، والزوجة ، والمعتقة .
- والإرث نوعان: فرض وتعصيب ، والفرض هو النصيب المحدد شرعا لوارث ، كالنصف والربع والثلث ....إلخ .
والتعصيب هو أن يأخذ الوارث ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم .
- والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فيبدأ أصحاب الفروض ويأخذون فروضهم ، ثم إن بقي شيء من التركة أخذه العصبة ، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
أما تفصيل أحكام المواريث ، وبيان حالات كل وارث وشروط إرثه في كل حالة ، فيحتاج إلى تفصيل لا يتسع له هذا الجواب المختصر . ويمكن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا ، ومن أسهلها : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، و"تسهيل الفرائض " للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، و "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
والله تعالى أعلم .