لقد كانت أيام هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر وتلاوة القرآن ،
ولياليه منيرة مضيئة بالصلاة والقيام ، لقد مضت تلك الأيام الغرر وانتهت
تلك الليالي الدرر وكأنما هي ساعة من نهار ، فنسأل الله أن يخلف علينا ما
مضى منها بالبركة فيما بقي ، وأن يتمَّ لنا شهرنا الكريم بالرحمة والمغفرة
والعتق من النار ، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة ونحن نتمتع باليُمْن
والإيمان والسلامة والإسلام .
إن الله شرع لعباده في ختام هذا الشهر عباداتٍ جليلة يزداد بها إيمانهم
وتُقرِّبهم إلى ربهم وتكمل بها عبادتهم وتتم بها نعمة ربهم عليهم من أهمها :
زكاة الفطر ، والتكبيرُ عند إكمال عدة الصيام ، وصلاة العيد .
- أما زكاة الفطر : فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ))(1)، وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ
طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ))(2) وقال ابن
عباس رضي الله عنهما : (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ))(3).
ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من
ينفق عليهم ، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن ولكن يخرجها عنه من
باب الاستحباب ، ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وإن كان من
يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر في بلد وهو في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع
فطرته في البلد الذي هو فيه ، ويجوز أن يفوِّضهم في إخراجها عنه وعنهم في
بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ،
ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين - أي: في اليوم الثامن والعشرين ،
واليوم التاسع والعشرين - وقبل ذلك لا يجوز . وتأخير إخراجها إلى صباح
العيد قبل الصلاة أفضل ، وإن أخَّر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ أثم ،
ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً.
والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال ؛ فيدفعها إليه أو إلى وكيله في وقت الإخراج.
ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو
الزبيب أو الأقط ، فيُخرِج من هذه الأصناف ما كان معتاداً أكله في البلد ،
وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب استعماله في البلد كالأرز والذرة والدخن
وغيرها ، ولا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلاً عن الزكاة ، لأن ذلك
مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضي
الله عنهم ، فلم يكونوا يخرجون النقود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا
في عصر الصحابة من بعده مع أن النقود كانت موجودة عندهم ، وقد قال صلى
الله عليه وسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ
رَدٌّ))(4).
- وأما التكبير : فإنه يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال
الله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185] ، ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق
والبيوت إعلاناً لتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره ، وقد ثبت ((أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ
الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ
الصَّلَاة ، فِإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ ))(5).
ولياليه منيرة مضيئة بالصلاة والقيام ، لقد مضت تلك الأيام الغرر وانتهت
تلك الليالي الدرر وكأنما هي ساعة من نهار ، فنسأل الله أن يخلف علينا ما
مضى منها بالبركة فيما بقي ، وأن يتمَّ لنا شهرنا الكريم بالرحمة والمغفرة
والعتق من النار ، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة ونحن نتمتع باليُمْن
والإيمان والسلامة والإسلام .
إن الله شرع لعباده في ختام هذا الشهر عباداتٍ جليلة يزداد بها إيمانهم
وتُقرِّبهم إلى ربهم وتكمل بها عبادتهم وتتم بها نعمة ربهم عليهم من أهمها :
زكاة الفطر ، والتكبيرُ عند إكمال عدة الصيام ، وصلاة العيد .
- أما زكاة الفطر : فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ))(1)، وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ
طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ))(2) وقال ابن
عباس رضي الله عنهما : (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ))(3).
ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من
ينفق عليهم ، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن ولكن يخرجها عنه من
باب الاستحباب ، ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وإن كان من
يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر في بلد وهو في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع
فطرته في البلد الذي هو فيه ، ويجوز أن يفوِّضهم في إخراجها عنه وعنهم في
بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ،
ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين - أي: في اليوم الثامن والعشرين ،
واليوم التاسع والعشرين - وقبل ذلك لا يجوز . وتأخير إخراجها إلى صباح
العيد قبل الصلاة أفضل ، وإن أخَّر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ أثم ،
ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً.
والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال ؛ فيدفعها إليه أو إلى وكيله في وقت الإخراج.
ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو
الزبيب أو الأقط ، فيُخرِج من هذه الأصناف ما كان معتاداً أكله في البلد ،
وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب استعماله في البلد كالأرز والذرة والدخن
وغيرها ، ولا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلاً عن الزكاة ، لأن ذلك
مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضي
الله عنهم ، فلم يكونوا يخرجون النقود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا
في عصر الصحابة من بعده مع أن النقود كانت موجودة عندهم ، وقد قال صلى
الله عليه وسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ
رَدٌّ))(4).
- وأما التكبير : فإنه يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال
الله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185] ، ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق
والبيوت إعلاناً لتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره ، وقد ثبت ((أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ
الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ
الصَّلَاة ، فِإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ ))(5).