السؤال:
ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها عدم المبيت في بيته ، بحجة أن أهلها سوف يبيتون عندها ، وأن البيت صغير لا يكفي ، وحتى تأخذ هي وأخواتها حريتهم المطلقة في البيت ؟
ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها عدم المبيت في بيته ، بحجة أن أهلها سوف يبيتون عندها ، وأن البيت صغير لا يكفي ، وحتى تأخذ هي وأخواتها حريتهم المطلقة في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من حسن العشرة بين الزوجين : ألا تأذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه ، سواء كان إذنا عاما أو خاصا ، وألا يمنع الزوج أقارب زوجته من زيارتها والدخول عليها في بيتها ، ما لم يترتب على ذلك : حرج ، أو فساد أو سوء صحبة .
انظر إجابة السؤال رقم : (112048) .
ثانيا :
إذا طلبت المرأة من زوجها عدم المبيت في البيت لأن البيت صغير ، وأهلها سيبيتون عندها ، وتريد أن يتحركوا في البيت بحرية :
فمجرد هذا الطلب لا حرج فيه ، ولكن ليس لها أن ترغمه على الموافقة ، أو تلح عليه في ذلك وهي تعلم عدم رضاه ، بل لا يجوز لها أن تستحييه في ذلك ، وتطلب منه أمرا لا يلزمه أصلا ، ويشق عليه ، أو يوقعه في حرج المبيت في مكان آخر ، أو يكلفه ما يشق عليه إنفاقه في ذلك .
فإن لم يكن ذلك مما يشق عليه ، أو يضايقه ، ورأت في ذلك نوعا من إكرام أهلها ، والتوسعة عليهم في زيارتهم : فلا حرج عليها في طلب ذلك ، بالشرط المتقدم ذكره .
وإلا ، فليس لها أن تطلب ذلك ، ولا أن تستضيف من أهلها من يشق مقامه في بيت زوجها على صاحب البيت ، أو يحرجه .
ولا يحل للضيف أن يوقع صاحب البيت في الحرج ، أو يكلفه فوق ما يطيق :
روى البخاري (5748) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ) .
وفي لفظ مسلم (48) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ ) .
والحاصل :
أن إكرام الضيف : من مكارم الأخلاق التي مازال الناس يتعارفونها ، ويتأكد حقه إذا كانوا أصهارا للرجل ، فلهم حق زائد عليه ؛ لكن لا يحل لهم أن يوقعوه في حرج أو يشقوا ، أو ينزل به بحيث يضيق عليه بيته ، ولا يمكنه المقام فيه .
وتوسع المرأة في المجلس ، واسترواحها لأهلها وأخواتها : ليس عذرا تقضي منه من زوجها ما يشق عليه .
لكن إن أمكن الزوج أن يوسع على ضيفه وأصهاره ، ويفسح لأهله مع أخواتها ، ولم يشق ذلك عليه ، فهو من مكارم آدابه وأخلاقه ، وتبرع يحمد عليه .
فمتى كره ذلك ، أو كان يشق عليه ، وجب على زوجته ألا تعنته ، بل تعفيه من مثل ذلك الحرج .
والله أعلم .
الحمد لله
أولا :
من حسن العشرة بين الزوجين : ألا تأذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه ، سواء كان إذنا عاما أو خاصا ، وألا يمنع الزوج أقارب زوجته من زيارتها والدخول عليها في بيتها ، ما لم يترتب على ذلك : حرج ، أو فساد أو سوء صحبة .
انظر إجابة السؤال رقم : (112048) .
ثانيا :
إذا طلبت المرأة من زوجها عدم المبيت في البيت لأن البيت صغير ، وأهلها سيبيتون عندها ، وتريد أن يتحركوا في البيت بحرية :
فمجرد هذا الطلب لا حرج فيه ، ولكن ليس لها أن ترغمه على الموافقة ، أو تلح عليه في ذلك وهي تعلم عدم رضاه ، بل لا يجوز لها أن تستحييه في ذلك ، وتطلب منه أمرا لا يلزمه أصلا ، ويشق عليه ، أو يوقعه في حرج المبيت في مكان آخر ، أو يكلفه ما يشق عليه إنفاقه في ذلك .
فإن لم يكن ذلك مما يشق عليه ، أو يضايقه ، ورأت في ذلك نوعا من إكرام أهلها ، والتوسعة عليهم في زيارتهم : فلا حرج عليها في طلب ذلك ، بالشرط المتقدم ذكره .
وإلا ، فليس لها أن تطلب ذلك ، ولا أن تستضيف من أهلها من يشق مقامه في بيت زوجها على صاحب البيت ، أو يحرجه .
ولا يحل للضيف أن يوقع صاحب البيت في الحرج ، أو يكلفه فوق ما يطيق :
روى البخاري (5748) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ) .
وفي لفظ مسلم (48) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ ) .
والحاصل :
أن إكرام الضيف : من مكارم الأخلاق التي مازال الناس يتعارفونها ، ويتأكد حقه إذا كانوا أصهارا للرجل ، فلهم حق زائد عليه ؛ لكن لا يحل لهم أن يوقعوه في حرج أو يشقوا ، أو ينزل به بحيث يضيق عليه بيته ، ولا يمكنه المقام فيه .
وتوسع المرأة في المجلس ، واسترواحها لأهلها وأخواتها : ليس عذرا تقضي منه من زوجها ما يشق عليه .
لكن إن أمكن الزوج أن يوسع على ضيفه وأصهاره ، ويفسح لأهله مع أخواتها ، ولم يشق ذلك عليه ، فهو من مكارم آدابه وأخلاقه ، وتبرع يحمد عليه .
فمتى كره ذلك ، أو كان يشق عليه ، وجب على زوجته ألا تعنته ، بل تعفيه من مثل ذلك الحرج .
والله أعلم .