ما حكم مجالسة مَن لا يصلي ، ولا يصوم ، وينكر الحجاب ، ويقول : إنها خاصة
فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسخر منه ، وفي مرة سمعته يسخر من
السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام ؟ .
الحمد لله
أولاً :
إن
هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي : كفرٌ ، وردة ، ونعجب من
انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك
بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
والحجاب للنساء :
إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ،
والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى
الله عليه وسلم .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
وأما
بالنسبة للنقاب : فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو
الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31 ؛ ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله
عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
الأحزاب/ 53 .
وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا
يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة
عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
الأحزاب/ 53 .
فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله
عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في
الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) .
ولمزيد تفصيل : ينظر جواب السؤال رقم : ( 11774 ) .
وأما
إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس : فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ،
وإنكاره للنوعين ، وسخريته بهما : ردة عن الدِّين ؛ لأن الخمار وإن لم يكن
واجباً عند بعض أهل العلم : فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ،
فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة .
وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن
يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من
النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين ، وزوج
النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة
، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن
نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا .
ثانياً:
إذا
كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه
التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام
.
وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - : فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا
منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ،
وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه
بالسلام .
قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
(
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد
الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ) أي :
كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم
من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام
الذي لا فائدة فيه .
( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا
الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع
اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي
الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه .
" تفسير السعدي " ( ص 620 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
مَن
ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها : فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن
تركها تهاوناً وكسلاً : فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناءً
على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد
البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر ) ، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : ( بين الرجل
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وهذا يعم الجاحد
لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
أما
تارك الصلاة جحداً : فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً ، غيرَ جحد لوجوبها :
فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ،
ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
ومَن
استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين ،
وهو يعلم ثبوت ذلك : فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل
تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة 65 , 66 .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
والواجب
: هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من
ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة
على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .
فأجاب :
لا
يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ،
والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه :
وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله
تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .
أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ،
وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء
من الكبائر : فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على
مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ
فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .
وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى
الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على
معصية : فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى
الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .
وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .
وانظر جوابي السؤالين : : ( 4420 ) و ( 47425 ) .
والله أعلم
فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسخر منه ، وفي مرة سمعته يسخر من
السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام ؟ .
الحمد لله
أولاً :
إن
هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي : كفرٌ ، وردة ، ونعجب من
انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك
بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
والحجاب للنساء :
إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ،
والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى
الله عليه وسلم .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
وأما
بالنسبة للنقاب : فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو
الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31 ؛ ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله
عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
الأحزاب/ 53 .
وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا
يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة
عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
الأحزاب/ 53 .
فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله
عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في
الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) .
ولمزيد تفصيل : ينظر جواب السؤال رقم : ( 11774 ) .
وأما
إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس : فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ،
وإنكاره للنوعين ، وسخريته بهما : ردة عن الدِّين ؛ لأن الخمار وإن لم يكن
واجباً عند بعض أهل العلم : فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ،
فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة .
وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن
يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من
النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين ، وزوج
النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة
، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن
نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا .
ثانياً:
إذا
كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه
التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام
.
وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - : فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا
منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ،
وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه
بالسلام .
قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
(
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد
الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ) أي :
كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم
من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام
الذي لا فائدة فيه .
( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا
الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع
اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي
الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه .
" تفسير السعدي " ( ص 620 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
مَن
ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها : فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن
تركها تهاوناً وكسلاً : فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناءً
على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد
البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر ) ، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : ( بين الرجل
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وهذا يعم الجاحد
لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
أما
تارك الصلاة جحداً : فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً ، غيرَ جحد لوجوبها :
فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ،
ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
ومَن
استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين ،
وهو يعلم ثبوت ذلك : فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل
تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة 65 , 66 .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
والواجب
: هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من
ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة
على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .
فأجاب :
لا
يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ،
والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه :
وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله
تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .
أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ،
وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء
من الكبائر : فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على
مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ
فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .
وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى
الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على
معصية : فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى
الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .
وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .
وانظر جوابي السؤالين : : ( 4420 ) و ( 47425 ) .
والله أعلم