رقم الفتوى 133 شتم دين الإسلام كفر ، وتترتب عليه أحكام دنيوية أيضا.
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421
السؤال
شخص متزوج سب الدين .. ما الحكم في ذلك من حيث عقد الزواج والأمور المترتبة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عزوجل ، وسب الدين أعظمه الوقوع في الذات الإلهية ، ثم في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم في شيء من شعائر الدين .. وكل ذلك عظيم . فإذا وقع من مسلم فقد ارتدّ عن الإسلام عياذاً بالله من ذلك ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنَّا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). [التوبة :65-66].
وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة ، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء .
فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأساً .
واتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما ، فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا غير ذلك ، ثم اختلفوا هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ ، وهل يحتاج إلى عقد جديد بعد توبته أم لا؟
والذي ننصح به من وقع في ذلك أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله تعالى ، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح ، وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، كما قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ).
[الفرقان: 68-70].
ثم عليه أن يجدد عقد الزواج في حضور الولي وشاهدي عدل ، وليحذر من تكرار هذا الذنب العظيم ، فإن المذنب لا يدري متى يحين أجله ، ولربما قبضت روحه على إثر ردته دون إمهال للتوبة ، نسأل الله حسن العاقبة . وليستحضر ما أشرنا إليه من أن بعض الفقهاء رأى ذلك موجباً لوقوع الطلاق ، كما هو المشهور في مذهب الإمام مالك ، فلو صدر ذلك من الزوج ثلاث مرات لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً آخر ، ولو صدر منه مرة وقد سبق له التطليق مرتين ، فكذلك أيضاً ، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ، ووقانا جميعاً نزغات الشيطان . والله تعالى أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
من شتم الله سبحانه وتعالى أو دينه أو رسوله فهو كافر مرتد
الطعن في الدين أو في النبيّ صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة
حكم من سب الصحابة
المزيد
مقالات ذات صلة
أسباب الكفر الأكبر
13300
تأخير غسل الجنابة في صيام الفرض والنفل حكمه سواء
الفهرس » غاير مصنٌف (4679)
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421
السؤال
شخص متزوج سب الدين .. ما الحكم في ذلك من حيث عقد الزواج والأمور المترتبة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عزوجل ، وسب الدين أعظمه الوقوع في الذات الإلهية ، ثم في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم في شيء من شعائر الدين .. وكل ذلك عظيم . فإذا وقع من مسلم فقد ارتدّ عن الإسلام عياذاً بالله من ذلك ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنَّا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). [التوبة :65-66].
وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة ، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء .
فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأساً .
واتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما ، فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا غير ذلك ، ثم اختلفوا هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ ، وهل يحتاج إلى عقد جديد بعد توبته أم لا؟
والذي ننصح به من وقع في ذلك أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله تعالى ، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح ، وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، كما قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ).
[الفرقان: 68-70].
ثم عليه أن يجدد عقد الزواج في حضور الولي وشاهدي عدل ، وليحذر من تكرار هذا الذنب العظيم ، فإن المذنب لا يدري متى يحين أجله ، ولربما قبضت روحه على إثر ردته دون إمهال للتوبة ، نسأل الله حسن العاقبة . وليستحضر ما أشرنا إليه من أن بعض الفقهاء رأى ذلك موجباً لوقوع الطلاق ، كما هو المشهور في مذهب الإمام مالك ، فلو صدر ذلك من الزوج ثلاث مرات لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً آخر ، ولو صدر منه مرة وقد سبق له التطليق مرتين ، فكذلك أيضاً ، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ، ووقانا جميعاً نزغات الشيطان . والله تعالى أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
من شتم الله سبحانه وتعالى أو دينه أو رسوله فهو كافر مرتد
الطعن في الدين أو في النبيّ صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة
حكم من سب الصحابة
المزيد
مقالات ذات صلة
أسباب الكفر الأكبر
13300
تأخير غسل الجنابة في صيام الفرض والنفل حكمه سواء
الفهرس » غاير مصنٌف (4679)