السؤال:
ما حكم لبس عباءة التخرج التي نتحرى فيها عدم مشابهتها للباس الكنائس ؟ كأن تكون مشابهة لفستان أو نحوه ، وماهي ضوابط العباءة ؟
الجواب :
الحمد لله
لباس التخرج إن كان فيه مشابهة للكفار في ألبستهم الخاصة التي يتميزون بها فلا يجوز
لبسها حيث جاء النهي صريحا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ ) .
رواه أبو داود (4031) ، وصححه الألباني "إرواء الغليل" (5/109) .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم ، وإن كان
ظاهرة يقتضي كُفر المتشبه بهم " "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/270) .
وسواء قصد التشبه أم لم يقصد ، فمجرد حصول المشابهة يجعل الفعل حراما .
يقول الشيخ ابن عثيمين : " كما أن التشبه بالكفار متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت
حكمه، ومع نية التشبه يكون أعظم " شرح الأربعين النووية (ص : 349) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة حول هذا الأمر بهذا السؤال :
" العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص ،
وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم
في الكنائس ، فما صحة ذلك ؟
فأجابت : يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم ، سواء كان الكفار
من اليهود أو النصارى أو غيرهم ؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن
التشبه بهم ؛ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم
فهو منهم ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها
) أخرجه مسلم في صحيحه ، وثبت في صحيح مسلم : أن عمر رضي الله عنه كتب كتاباً إلى
عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه ، وفيه : (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك
ولبوس الحرير) .
وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز لبس ما يسمى بـ (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو
كلية ؛ لأنه من ألبسة النصارى ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى
الله عليه وسلم ، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى
وغيرهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/26) .
أما إن كان هذا اللباس ليس
فيه تشبه بلباس الكفار وإنما مجرد زي موحد للإشارة إلى التخرج فهذا ليس به باس .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو
مخيلة ) رواه النسائي (2559) ، وحسنه الألباني "مشكاة المصابيح " (2/1252) .
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : " كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان سرف أو
مخيلة " رواه ابن أبي شيبة (24878) ، صححه الألباني "مشكاة المصابيح (2/1252) .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن
زي التخرج في حفلات التخرج في الجامعات يلبس الطالبات عباءات وقبعات خاصة بالتخرج
ويمضين في مسيرة منتظمة أمام الحضور من الأمهات ويجلسن أمامهن ثم يتم تكريمهن بعد
ذلك، فما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك إذا كان هذا اللباس خاصًا بمكان التكريم ، وكان الموضع لا يحضره رجال
أجانب ، وإنما فيه الطالبات والأمهات والمعلمات ، وكانت العباءات ساترة للرأس
والجسد إلى القدمين ، والقبعة على الرأس ، ولا بأس بالمسيرة المنتظمة أمام الحاضرات
، ثم جلوسهن أمام الأمهات ، ثم تكريمهن بعد ذلك أو قبله بالمؤهلات أو نحوها، فإن
كانت العباءات قصيرة فلا يجوز لبسها إلا عند النساء خاصة ، ولا يجوز اعتياد الفتاة
على اللباس القصير، ولا على وضع العباءة على الكتفين ، فإنه تشبه بالرجال، والله
أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ". انتهى من "فتاوى نسائية"
(http://ftawa.hawahome.com/ftawa/show/1059)
.
ما حكم لبس عباءة التخرج التي نتحرى فيها عدم مشابهتها للباس الكنائس ؟ كأن تكون مشابهة لفستان أو نحوه ، وماهي ضوابط العباءة ؟
الجواب :
الحمد لله
لباس التخرج إن كان فيه مشابهة للكفار في ألبستهم الخاصة التي يتميزون بها فلا يجوز
لبسها حيث جاء النهي صريحا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ ) .
رواه أبو داود (4031) ، وصححه الألباني "إرواء الغليل" (5/109) .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم ، وإن كان
ظاهرة يقتضي كُفر المتشبه بهم " "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/270) .
وسواء قصد التشبه أم لم يقصد ، فمجرد حصول المشابهة يجعل الفعل حراما .
يقول الشيخ ابن عثيمين : " كما أن التشبه بالكفار متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت
حكمه، ومع نية التشبه يكون أعظم " شرح الأربعين النووية (ص : 349) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة حول هذا الأمر بهذا السؤال :
" العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص ،
وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم
في الكنائس ، فما صحة ذلك ؟
فأجابت : يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم ، سواء كان الكفار
من اليهود أو النصارى أو غيرهم ؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن
التشبه بهم ؛ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم
فهو منهم ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها
) أخرجه مسلم في صحيحه ، وثبت في صحيح مسلم : أن عمر رضي الله عنه كتب كتاباً إلى
عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه ، وفيه : (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك
ولبوس الحرير) .
وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز لبس ما يسمى بـ (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو
كلية ؛ لأنه من ألبسة النصارى ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى
الله عليه وسلم ، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى
وغيرهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/26) .
أما إن كان هذا اللباس ليس
فيه تشبه بلباس الكفار وإنما مجرد زي موحد للإشارة إلى التخرج فهذا ليس به باس .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو
مخيلة ) رواه النسائي (2559) ، وحسنه الألباني "مشكاة المصابيح " (2/1252) .
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : " كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان سرف أو
مخيلة " رواه ابن أبي شيبة (24878) ، صححه الألباني "مشكاة المصابيح (2/1252) .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن
زي التخرج في حفلات التخرج في الجامعات يلبس الطالبات عباءات وقبعات خاصة بالتخرج
ويمضين في مسيرة منتظمة أمام الحضور من الأمهات ويجلسن أمامهن ثم يتم تكريمهن بعد
ذلك، فما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك إذا كان هذا اللباس خاصًا بمكان التكريم ، وكان الموضع لا يحضره رجال
أجانب ، وإنما فيه الطالبات والأمهات والمعلمات ، وكانت العباءات ساترة للرأس
والجسد إلى القدمين ، والقبعة على الرأس ، ولا بأس بالمسيرة المنتظمة أمام الحاضرات
، ثم جلوسهن أمام الأمهات ، ثم تكريمهن بعد ذلك أو قبله بالمؤهلات أو نحوها، فإن
كانت العباءات قصيرة فلا يجوز لبسها إلا عند النساء خاصة ، ولا يجوز اعتياد الفتاة
على اللباس القصير، ولا على وضع العباءة على الكتفين ، فإنه تشبه بالرجال، والله
أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ". انتهى من "فتاوى نسائية"
(http://ftawa.hawahome.com/ftawa/show/1059)
.