رقم الفتوى 10087 المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الثانية 1422
السؤال
ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
من قدر على الحج وأبواه غير قادرين عليه
دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج
تأخير الحج للعذر جائز
المزيد
10089
الدين...هل يسقط وجوب زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » مقدمات الزكاة » زكاة من له أو عليه دين (97)
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الثانية 1422
السؤال
ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
من قدر على الحج وأبواه غير قادرين عليه
دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج
تأخير الحج للعذر جائز
المزيد
10089
الدين...هل يسقط وجوب زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » مقدمات الزكاة » زكاة من له أو عليه دين (97)