هل إذا عملت المرأة في بيتها دون احتساب نية أجر العمل عند الله تؤجر على عملها أم لا يحسب لها ؟.
عمل المرأة في بيتها عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في
بيتها ، ولها اليد الطولى في المساهمة في تربية أولادها ، وهي مُعينة لزوجها على
عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم .
وهذا العمل – شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال – لا تثاب عليها
المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى .
وهذه بعض النصوص المؤيدة لهذا مع نقل طائفة من أقوال أهل العلم :
1. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باباً عدَّد فيه
واجبات شرعية ، وذكر فيه احتساب الأجر على فعله .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ ،
وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ
وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ) عَلَى نِيَّتِهِ ، نَفَقَةُ الرَّجُلِ
عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) .
"صحيح البخاري" (1/29) "كتاب الإيمان" .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : " باب ما جاء " أي : باب بيان ما ورد دالاًّ على أن
الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة .
"فتح الباري" (1/135، 136) .
2. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ) .
رواه البخاري (55) ومسلم (1002) .
فنفقة الرجل على زوجته وأولاده واجب شرعي ، ولا يثاب عليها إلا
إن قصد الاحتساب .
قال القرطبي :
أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء
كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته
من النفقة الواجبة .
"فتح الباري" (1/136) .
وقال ابن حجر :
ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية . . .
وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب , والذي يعطيه
يؤجر على ذلك بحسب قصده , ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة , بل هي
أفضل من صدقة التطوع . "فتح الباري" (9/498) .
وقال النووي رحمه الله :
(يحتسبها) معناه : أراد بها وجه الله تعالى ، فلا يدخل فيه من
أنفقها ذاهلا ( أي غفل عن النية ، ولم ينو الاحتساب ) , ولكن يدخل المحتسب .
وطريقه في الاحتساب : أن ينفق بنية أداء ما أمر به من النفقة
والإحسان .
"شرح مسلم" (7/88، 89) باختصار وتصرف .
3. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها حتى ما تجعل
في فم امرأتك ) رواه البخاري (56) ومسلم (1628) .
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله :
وينبغي له أن لا يخلي نفسه من أن يلقم زوجته اللقمة واللقمتين ،
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى اللقمة يضعها في فم امرأته ) فقد حصل له الثواب
مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له فيها استمتاع ، وينبغي له أن يحتسب في ذلك كله
أعني : إحضار الطعام والإطعام .
"المدخل" (1/224) باختصار .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( وإنك لن تنفق نفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) علق حصول
الأجر بذلك ( أي بابتغاء وجه الله ) وهو المعتبر .
"فتح الباري" (5/367) .
والخلاصة :
أن عمل المرأة في بيتها تثاب عليه إذا احتسبت ثواب ذلك عند الله
تعالى ، وأخلصت النية .
والله أعلم .
الحمد لله
عمل المرأة في بيتها عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في
بيتها ، ولها اليد الطولى في المساهمة في تربية أولادها ، وهي مُعينة لزوجها على
عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم .
وهذا العمل – شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال – لا تثاب عليها
المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى .
وهذه بعض النصوص المؤيدة لهذا مع نقل طائفة من أقوال أهل العلم :
1. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باباً عدَّد فيه
واجبات شرعية ، وذكر فيه احتساب الأجر على فعله .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ ،
وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ
وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ) عَلَى نِيَّتِهِ ، نَفَقَةُ الرَّجُلِ
عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) .
"صحيح البخاري" (1/29) "كتاب الإيمان" .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : " باب ما جاء " أي : باب بيان ما ورد دالاًّ على أن
الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة .
"فتح الباري" (1/135، 136) .
2. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ) .
رواه البخاري (55) ومسلم (1002) .
فنفقة الرجل على زوجته وأولاده واجب شرعي ، ولا يثاب عليها إلا
إن قصد الاحتساب .
قال القرطبي :
أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء
كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته
من النفقة الواجبة .
"فتح الباري" (1/136) .
وقال ابن حجر :
ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية . . .
وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب , والذي يعطيه
يؤجر على ذلك بحسب قصده , ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة , بل هي
أفضل من صدقة التطوع . "فتح الباري" (9/498) .
وقال النووي رحمه الله :
(يحتسبها) معناه : أراد بها وجه الله تعالى ، فلا يدخل فيه من
أنفقها ذاهلا ( أي غفل عن النية ، ولم ينو الاحتساب ) , ولكن يدخل المحتسب .
وطريقه في الاحتساب : أن ينفق بنية أداء ما أمر به من النفقة
والإحسان .
"شرح مسلم" (7/88، 89) باختصار وتصرف .
3. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها حتى ما تجعل
في فم امرأتك ) رواه البخاري (56) ومسلم (1628) .
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله :
وينبغي له أن لا يخلي نفسه من أن يلقم زوجته اللقمة واللقمتين ،
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى اللقمة يضعها في فم امرأته ) فقد حصل له الثواب
مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له فيها استمتاع ، وينبغي له أن يحتسب في ذلك كله
أعني : إحضار الطعام والإطعام .
"المدخل" (1/224) باختصار .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( وإنك لن تنفق نفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) علق حصول
الأجر بذلك ( أي بابتغاء وجه الله ) وهو المعتبر .
"فتح الباري" (5/367) .
والخلاصة :
أن عمل المرأة في بيتها تثاب عليه إذا احتسبت ثواب ذلك عند الله
تعالى ، وأخلصت النية .
والله أعلم .