السؤال:
هل من يذهب عند إمام مسجد يدعي أنه يزيل السحر ويتبع ما قاله ظننا منه أنه
يزيل السحر دون أن يعلم ذلك حرام قد ارتكب معصية? وما حكم ذلك ?
الجواب :
الحمد لله
الذي يفك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يستخدم في ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية ، والأدوية
المباحة ، فهذا لا بأس به ، بل مستحب .
الحال الثانية : أن يعالجه ـ أي السحر ـ بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن
بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر
فالواجب الحذر من ذلك ، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين
واستعمال ما يقولون .
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ، فقال عليه الصلاة
والسلام : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم (4137) . وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ
بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أحمد في المسند (9171) وصححه الشيخ الألباني في صحيح
الجامع حديث رقم (5939) .
فالسحرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم.
وقد روى أبو داود في سننه (3370) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما
قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
النُّشْرَةِ فَقَالَ : (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وصححه الألباني .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/299) : " والنشرة : حل السحر عن المسحور ,
وهي نوعان : حل سحر بسحر مثله , وهو الذي من عمل الشيطان ; فإن السحر من عمل
الشيطان فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب , فيبطل عمله عن المسحور , والثاني :
النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة , فهذا جائز , بل مستحب "
انتهى .
وبهذا تعلم أخي السائل أن هذا الإمام إن كان من الصنف الذي يحل السحر بالطريقة
المحرمة فإن الذهاب إليه معصية ، وقد تكون كفرا ، فالواجب على من ذهب إليه التوبة
من ذلك ، والله يتوب على من تاب ، فإن كان فعل ذلك جاهلا فنرجو أن لا يكون عليه إثم
لكن عليه الإقلاع عن ذلك والعزم على عدم العود إليه في المستقبل .
وإذا كان من الصنف الأول الذين يعالجون المسحور بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ،
فلا حرج من الذهاب إليه ، وليس ذلك معصية.
والله أعلم .
هل من يذهب عند إمام مسجد يدعي أنه يزيل السحر ويتبع ما قاله ظننا منه أنه
يزيل السحر دون أن يعلم ذلك حرام قد ارتكب معصية? وما حكم ذلك ?
الجواب :
الحمد لله
الذي يفك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يستخدم في ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية ، والأدوية
المباحة ، فهذا لا بأس به ، بل مستحب .
الحال الثانية : أن يعالجه ـ أي السحر ـ بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن
بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر
فالواجب الحذر من ذلك ، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين
واستعمال ما يقولون .
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ، فقال عليه الصلاة
والسلام : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم (4137) . وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ
بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أحمد في المسند (9171) وصححه الشيخ الألباني في صحيح
الجامع حديث رقم (5939) .
فالسحرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم.
وقد روى أبو داود في سننه (3370) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما
قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
النُّشْرَةِ فَقَالَ : (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وصححه الألباني .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/299) : " والنشرة : حل السحر عن المسحور ,
وهي نوعان : حل سحر بسحر مثله , وهو الذي من عمل الشيطان ; فإن السحر من عمل
الشيطان فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب , فيبطل عمله عن المسحور , والثاني :
النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة , فهذا جائز , بل مستحب "
انتهى .
وبهذا تعلم أخي السائل أن هذا الإمام إن كان من الصنف الذي يحل السحر بالطريقة
المحرمة فإن الذهاب إليه معصية ، وقد تكون كفرا ، فالواجب على من ذهب إليه التوبة
من ذلك ، والله يتوب على من تاب ، فإن كان فعل ذلك جاهلا فنرجو أن لا يكون عليه إثم
لكن عليه الإقلاع عن ذلك والعزم على عدم العود إليه في المستقبل .
وإذا كان من الصنف الأول الذين يعالجون المسحور بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ،
فلا حرج من الذهاب إليه ، وليس ذلك معصية.
والله أعلم .