بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ~ أما بعد ,, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم أعضاء وزوار القسم الإسلامى ؟! إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ~
اليوم أحبتى معنا درسين من دروس الجمعه نتمنى ان ينالوا على إعجابكم ورضاكم
من أحكام الطهاره (1) ~
# الماء طهور لا ينجسه شيء :
عن أي هريرة قال : ( سأل رجل رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من
الماء فإن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبى هو الطهور ماؤه الحل ميته ) .
أخرجه أبو داود والترمذي
عن أي سعيد الخدرى قال : ( يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض
والنتن ولحوم الكلاب - فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء )
أخرجه أبو داود والترمذي
الماء في الأصل طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو تغير بطاهر، وهو يدفع النجاسة عن نفسه لا يخرج عن هذا
الوصف إلا أن وقعت فيه نجاسه أثرت فيه فغريت طعمه أو ريحه أو لونه، فعند ذلك يكون نجساً لا يجوز الطهارة به.
- أن الأصل في الماء الطهارة ولو وقعت فيه النجاسة، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه
- طهارة ماء البحر وجواز التطهر به.
من أحكام الطهاره (2) ~
# النجاسات وكيف تزال :
عن أي هريره قال : قال رسول الله ( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور )
أخرجه أبو داود
عن أنس قال : ( جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس، فنهاهم النبى فلما قضى بوله أمر
النبى بذنوب من ماء فأهريق عليه )
متفق عليه
عن أي السمح قال : قال رسول الله ( يغسل من بول الجارية - أي البنت الصغيره - ويرش من بول الغلام )
أخرجه أبو داود
عن أي هريرة قال: قال رسول الله : ( طهور " إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب )
أخرجه مسلم
عن علي بن أي طالب قال : ( كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني
فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ
متفق عليه
حكم الشرع بنجاسة بعض الأشياء إما لضررها أو لقذارتها أو غير ذلك من الحكم التى يعلمها الله
والتتره عنها شرط للصلاة ، وقد تتبعها العلماء في كلام الرسول وذكروها بأدلتها ليتحرز منها المسلم .
- نجاسة بول الآدمى وغائطه.
- أن الأصل في إزالة النجاسه هو الماء ، ويكفي لتهير النعل دلكها بالارض .
- التخفيف فى بول الغالم الصغري الذي لم يأكل الطعام، حيث يكفي فيه الرش بالماء بدون غسل.
- نجاسة سؤر الكلب، ووجوب غسل ما ولغ فيه، سبع مرات اولاهن بالتراب.
- نجاسة المذى ، إلا أنه يكفي في طهارته رشه بالماء.
# أعتذر على سوق التنسيق ,, لكن تعمدت عدم التنسيق بالآلوان حتى يسهل عليكم القراءه ~
كيف حالكم أعضاء وزوار القسم الإسلامى ؟! إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ~
اليوم أحبتى معنا درسين من دروس الجمعه نتمنى ان ينالوا على إعجابكم ورضاكم
من أحكام الطهاره (1) ~
# الماء طهور لا ينجسه شيء :
عن أي هريرة قال : ( سأل رجل رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من
الماء فإن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبى هو الطهور ماؤه الحل ميته ) .
أخرجه أبو داود والترمذي
عن أي سعيد الخدرى قال : ( يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض
والنتن ولحوم الكلاب - فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء )
أخرجه أبو داود والترمذي
الماء في الأصل طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو تغير بطاهر، وهو يدفع النجاسة عن نفسه لا يخرج عن هذا
الوصف إلا أن وقعت فيه نجاسه أثرت فيه فغريت طعمه أو ريحه أو لونه، فعند ذلك يكون نجساً لا يجوز الطهارة به.
- أن الأصل في الماء الطهارة ولو وقعت فيه النجاسة، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه
- طهارة ماء البحر وجواز التطهر به.
من أحكام الطهاره (2) ~
# النجاسات وكيف تزال :
عن أي هريره قال : قال رسول الله ( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور )
أخرجه أبو داود
عن أنس قال : ( جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس، فنهاهم النبى فلما قضى بوله أمر
النبى بذنوب من ماء فأهريق عليه )
متفق عليه
عن أي السمح قال : قال رسول الله ( يغسل من بول الجارية - أي البنت الصغيره - ويرش من بول الغلام )
أخرجه أبو داود
عن أي هريرة قال: قال رسول الله : ( طهور " إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب )
أخرجه مسلم
عن علي بن أي طالب قال : ( كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني
فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ
متفق عليه
حكم الشرع بنجاسة بعض الأشياء إما لضررها أو لقذارتها أو غير ذلك من الحكم التى يعلمها الله
والتتره عنها شرط للصلاة ، وقد تتبعها العلماء في كلام الرسول وذكروها بأدلتها ليتحرز منها المسلم .
- نجاسة بول الآدمى وغائطه.
- أن الأصل في إزالة النجاسه هو الماء ، ويكفي لتهير النعل دلكها بالارض .
- التخفيف فى بول الغالم الصغري الذي لم يأكل الطعام، حيث يكفي فيه الرش بالماء بدون غسل.
- نجاسة سؤر الكلب، ووجوب غسل ما ولغ فيه، سبع مرات اولاهن بالتراب.
- نجاسة المذى ، إلا أنه يكفي في طهارته رشه بالماء.
# أعتذر على سوق التنسيق ,, لكن تعمدت عدم التنسيق بالآلوان حتى يسهل عليكم القراءه ~