رقم الفتوى 144 الوطء في الحيض كبيرة وكفارته دينار أونصف دينار ذهباً
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
الاخوة الفضلاء ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة ؟ جزاكم الله خيراً وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
للزوجة طلب الطلاق إن أصر الزوج على الوطء في الدبر
حكم من دخل فرجه في دبر زوجته دون قصد
لا توطأ من انقضى حيضها حتى تغتسل
المزيد
14400
ضحك المرأة مع الأجانب فيه خضوع بالقول
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » أحكام النظر والاختلاط (894)
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
الاخوة الفضلاء ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة ؟ جزاكم الله خيراً وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
للزوجة طلب الطلاق إن أصر الزوج على الوطء في الدبر
حكم من دخل فرجه في دبر زوجته دون قصد
لا توطأ من انقضى حيضها حتى تغتسل
المزيد
14400
ضحك المرأة مع الأجانب فيه خضوع بالقول
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » أحكام النظر والاختلاط (894)