السؤال : إذا قال قائل لشخص " اقرأ على هذا الجهاز يعمل " أو " لأنك
قرأت عليه ما عمل " بقصد الضحك من هذا الكلام , هل يدخل هذا بالاستهزاء في
الآيات ؟ أم هو استهزاء بالشخص ؟ وما الضابط في الاستهزاء حفظكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
الاستهزاء
– ويطلق عليه " الاستخفاف " و " السخرية " - منه ما هو كفر أكبر يُخرج من
الملة ، ومنه ما هو فسق ، ومنه ما هو محتمل للحُكمين .
1. فما كان منه
استهزاء بالله تعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم : فهو كفر
مخرج من الملة ، وقد دلَّ على هذا قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة/ 65،66 .
وقد أجمع على ذلك أهل العلم .
2.
وما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة : فهو فسق ،
وفيه يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّ) الحجرات/ 11 .
3. وأما
المحتمل لكونه كفراً مخرجاً من الملة ولكونه فسقا: فهو الاستهزاء بالمسلم
لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن كان الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به
ذلك المسلم : فيكون كفراً مخرجاً من الملة ، وإن كان الاستهزاء يرجع لذات
المسلم لأنه – مثلاً – ليس أهلاً لأن يُظهر أنه متدين ، أو لأنه يبالغ أو
يتشدد في تطبيق السنَّة بما لم تدل عليه النصوص : فيكون فسقا ؛ لأنه
استهزاء بالشخص وليس بالدين .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر ؟ .
فأجاب :
"هذا
يختلف ؛ إذا كان قصده الاستهزاء بالدِّين : فهي ردة ، كما قال تعالى : (
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
أما إذا كان يستهزئ
من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب ، ويعني
بذلك أنه متزمت ، وأن يستهزئ بأمور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور
أخرى يعلم أنه جاء بها الدين ، وليس قصده الاستهزاء بالدين ، بل يقصد
استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى .
أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين : فيكون ردة ، نسأل الله العافية .
وسئل – بعدها - :
إن كان يقول : أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح ؟ .
فأجاب :
هذا لا يجوز ، وهذا منكر وصاحبه على خطر ، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين : يكون كفراً" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 365 ، 366 ) .
وعليه فيقال فيما ورد السؤال عنه:
إن قصد المتكلم الاستهزاء بذات الرقية : فهو كفر مخرج عن الملة ؛ لأنه استهزاء بالقرآن .
وأما
إن قصد الاستهزاء بالشخص نفسه وأنه ليس أهلاً للرقية ، أو أنه يدعي أنه
يعالج بالقرآن وحقيقته ليست كذلك : فيرجع الاستهزاء هنا بالشخص نفسه ، ولا
يكون كفراً بل هو فسق محرم .
وإن زعم أنه لم يقصد استهزاء وإنما أراد الضحك والمزاح ، فهو على خطر ، ولا مجال للمزاح في هذه الأمور .
والله أعلم
قرأت عليه ما عمل " بقصد الضحك من هذا الكلام , هل يدخل هذا بالاستهزاء في
الآيات ؟ أم هو استهزاء بالشخص ؟ وما الضابط في الاستهزاء حفظكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
الاستهزاء
– ويطلق عليه " الاستخفاف " و " السخرية " - منه ما هو كفر أكبر يُخرج من
الملة ، ومنه ما هو فسق ، ومنه ما هو محتمل للحُكمين .
1. فما كان منه
استهزاء بالله تعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم : فهو كفر
مخرج من الملة ، وقد دلَّ على هذا قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة/ 65،66 .
وقد أجمع على ذلك أهل العلم .
2.
وما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة : فهو فسق ،
وفيه يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّ) الحجرات/ 11 .
3. وأما
المحتمل لكونه كفراً مخرجاً من الملة ولكونه فسقا: فهو الاستهزاء بالمسلم
لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن كان الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به
ذلك المسلم : فيكون كفراً مخرجاً من الملة ، وإن كان الاستهزاء يرجع لذات
المسلم لأنه – مثلاً – ليس أهلاً لأن يُظهر أنه متدين ، أو لأنه يبالغ أو
يتشدد في تطبيق السنَّة بما لم تدل عليه النصوص : فيكون فسقا ؛ لأنه
استهزاء بالشخص وليس بالدين .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر ؟ .
فأجاب :
"هذا
يختلف ؛ إذا كان قصده الاستهزاء بالدِّين : فهي ردة ، كما قال تعالى : (
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
أما إذا كان يستهزئ
من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب ، ويعني
بذلك أنه متزمت ، وأن يستهزئ بأمور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور
أخرى يعلم أنه جاء بها الدين ، وليس قصده الاستهزاء بالدين ، بل يقصد
استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى .
أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين : فيكون ردة ، نسأل الله العافية .
وسئل – بعدها - :
إن كان يقول : أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح ؟ .
فأجاب :
هذا لا يجوز ، وهذا منكر وصاحبه على خطر ، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين : يكون كفراً" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 365 ، 366 ) .
وعليه فيقال فيما ورد السؤال عنه:
إن قصد المتكلم الاستهزاء بذات الرقية : فهو كفر مخرج عن الملة ؛ لأنه استهزاء بالقرآن .
وأما
إن قصد الاستهزاء بالشخص نفسه وأنه ليس أهلاً للرقية ، أو أنه يدعي أنه
يعالج بالقرآن وحقيقته ليست كذلك : فيرجع الاستهزاء هنا بالشخص نفسه ، ولا
يكون كفراً بل هو فسق محرم .
وإن زعم أنه لم يقصد استهزاء وإنما أراد الضحك والمزاح ، فهو على خطر ، ولا مجال للمزاح في هذه الأمور .
والله أعلم