تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
السؤال :
من هو الضيف الذي يجب إكرامه ؟
هل إذا زارني أحد أصحابي أو جيراني يكون ضيفا؟
ويكون له حق الضيف ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المضيف أن يكرم ضيفه ، ويقوم بحقه ، ويدل على ذلك :
ما جاء في الحديث عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزاعِي رضي الله عنه قَالَ :
سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ)
رواه البخاري (5673) ومسلم (48) .
وفي لفظ لمسلم (48) : (الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) .
قال الخطابي رحمه الله :
قوله : (جائزته يوم وليلة)
سئل مالك بن أنس عنه فقال : يُكرمه ، ويتحفه ، ويخصه ،
ويحفظه ، يوماً وليلة ، وثلاثة أيام ضيافة .
قلت : يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بِر ، وألطاف ،
ويقدِّم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ،
وما كان بعد الثلاث : فهو صدقة ، ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء ترك .
"معالم السنن" (4/238) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
إن للضيف حقّاً على مَن نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب : يوم وليلة , وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي – وساق الحديث السابق - .
"زاد المعاد" (3/658) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"والواجب يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام ؛ لما روى أبو شريح الخزاعي - وساق الحديث -" انتهى.
"المغني" (11/91) .
والضيف الذي يجب إكرامه ، وله حق على المضيف ، هو الضيف المسافر ، وهو القادم من بلد آخر .
فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه ، فإن لم يفعل فلهه حق في ماله ،
وهذا لا ينطبق على الزائر من البلد نفسه ، وليس قادماً من السفر ،
فهذا يمكن أن تقول له : "ارجع" ،
كما قال تعالى : (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) النور/28 .
ومما يدل على ما قلناه : ما يوجد في بعض الأحاديث من التصريح بذلك ، وأن الحق للضيف إنما هو للمسافر ، وليس للمقيم ، ومنه :
عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّك تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا [أي لا يقدموا لنا حق الضيف] ،
فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :
(إِنْ أَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) رواه البخاري (2329) ومسلم (1727) .
وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة ، وعلى من تجب ، ففي "الموسوعة الفقهية" (28/316 ، 317) :
"وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنَّة ، ومدتها ثلاثة أيام ، وهو رواية عن أحمد .
والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب - أنها واجبة ، ومدتها يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام .
وبهذا يقول الليث بن سعد .
ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك .
والضيافة على أهل القرى والحضر ، إلا ما جاء عن الإمام مالك ، والإمام أحمد - في رواية - أنه ليس على أهل الحضر ضيافة ،
وقال سحنون : الضيافة على أهل القرى ، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد نزلاً - وهو الفندق - فيتأكد الندب إليها
ولا يتعين على أهل الحضر تعينها . انتهى
والراجح – والله أعلم – أن ضيافة المسافر المجتاز – لا المقيم - واجبة ،
وأن وجوبها على أهل القرى ، والأمصار ، دون تفريق .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح قول الحجاوي رحمه الله :
"وَتَجِبُ ضِيَافَةُ المُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ فِي الْقُرَى يَوْماً وَلَيْلَةً" .
قال : قوله : " وتجب ضيافة المسلم " : " تجب " هذا بيان حكم الضيافة ،
والضيافة أن يَتلقَّى الإنسان مَن قدم إليه ، فيكرمه ، وينزله بيته ، ويقدم له الأكل ،
وهي من محاسن الدين الإسلامي ، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ،
كما قال الله تعالى : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ) الذاريات/ 24 ،
أي : الذين أكرمهم إبراهيم ، ولا يمتنع أن يقال : والذين أكرمهم الله عزّ وجل بكونهم ملائكة .
فحكم الضيافة واجب ، وإكرام الضيف - أيضاً – واجب ،
وهو أمر زائد على مطلق الضيافة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ، أي : من كان يؤمن إيماناً كاملاً : فليكرم ضيفه .
... .
قوله : " المجتاز به " يعني : الذي مرَّ بك وهو مسافر ، وأما المقيم : فإنه ليس له حق ضيافة ،
ولو كان المقيم له حق الضيافة : لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب !
فلا بد أن يكون مجتازاً ، أي : مسافراً ومارّاً ،
حتى لو كان مسافراً مقيماً يومين ، أو ثلاثة ، أو أكثر : فلا حق له في ذلك ،
بل لا بد أن يكون مجتازاً .
قوله : " في القرى " دون الأمصار ، والقرى : البلاد الصغيرة ، والأمصار : البلاد الكبيرة ،
قالوا : لأن القرى هي مظنة الحاجة ، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم ، وفنادق ،
وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة ، وهذا - أيضاً - خلاف القول الصحيح ؛
لأن الحديث عامّ ، وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار وفيها الفنادق ، وفيها المطاعم ، وفيها كل شيء ،
لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها ، فينزل ضيفاً على صديق ، أو على إنسان معروف ،
فلو نزل بك ضيف - ولو في الأمصار - : فالصحيح : الوجوب .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (15/48 – 51) باختصار .
وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس ،
ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه ، وجعل له حقاً في مال المضيف .
والله أعلم
السؤال :
من هو الضيف الذي يجب إكرامه ؟
هل إذا زارني أحد أصحابي أو جيراني يكون ضيفا؟
ويكون له حق الضيف ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المضيف أن يكرم ضيفه ، ويقوم بحقه ، ويدل على ذلك :
ما جاء في الحديث عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزاعِي رضي الله عنه قَالَ :
سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ)
رواه البخاري (5673) ومسلم (48) .
وفي لفظ لمسلم (48) : (الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) .
قال الخطابي رحمه الله :
قوله : (جائزته يوم وليلة)
سئل مالك بن أنس عنه فقال : يُكرمه ، ويتحفه ، ويخصه ،
ويحفظه ، يوماً وليلة ، وثلاثة أيام ضيافة .
قلت : يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بِر ، وألطاف ،
ويقدِّم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ،
وما كان بعد الثلاث : فهو صدقة ، ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء ترك .
"معالم السنن" (4/238) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
إن للضيف حقّاً على مَن نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب : يوم وليلة , وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي – وساق الحديث السابق - .
"زاد المعاد" (3/658) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"والواجب يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام ؛ لما روى أبو شريح الخزاعي - وساق الحديث -" انتهى.
"المغني" (11/91) .
والضيف الذي يجب إكرامه ، وله حق على المضيف ، هو الضيف المسافر ، وهو القادم من بلد آخر .
فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه ، فإن لم يفعل فلهه حق في ماله ،
وهذا لا ينطبق على الزائر من البلد نفسه ، وليس قادماً من السفر ،
فهذا يمكن أن تقول له : "ارجع" ،
كما قال تعالى : (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) النور/28 .
ومما يدل على ما قلناه : ما يوجد في بعض الأحاديث من التصريح بذلك ، وأن الحق للضيف إنما هو للمسافر ، وليس للمقيم ، ومنه :
عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّك تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا [أي لا يقدموا لنا حق الضيف] ،
فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :
(إِنْ أَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) رواه البخاري (2329) ومسلم (1727) .
وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة ، وعلى من تجب ، ففي "الموسوعة الفقهية" (28/316 ، 317) :
"وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنَّة ، ومدتها ثلاثة أيام ، وهو رواية عن أحمد .
والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب - أنها واجبة ، ومدتها يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام .
وبهذا يقول الليث بن سعد .
ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك .
والضيافة على أهل القرى والحضر ، إلا ما جاء عن الإمام مالك ، والإمام أحمد - في رواية - أنه ليس على أهل الحضر ضيافة ،
وقال سحنون : الضيافة على أهل القرى ، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد نزلاً - وهو الفندق - فيتأكد الندب إليها
ولا يتعين على أهل الحضر تعينها . انتهى
والراجح – والله أعلم – أن ضيافة المسافر المجتاز – لا المقيم - واجبة ،
وأن وجوبها على أهل القرى ، والأمصار ، دون تفريق .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح قول الحجاوي رحمه الله :
"وَتَجِبُ ضِيَافَةُ المُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ فِي الْقُرَى يَوْماً وَلَيْلَةً" .
قال : قوله : " وتجب ضيافة المسلم " : " تجب " هذا بيان حكم الضيافة ،
والضيافة أن يَتلقَّى الإنسان مَن قدم إليه ، فيكرمه ، وينزله بيته ، ويقدم له الأكل ،
وهي من محاسن الدين الإسلامي ، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ،
كما قال الله تعالى : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ) الذاريات/ 24 ،
أي : الذين أكرمهم إبراهيم ، ولا يمتنع أن يقال : والذين أكرمهم الله عزّ وجل بكونهم ملائكة .
فحكم الضيافة واجب ، وإكرام الضيف - أيضاً – واجب ،
وهو أمر زائد على مطلق الضيافة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ، أي : من كان يؤمن إيماناً كاملاً : فليكرم ضيفه .
... .
قوله : " المجتاز به " يعني : الذي مرَّ بك وهو مسافر ، وأما المقيم : فإنه ليس له حق ضيافة ،
ولو كان المقيم له حق الضيافة : لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب !
فلا بد أن يكون مجتازاً ، أي : مسافراً ومارّاً ،
حتى لو كان مسافراً مقيماً يومين ، أو ثلاثة ، أو أكثر : فلا حق له في ذلك ،
بل لا بد أن يكون مجتازاً .
قوله : " في القرى " دون الأمصار ، والقرى : البلاد الصغيرة ، والأمصار : البلاد الكبيرة ،
قالوا : لأن القرى هي مظنة الحاجة ، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم ، وفنادق ،
وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة ، وهذا - أيضاً - خلاف القول الصحيح ؛
لأن الحديث عامّ ، وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار وفيها الفنادق ، وفيها المطاعم ، وفيها كل شيء ،
لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها ، فينزل ضيفاً على صديق ، أو على إنسان معروف ،
فلو نزل بك ضيف - ولو في الأمصار - : فالصحيح : الوجوب .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (15/48 – 51) باختصار .
وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس ،
ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه ، وجعل له حقاً في مال المضيف .
والله أعلم