السؤال :
هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ،
ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب
منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح
للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل
الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)
، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن
الحكم.
أما
إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب
، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس
بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله
واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه
برهان من الله تعالى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .
هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ،
ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب
منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح
للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل
الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)
، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن
الحكم.
أما
إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب
، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس
بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله
واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه
برهان من الله تعالى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .