السؤال:
انا أعرف أن من أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد (كما ورد
بالحديث الصحيح) ، لكن هل هذا الكفر مخرج من الملة وتجب بحق فاعله
الاستتابة أو الحد ويجب عليه تجديد شهادته أم أن هذا ذكر لتعظيم الذنب كما
ورد في تارك الصلاة (من تركها فقد كفر)؟
الجواب :
الحمد لله
روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي
الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى
حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي
داود" .
وهذا الكفر الوارد فيمن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ليس كفراً أكبر مخرجاً عن
الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، أي : كفر أصغر .
قال الترمذي عقب الحديث السابق : " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ )
فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ "
انتهى .
وقال في "تحفة الأحوذي" :
" الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ
وَتَصْدِيقٍ ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا
فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر ، فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في
النار ، والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ، كما في قوله صلى الله عليه
وسلم في الحديث الصحيح : ( اثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )"
انتهى .
"مدارج السالكين" (1 /335-336) .
وتشبيه السائل هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة : ( فمن
تركها فقد كفر ) تشبيه غير صحيح ، فالصحيح من أقول العلماء أن ترك الصلاة كفر مخرج
من الملة . وانظر جواب السؤال رقم : (5208)
، (9400) ، (104412)
.
والله أعلم .
انا أعرف أن من أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد (كما ورد
بالحديث الصحيح) ، لكن هل هذا الكفر مخرج من الملة وتجب بحق فاعله
الاستتابة أو الحد ويجب عليه تجديد شهادته أم أن هذا ذكر لتعظيم الذنب كما
ورد في تارك الصلاة (من تركها فقد كفر)؟
الجواب :
الحمد لله
روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي
الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى
حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي
داود" .
وهذا الكفر الوارد فيمن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ليس كفراً أكبر مخرجاً عن
الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، أي : كفر أصغر .
قال الترمذي عقب الحديث السابق : " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ )
فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ "
انتهى .
وقال في "تحفة الأحوذي" :
" الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ
وَتَصْدِيقٍ ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا
فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر ، فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في
النار ، والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ، كما في قوله صلى الله عليه
وسلم في الحديث الصحيح : ( اثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )"
انتهى .
"مدارج السالكين" (1 /335-336) .
وتشبيه السائل هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة : ( فمن
تركها فقد كفر ) تشبيه غير صحيح ، فالصحيح من أقول العلماء أن ترك الصلاة كفر مخرج
من الملة . وانظر جواب السؤال رقم : (5208)
، (9400) ، (104412)
.
والله أعلم .