تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله .... أما بعد
السلام عليڪم و رحمة الله و برڪاته .
ڪثر في هذه الايام قول الناس ..
(الشهيد فلان) .. (الشهداء الفلانيون) .. (شهداء ڪذا و ڪذا)
فحبيت أنقل لڪم فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن حڪم قول فلان شهيد ..
السؤال: ما حڪم قول: فلان شهيد؟
الإجابة: الجواب على ذلڪ أن الشهادة لأحد بأنه
شهيد تڪون على وجهين:أحدهما: أن تقيد بوصف،
مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد،
ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو
شهيد، ونحو ذلڪ، فهذا جائز ڪما جاءت به النصوص،
لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونعني بقولنا: -جائز- أنه غير ممنوع وإن ڪانت الشهادة
بذلڪ واجبة تصديقاً لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص
بعينه: "إنه شهيد"، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى
الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلڪ، وقد
ترجم البخاري -رحمه الله- لهذا بقوله: "باب لا يقال: فلان شهيد
" قال في الفتح 90/6: "أي على سبيل القطع بذلك إلا إن ڪان
بالوحي وڪأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون
في مغازيڪم: فلان شهيد، ومات فلان شهيداً ولعله قد
يڪون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلڪم، ولڪن قولوا ڪما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات في سبيل الله"
، أو قُتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد و سعيد بن
منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء
عن عمر".أ.هـ. كلامه.ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن
علم به، وشرط ڪون الإنسان شهيداً أن يقاتل لتڪون ڪلمة
الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى ذلڪ: "مثل المجاهد
في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله"، وقال: "والذي
نفسي بيده لا يڪلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يڪلم
في سبيله إلا جاء يوم القيامة وڪلمه يثعب دماً اللون لون الدم،
والريح ريح المسك" (رواهما البخاري من حديث أبي هريرة).
ولڪن من ڪان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له
به ولا نسيء به الظن والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولڪننا نعامله
في الدنيا بأحڪام الشهداء فإذا ڪان مقتولاً في الجهاد في
سبيل الله دُفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن ڪان من
الشهداء الآخرين فإنه يُغسل ويُڪفَّن ويصلى عليه. ولأننا لو
شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلڪ الشهادة أن نشهد
له بالجنة، وهذا خلاف ما ڪان عليه أهل السنة، فإنهم
لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه
وسلم بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز
الشهادة بذلڪ لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا
بنص أو اتفاق، لكن من ڪان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له
ذلڪ ڪما سبق، وهذا ڪاف في منقبته، وعلمه عند
خالقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله .... أما بعد
السلام عليڪم و رحمة الله و برڪاته .
ڪثر في هذه الايام قول الناس ..
(الشهيد فلان) .. (الشهداء الفلانيون) .. (شهداء ڪذا و ڪذا)
فحبيت أنقل لڪم فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن حڪم قول فلان شهيد ..
السؤال: ما حڪم قول: فلان شهيد؟
الإجابة: الجواب على ذلڪ أن الشهادة لأحد بأنه
شهيد تڪون على وجهين:أحدهما: أن تقيد بوصف،
مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد،
ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو
شهيد، ونحو ذلڪ، فهذا جائز ڪما جاءت به النصوص،
لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونعني بقولنا: -جائز- أنه غير ممنوع وإن ڪانت الشهادة
بذلڪ واجبة تصديقاً لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص
بعينه: "إنه شهيد"، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى
الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلڪ، وقد
ترجم البخاري -رحمه الله- لهذا بقوله: "باب لا يقال: فلان شهيد
" قال في الفتح 90/6: "أي على سبيل القطع بذلك إلا إن ڪان
بالوحي وڪأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون
في مغازيڪم: فلان شهيد، ومات فلان شهيداً ولعله قد
يڪون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلڪم، ولڪن قولوا ڪما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات في سبيل الله"
، أو قُتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد و سعيد بن
منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء
عن عمر".أ.هـ. كلامه.ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن
علم به، وشرط ڪون الإنسان شهيداً أن يقاتل لتڪون ڪلمة
الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى ذلڪ: "مثل المجاهد
في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله"، وقال: "والذي
نفسي بيده لا يڪلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يڪلم
في سبيله إلا جاء يوم القيامة وڪلمه يثعب دماً اللون لون الدم،
والريح ريح المسك" (رواهما البخاري من حديث أبي هريرة).
ولڪن من ڪان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له
به ولا نسيء به الظن والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولڪننا نعامله
في الدنيا بأحڪام الشهداء فإذا ڪان مقتولاً في الجهاد في
سبيل الله دُفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن ڪان من
الشهداء الآخرين فإنه يُغسل ويُڪفَّن ويصلى عليه. ولأننا لو
شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلڪ الشهادة أن نشهد
له بالجنة، وهذا خلاف ما ڪان عليه أهل السنة، فإنهم
لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه
وسلم بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز
الشهادة بذلڪ لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا
بنص أو اتفاق، لكن من ڪان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له
ذلڪ ڪما سبق، وهذا ڪاف في منقبته، وعلمه عند
خالقه سبحانه وتعالى.