كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة
الله ، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام ، والبعض
الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك ، فما هو
الحكم في ذلك ؟
الحمد لله
"هذا فيه تفصيل ، وهو أن يقال : من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه
الحكم بما أنزل الله ، وأنه خالف الشرع ، ولكن استباح هذا الأمر ، ورأى أنه لا حرج
عليه في ذلك ، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع
العلماء ، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو
غيرهم ، ممن زعم أنه يجوز الحكم بها ، أو زعم أنها أفضل من حكم الله ، أو زعم أنها
تساوي حكم الله ، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة ، وإن شاء حكم
بالقوانين الوضعية .. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم .
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل ، وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله ،
وأنه فعل منكراً عظيماً وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله ، فإنه لا يكفر بذلك الكفر
الأكبر ، لكنه أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة وكفراً أصغر ، كما قال ذلك ابن عباس
ومجاهد وغيرهما من أهل العلم ، وقد ارتكب بذلك كفراً دون كفر ، وظلماً دون ظلم ،
وفسقاً دون فسق ، وليس هو الكفر الأكبر ، وهذا قول أهل السنة والجماعة ، وقد قال
الله سبحانه : (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)
المائدة/49 ، وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 ،
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)
المائدة/45 ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) المائدة/47 ، وقل عز وجل :
(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا)النساء/65 ، وقال عز وجل : (أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، فحكم الله هو أحسن الأحكام ، وهو
الواجب الاتباع ، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل ، وصلاح العالم كله ،
ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/355-356) .
الله ، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام ، والبعض
الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك ، فما هو
الحكم في ذلك ؟
الحمد لله
"هذا فيه تفصيل ، وهو أن يقال : من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه
الحكم بما أنزل الله ، وأنه خالف الشرع ، ولكن استباح هذا الأمر ، ورأى أنه لا حرج
عليه في ذلك ، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع
العلماء ، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو
غيرهم ، ممن زعم أنه يجوز الحكم بها ، أو زعم أنها أفضل من حكم الله ، أو زعم أنها
تساوي حكم الله ، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة ، وإن شاء حكم
بالقوانين الوضعية .. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم .
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل ، وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله ،
وأنه فعل منكراً عظيماً وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله ، فإنه لا يكفر بذلك الكفر
الأكبر ، لكنه أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة وكفراً أصغر ، كما قال ذلك ابن عباس
ومجاهد وغيرهما من أهل العلم ، وقد ارتكب بذلك كفراً دون كفر ، وظلماً دون ظلم ،
وفسقاً دون فسق ، وليس هو الكفر الأكبر ، وهذا قول أهل السنة والجماعة ، وقد قال
الله سبحانه : (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)
المائدة/49 ، وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 ،
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)
المائدة/45 ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) المائدة/47 ، وقل عز وجل :
(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا)النساء/65 ، وقال عز وجل : (أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، فحكم الله هو أحسن الأحكام ، وهو
الواجب الاتباع ، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل ، وصلاح العالم كله ،
ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/355-356) .